اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية ضرورة تقديم شهادة باكتمال البناء على أراضي المنح قبل المطالبة بإيصال شبكة المرافق. جاء ذلك في إطار برنامج الوزارة لربط المنح ببرامج الإسكان بهدف توفير السكن المناسب للمواطنين بأسعار معقولة والحد من المضاربات على أسعار الأراضي، مؤكدة أنه لن يسمح ببيع المنحة أو التنازل عنها قبل الافراغ من كتابة العدل. وأكدت اللائحة التنفيذية للبرنامج -التى اطلعت “المدينة” على نسخة كاملة منها- تطبيق نظام مكافحة التزوير وإعادة الأرض على المخالفين لنظام المنح. وألزمت اللائحة الأمانات بتقديم نسخة رقمية إلى الوزارة للمخططات المعتمدة لتتمكن وكالة الوزارة للأراضي والمساحة من مساندة الأمانات والبلديات في متابعة التزام المخصص لهم أراضي إقامة مساكن على الأراضي المخصصة لهم، وذلك باستخدام المعلومات التي توفرها الصور الفضائية. واشترط البرنامج ان يكون طالب المنحة اكمل الثامنة عشرة للتقديم على منح، ويستنثى من ذلك الايتام وذوو الاحتياجات الخاصة وألا يكون قد حصل على منحة سابقة وتحدد مساحة المنحة ب625م وفي حالة الزيادة بحد اقصى نصف المساحة تستوفي القيمة من الممنوح. وتشمل المنح الارامل والمطلقات والنساء اللائي تجاوزن الخامسة والعشرين ولم يتزوجن. وأكدت اللائحة عدم جواز منح الأراضي المخصصة للمشاريع وأن جميع الأراضي الحكومية الواقعة داخل المدن والقرى ملك للبلديات وينبغي المحافظة عليها، داعية إلى ضرورة الالتزام بالمخططات التنظيمية عند تنفيذ المنح ومنع البحث في أي طلب يتعلق بأراضي الدولة. وأشارت إلى عدم تنفيذ المنح في الأماكن الواقعة على الكورنيش أو الأراضي التجارية والقريبة من الاسواق وعدم إصدار تراخيص للبناء على عموم الشواطئ بعمق 400م. وحظرت إجراء أي تصرف في أي أرض تكون محل مكاتبات في المقام السامي أو مع الوزارة، مؤكدة أهمية انشاء سجل خاص بالاراضي الممنوحة. وأكدت على لجنة المنح الالتزام بالقرعة العلنية وتطبيق مبدأ الأولوية في التنفيذ. -------------------- استثناء الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من شرط السن * وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (76) الصادر بتاريخ 7/3/1425ه يجب أن تتوفر في المتقدم بطلب منح الاراضي البلدية الشروط التالية: * أن يكون عند تقديمه الطلب قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره، ويستثنى من ذلك الأيتام، ومن في حكمهم وذوو الاحتياجات الخاصة. * ألا يكون قد سبق له الحصول على منحة ارض سكنية من الدولة. * تحدد مساحة المنحة ب(625م2) ستمائة وخمسة وعشرين مترا مربعا. وفي حالة الزيادة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفى من الممنوح على الا تتجاوز المساحة الزائدة نصف المساحة الاصلية. اما في حالة النقص فيعطى ما تبقى اذا كانت المساحة الباقية لا تقل عن ربع المساحة الاصلية. لجان تنفيذ المنح يتم تشكيل لجنة لتنفيذ المنح في كل أمانة أو بلدية وذلك وفقا للضوابط التالية: * يجب ألا يقل عدد اعضاء اللجنة عن ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة، يتم اختيارهم من منسوبي الجهة، ممن يشهد لهم بالنزاهة والتجرد والخبرة. * يتصدر إصدار قرار بتكليفهم من الأمين أو رئيس البلدية. * يتم تسجيل طلبات المنح البلدية وفقا