باب الاجتهاد الأصل فيه أن يكونَ مفتوحاً لا على مصراعيه وحسب؛ بل لا يصحُّ –فيما أفقههُ- لا ديانةً ولا عقلاً أن يُوارب هذا الباب ناهيك أن يُغلق، وذلك أن: «الشريعة» بربانيّة أصولها وكمالات منهجيّتها وشمولية بلاغها تأبى -بأي حالٍ- أن تتعامل مع المغلقات وبالصورةِ التي حجّر فيها الأصوليون واسعاً، الذي لا يتفق مع ما أتت به الشريعة. فضلاً عن أن نصوص هذه الشريعة جاءت متظافرةً على التحريض على الاجتهاد الذي لا يحجبه زمنٌ ولا تضيقُ به فهوم. وما من أحدٍ اشتغل على التتبع لمصطلح: «الاجتهاد» في نصوص الكتاب والسنة من حيث دلالته، إلا وستتوكد لديه شمولية هذا الاستخدام ل: «مصطلح الاجتهاد» بحيث ألفيناه ممتدّاً بامتداد الحياةِ ومجالاتها كلّها، في حين تمّ خنق هذا المصطلح: «مصطلح الاجتهاد»، وبعملٍ مقننٍ انتهى به إلى أن يُحصر معناهُ في دالِ: «الاجتهاد الشرعيّ»، وبحقله الفقهي بلهَ في مضاييق: «الفتيا»! ويمكن قراءة شناعة هذه الممارسة وما اجترحته من تضييق ما اقتضت الشريعة من مدّ رواق سعتِهِ فيما كانَ مِن مشغولات الأصوليين بصناعتهم الشرائط التي يجب أن يتوافر عليها المجتهد! وهي تلك الشرائط التي يتعذر عليك استيعابها حتى عدّاً إلا لمّا أن تستصحب مفهوم: «العنت»، ذلك الذي لم تأتِ الشريعة الخاتمة إلا لمحاربته. ولئن لم نظفر للتو بدراسةٍ تاريخية أصوليةٍ يكون من شأنِها الحفر في البيئةِ –المعرفيّة والسياسية- التي نشأ فيها القول ب: «سد باب الاجتهاد» ابتغاء أن نتبيّن الصحةَ من عدمها في حيثيات هذه القالة/ الدّعوى؛ فإنه من السَّفه المعرفي أن نتلقّاها بقبولٍ مطلقٍ دون أن ننفعلَ ديانةً ومعرفةً لِدَركِ الأسباب الحقيقية التي تُسأل بالضرورة عن نشأةِ هاته المقولة/ أعني بها: دعوى: «سد باب الاجتهاد».. لعلنا أن نعرف وعن كثبٍ من هم الذين كانوا يقفون في الخلفِ من تكريس هذه الدعوى بصورةٍ استحالت معه إلى أن تصبحَ: (عبارةً مقدّسة/ ودينَاً) إذ ألفينا من أزمع على مقاربتها بغيةَ فحصها ونقدها بدالها ومدلولها لا يلبث أن تنالُهُ الألسنة الحِداد تجريماً لفعلتهِ «النّكراء»، وبالتالي سيظفر بمتواليات أوصافٍ يكون بدؤها بنعته: «زندقةً» أو ما شابهها من أوصافٍ يجد نفسه مِن بعد أن تُخلعَ عليه خارجَ دينه! وبما أن الموضوع أكبر من أن تستوعبه مقالة كهذه فسأوجز ما بقي بهذه المجملات: * ينص الأصوليون على أنّ: «الاجتهاد» لا يجري في القطعيات، بينما يأبى «ابن تيمية» هذا التقسيم الأصولي الكلامي للقطع والظن، جازماً بأن ما يقال عنه: « فروع» هو من القطع الذي لا يجوز مخالفته! لا باجتهادٍ ولا بسواه. ينظر كلام ابن تيمية في: « المسودة»، إذ فيه خلخلة معرفيّة تضطرنا إلى العودة ثانية ومن جديد إلى المربع الأول من فهوم: «القطعي والظني» بتحرير محل النزاع فيه، إذ -بحسب ابن تيمية- أن كثيراً من مسائل الأحكام قطعي، وكثيراً من مسائل الأصول ظني -الفتاوى 13/126- ما تشعر معه للوهلة الأولى بأننا لم نزَل بعدُ لم نتمكن من تحرير نزاع ما انبنت عليه كثير من: «مسائل الأصول»، ونشأ عنها تالياً عراكٌ وخصومة قذفت بنا في آخرة من أمرنا إلى أتون الخلاف وذهاب الريح على الرغم من أن أسبابها الحقيقة لم تحرر بعد! * لا أحد يمكنه أن يأتينا بمن يتأهل «أصولياً» فيترشحّ من ثمّ بأن يحظى بلقب: «مجتهد»، وذلك إذا ما ارتأينا أن تتوافر فيه كامل شروط: «المجتهد»، تلك التي تواضع على سكّها الأصوليون! ولقد باتت حيلة: «مجتهد مقيد» داخل المذهب هي الأخرى من الصناعات التي يُتندر بها، إذ أوّلها ناقض لآخرها. * سد باب الاجتهاد حراكٌ سياسيّ ظاهر الصبغةِ وبيّن الغاية ويأتي ظهيراً ل: «الإجماع» مع أن هذا الأخير حينما يدرج حكايةً ومن غير أن يكون مستنداً على: «نصٍ معتبر» فهو لا يعدو أن يكون دعوى لا قيمة لها، إذ لا تجوز معارضته للدليل المعتبر. * لن يكون أي اعتبارٍ شرعيٍّ للمقاصد إذا ما سُّد باب الاجتهاد، وذلك أن تعيين المقصد الشرعي كلياً كان أو جزئياً إنما مرده للاجتهاد على اعتباره المسؤول الأول عن حالات الاستقراء لتصرفات الشريعة. وبكلٍّ فإنّ حقيقة سد باب الاجتهاد تتضمن النقض لمقاصد الشريعة. مع أن كليهما من شأنه الاشتغال على إنشاءِ الآخر طرداً وعكساً. ومن لديه أثارة من فقه سيعي جيداً: أن المقاصد من شأنها بداهةً أن تأتي تبعاً للنصوص، ما يجعل التوكيد قائماً على أن ثمة مقاصد لم تزَل بعدُ ثاويةً بالنصوص يعوزها: «عملٌ جادٌّ» من لدن فقيهٍ مجتهد يثوّرها بعقله. * أيهما الذي أبلغ الأمة هذا المستوى الهزيل من الشهود الحضاري.. بمعنى: أيهما الذي أضعف الأمة وأنزلها كل هذه الدركات.. هل هو: إقفال باب الاجتهاد الذي يُسأل عن حال التردّي الذي بلغناه وبصورةٍ مذلةٍ هواناً؟! أم أن الأمة لما أن ضعفت -بكل مجالاتها- كان ضرورةً منطقيّة في أمةٍ هذه حالها أن ينغلقَ فيها: «باب الاجتهاد» عطفاً على هذا الضعف المزري؟! للعقلاء أقول: ربط تخلف الأمة بإقفال باب الاجتهاد هل يصحُّ منهجياً، أم أن المسألة تكون صحتها لما أن نقلب المعادلة، ونجعل: «الإقفال لباب الاجتهاد» هو ما يتحمل تبعات هذا التخلف؟!