يجب أن تتضمن نشرة الإصدار لأي شركة ترغب في طرح أوراقها المالية في السوق المالية جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقييم نشاط المُصْدر والورقة المالية المعينة. يجب أن تتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، كذلك يجب إحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت. يجب على مجلس إدارة الشركة المدرجة أسهمها في السوق المالية وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة، ويجب إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، والإشارة إليها في تقرير مجلس الإدارة. على الشخص المرخص له الذي يتصرف بصفته مديراً لحساب عميل أن يرسل تقرير تقييم كلّ ثلاثة أشهر على الأقلّ عن الأوراق المالية أو الأرصدة النقدية المتعلقة بالأوراق المالية التي يحتوي عليها حساب العميل. ويجب أن تستوفي تقارير التقييم حداً أدنى من المعلومات. على الشخص المرخص له عند تنفيذه صفقة بيع أو شراء ورقة مالية مع عميل أو لحسابه أن يرسل بشكل فوري إلى العميل إشعاراً بتنفيذ تلك الصفقة. يجب على مدير الصندوق الاستثماري تزويد مالكي الوحدات بالقوائم المالية المراجعة عند الطلب ودون أي مقابل. وتنبغي إتاحتها للجمهور خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً تقويمياً من نهاية العام وذلك في الأماكن وبالوسائل المحددة في شروط وأحكام الصندوق. يُحظر على أي شخص الترويج لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو برأي بهدف التأثير في سعر أو قيمة ورقة مالية أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب. ولا يجوز ترويج مثل هذه الشائعات سواء أبصورة مباشرة أم غير مباشرة. تقرّ الجمعية العامة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. يُشترط لإيداع الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن يرافقها ما يثبت إيداع الدعوى أولاً لدى هيئة السوق المالية ومُضي مدة 90 يوماً من تاريخ إيداعها، أو أن يرافقها إخطار من الهيئة بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة. ويتعين أن تكون الدعوى في نفس موضوع الشكوى أمام الهيئة.