لما يلي: - يعطى لكل من يتقدم للأمانة أو البلدية نموذج طلب منحة ارض ليقوم بتدوين البيانات اللازمة عليه ونموذج تعهد وفقا للصيغة الموضحة ليقوم المتقدم بالتوقيع عليها بالموافقة، يتم تسجيل الطلب واعطاء المتقدم رقم الطلب. - يقوم الموظف المختص بالتأكد من عدم أسبقية المنح لصاحب الطلب من واقع سجلات المنح المنفذة لدى الجهة المعنية، وكذلك في الجهات الأخرى باستخدام النهاية الطرفية للحاسب الآلي المرتبطة بنظام معلومات المنح في الوزارة. * يفتح ملف خاص لمن يثبت عدم اسبقيته منحه ويحتوي الملف على: - نموذج الطلب المقدم بعد استيفاء بياناته اللازمة. - نموذج التعهد بعد التوقيع عليه بالموافقة. - صورة بطاقة السجل المدني او دفتر العائلة. - يسجل الطلب في سجل المنح ليعطى صاحبه رقم التسلسل الخاص به. دراسات الطلبات وتحديث البيانات عند توفر مخططات حكومية معتمدة جاهزة للتخصيص، تقوم لجان تنفيذ منح الأراضي باتباع الخطوات التالية: * التأكد من عدم اسبقية المنح لأي من المتقدمين، من واقع سجلات المن المنفذة لدى الجهة (الأمانة / البلدية) وكذلك في الجهات الأخرى. * دراسة طلب المنح للتأكد من سريان انطباق الشروط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 7/3/1425ه على المتقدم بطلب المنح. * الاعلان في الصحف المحلية وفي أماكن بارزة في مقار الأمانات / البلديات عن جميع الاشخاص المستحقين للتخصيص، حسب التسلسل في سجلات المنح، وعن موعد اجراء القرعة العلنية، على ألا تقل الفترة الزمنية الفاصلة بين الاعلان عن اجراء القرعة واجرائها الفعلي عن أسبوعين. * تخصيص الاراضي للاشخاص المستحقين للمنح من اصحاب الطلبات، وذلك وفقا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك. * متابعة إجراءات تسجيل المنح في البلدية وتحديثها اولا بأول وفقا للتعليمات المنظمة لذلك. قبل تخصيص قطع الاراضي للمستحقين للمنح في المخطط المعد لهذا الغرض تقوم كل أمانة / بلدية بتزويد وكالة الوزارة للاراضي والمساحة بنسخ رقمية من ذلك المخطط الأول للمخطط وستقوم وكالة الوزارة للاراضي والمساحة بتزويد الأمانات / البلديات بصور فضائية لتلك المخططات بصورة دورية. -------------------- منع المنح على الكورنيش وضوابط للإلغاء وشراء الزوائد تضمنت اللائحة بعض التعليمات العامة ومن بينها: * ان جميع الاراضي العائدة للحكومة في ضواحي كل بلدة في المملكة تعتبر من املاك البلدية فيها، وخاصة أراضي مكةالمكرمة والمدينة المنورة وما حولها. * عدم تعطيل أوامر المنح، والإسراع بتنفيذها ومعاملة الناس بالتساوي وفقا لتسلسل الدور عن طريق اجراء القرعة العلنية، وفقا للأمر السامي رقم (4/727/م) تاريخ 13/5/1413ه. * حصر عمليات تطبيق المنح فقط في الأراضي المخططة والمعدة للسكن والخالية من الادعاءات. * عدم جواز منح الاراضي المخصصة للمشاريع. * الالتزام بالمخططات التنظيمية عند تنفيذ المنح. * منع البحث بأي طلب يتعلق بالأراضي العائدة للدولة. * عدم منح أراضي المرافق العامة والاراضي الواقعة على البحر والشوارع التجارية والأراضي التابعة لادارات العيون. * عدم تنفيذ منح الاراضي في الأماكن الواقعة على الكورنيش أو الاراضي التجارية والقريبة من الأسواق. * عدم جواز تمليك او منح الاراضي الساحلية او اصدار تراخيص للبناء على عموم شواطئ المملكة، وذلك بعمق 400 متر على الاقل من الساحل، حيث تبقى بيد البلديات لتأجيرها عن طريق المزايدة بهدف انشاء مناطق ترفيهية وسياحية عليها وفقا للأمر السامي رقم 1004 بتاريخ 20/1/1419ه. * عدم منح أو بيع الاراضي الحكومية الواقعة داخل العمران والاراضي المجهولة ملكيتها ويتم ابقاؤها للمرافق العامة وفقا للأمر السامي رقم 26268 في 5/11/1383ه. * عدم منح الاراضي غير الصالحة للبناء علها وفقا للأمر السامي القاضي بالتأكيد على عموم البلديات بالمحافظة على قمم الجبال غير المملوكة وعدم تخطيطها عند اعداد المخططات لما من شأنه الحاق الضرر بالمواطنين مع حظر البناء في مجاري الأودية والشعاب. * عدم منح الاراضي المنزوعة ملكيتها وفقا للأمر السامي رقم 288/1 في 10/10/1395ه. * عدم منح الاراضي المحيطة بالحرمين الشريفين، وفقا للأمر السامي البرقي الكريم رقم 16213 في 19/10/1414ه. * عدم تخطيط أي أرض بغية توزيعها إذا كانت مشغولة بحقوق فردية أو جماعية. * عدم منح الاراضي التي تقرر مرور الطرق المعبدة عليها. * سيكون الموظف المتسبب في نشوء أية ازدواجية في التخصيص بعد تاريخ 6/10/1416ه عرضة للمساءلة والمحاسبة في ذلك. * تسجيل صكوك المنح التي يتوفى اصحابها بعد التخصيص باسم الورثة وفقا لأنصبتهم الشرعية. * عدم اجراء اي تصرف في أرض تكون محل مكاتبات مع المقام السامي او مع الوزارة قبل صدور توجيه بشأنها. * التأكيد على لجنة المنح بالالتزام بإجراء القرعة العلنية. * حصر صلاحية التوقيع على الخطابات الموجهة للمحاكم وكتابات العدل بالأمين أو رئيس بلدية المنطقة. * على الأمانات والبلديات انشاء سجل خاص بالأراضي الممنوحة. * يعتبر صاحب المنحة المنقولة منحته من بلدية الى أخرى في الترتيب الزمني مستجدا في البلد التي نقل اليها، وإن قدم منحته لا يكسبه احقية السبق الزمني، الا اذا بقي في البلد الذي نقل منه فقط. وفقا للتعميم رقم 80/5 تاريخ 11/4/1405ه. * عدم استحصال اي مبالغ مالية تخص المنح سواء الأمتار الزائدة أو غيرها إلا بعد صدور قرار التخصيص واكتمال الاجراءات. * مطالبة الممنوح بقيمة الامتار الزائدة، بحال تجاوزت تلك الزيادة حدود المنحة المقررة، على ان يتم تقدير قيمتها الفعلية من قبل لجنة التقديرات وبما يساوي سعرها الحالي بالسوق. * يجب ألا تتجاوز المساحة الزائدة المذكورة بالفقرة السابقة رقم (26) عن نصف المساحة الاصلية المحددة بقرار المنح. * لا يتم تخصيص أي قطعة أرض الا وفق الضوابط المنظمة لاجراءات تنفيذ المنح، والتأكيد على لجنة المنح بالالتزام باجراء القرعة العلنية، وتطبيق مبدأ الأولوية في التنفيذ، وحرص القطع الشاغرة في مخططات المنح. * تفويض البلديات صلاحية بيع زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط. * الالتزام بتشكيل لجان تنفيذ المنح بالأمانات والبلديات والمجمعات القروية، بحيث لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة. * لا يجوز الاعلان عن اسماء الاشخاص بغية المراجعة وسحب القرعة للتخصيص الا بعد التأكد من توفر شروط عمر الشخص وعدم اسبقية المنح. * يجب الاعلان عن جميع الاشخاص الذين صدر لهم قرار بالتخصيص بأن عليهم المراجعة لاستكمال اجراءات الافراغ لهم وأن يحدد لذلك مدة زمنية معينة لكي يتم تصحيح الاخطاء. * عدم جواز مخاطبة كتابة العدل لإجراء اية تعديلات على القرارات الصادرة عن الوزارة ما لم يصدر موافقة منها بالذات على تلك التعديلات. * ان الشخص الذي يتقدم بطلب منحه قطعة أرض سكنية ويتوفى قبل فحص طلبه من قبل البلدية يمنح ورثته قطعة ارض سكنية في البلد الذي تقدم مورثهم بطلب منحة فيه واعطاؤهم الأولوية عند التنفيذ مراعاة لحالهم. * يجب اخذ التعهد على طالب المنح بعدم سبق المنح، بداية عند التقدم بطلب المنح، وفقا للأوامر السامية. * يجب التأكد من عدم سبق المنح، من خلال الحاسب الآلي المتوفر لدى الإدارة العامة للمنح بالوزارة. * تكون الأولوية بالمنح للنساء الأرامل والمطلقات والنساء اللاتي تجاوزن الخامسة والعشرين من العمر ولم يتزوجن، وللأيتام ومن في حكمهم ولذوي الاحتياجات الخاصة، أولوية على المتقدمين للحصول على المنحة. * منح أفراد القوات السعودية المرابطة في سوريا والأردن ومعاملتهم وفقا لتعليمات المنح، وفقا للأمر السامي رقم (6/5/1/1403) بتاريخ 21/8/1395ه. * لا يحق للشخص المطالبة بإلغاء منحته السابقة لأجل الحصول على منحة في مدينة أخرى لأكثر من مرة واحدة، وعلى الإدارة العامة للمنح بالوزارة وضع ترتيب ذلك. -------------------- توزيع المنح بالقرعة العلنية بعد تحديد الاشخاص الذين سيتم التخصيص لهم وتحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة في التوزيع لجميع المستحقين، تقوم لجنة المنح بالخطوات التالية: * حصر جميع القطع التي سيتم الحسب عليها، بحيث يتم توضيح رقم القطعة ورقم المخطط الذي تقع فيه. * تجهيز بيانات جميع المتقدمين من حيث الاسم، رقم السجل المدني، مصدره وتاريخه بحيث تكون واضحة لاطلاع لجنة المنح عليها ومطابقتها مع بيانات كل متقدم. * يتم إجراء القرعة وفق البرنامج الحاسوبي المصمم لهذا الغرض أو بواسطة الجهاز المخصص لذلك وتوقيع محضر لجنة المنح حسب النموذج رقم (4). * توقيع بيانات التخصيص المعدة من قبلها، التي يتم اعتمادها من رئيس الجهة ثم ترفع لصاحب الصلاحية لإصدار قرار التخصيص. * تقوم الجهة المختصة في الأمانة / البلدية بإدخال بيانات التخصيص عن طريق النهاية الطرفية لديها المرتبطة بنظام معلومات المنح في الوزارة. * بعد استكمال إدخال تلك البيانات وجميع التعديلات من قبل الجهة المعنية تقفل هذه العملية وتبلغ إدارة المنح عن طريق تدوين البيانات في الجزء الخاص بذلك على شاشة النهاية الطرفية. * يصدر عن صاحب الصلاحية قرار بالتخصيص ووفقا للصيغة الموضحة بالنموذج رقم (5) ويرفق به أصل أسماء وبيانات المخصص لهم بالعملية، ويتم تلقائيا حفظ المعلومات بشكلها النهائي بنظام معلومات المنح في الوزارة، ويتم إبلاغه الى كاتب العدل، وتقوم الجهة المختصة في الأمانة / البلدية بحفظ صورة مصدقة من أصل بيانات التخصيص لديها. * يتم استخراج اصل البيانات النهائية للاشخاص المقرر تنفيذ التخصيص لهم، وذلك بواسطة النهاية الطرفية لدى الجهة المختصة باصدار القرار، ويتم تدوين البيانات على التقرير المساحي وفقا للصيغة الموضحة بالنموذج رقم (7). * يوضح في مكان بارز في البلدية قائمة باسماء المخصص لهم، وكذلك قائمة اخرى بالمستبعدة اسماؤهم من التخصيص، موضحا بها بسبب عدم استحقاق كل شخص للتخصيص ليتمكن المراجعون من الاطلاع عليها. * لا يتم التعديل في اي قرار بتنفيذ التخصيص الا من قبل من اصدره ويتبع في تعديل القرار نفس الاجراءات التي تمت عند إصداره.