يواجه رجل أعمال شهير بالإضافة إلى سبعة متهمين آخرين بينهم قيادي سابق بأمانة جدة، اليوم بديوان المظالم، جلسة حاسمة على خلفية محاكمات سيول جدة. وتشمل الاتهامات المنسوبة للمتهمين المذكورين بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق، اتهامهم بالضلوع في جريمة الرشوة من خلال تقديمها لقيادي سابق بأمانة جدة بالتزامن مع تعاقدهم مع الأمانة لتنفيذ مشروعات تصريف مياه الأمطار والسيول. وتتمحور أبرز التهم الموجهة لرجل الأعمال الذي ينتمي لإحدى العائلات التجارية الشهيرة، حول تقديمه لمبلغ مائة ألف ريال لقيادي الأمانة لتسريع المستخلصات المالية لقيمة المشروع الذي تنفذه مؤسسته. فيما يواجه قيادي الأمانة 14 تهمة تتعلق بجرائم رشوة اتهم بالاشتراك فيها بالتواطؤ مع المتهمين الستة الآخرين، حيث استطاع قيادي الأمانة من خلال مبالغ الرشوة التي تحصل عليها الاشتغال في التجارة بالتزامن مع شرائه خمسة كيلوجرامات من الذهب والإسهام به في مصنع للذهب لتشغيله مقابل حصوله على جزء من إجمالي المبيعات شهرياً. كما حصل على سيارة «جيمس يوكون» من المتهم الأول (مالك إحدى شركات المقاولات) لاستعمالها خلال مدة تنفيذ أحد مشروعات صيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ، مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركة رجل الأعمال المذكور الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على سيارة «أرمادا» من شركة أخرى مقابل تمرير المستخلصات الخاصة بتلك الشركة وعدم تعطيلها. كما اتهم أيضاً بطلب وأخذ سيارة «باجيرو» تقدر قيمتها ب120 ألف ريال على سبيل الرشوة من مؤسسة مقاولات أخرى مقابل تسهيله لمستخلصات المؤسسة بالتزامن مع تنفيذها لأحد المشروعات بكورنيش جدة، بالإضافة إلى ما تضمنته اعترافاته أثناء التحقيقات من استلامه لظرف بداخله 13 ألف ريال من إحدى الشركات وعبر أحد الوافدين، ولكي يتنصل الوافد من المسؤولية الجنائية قال إن هذا المبلغ هو زكاة أموال، وإنه طلب من قيادي الأمانة تسليمه لبعض موظفي الأمانة المعينين على درجات وظيفية متدنية. الجدير ذكره أن الجلسات الماضية للمتهمين المذكورين شهدت محاولتهم نفي التهمة المنسوبة ضدهم، فيما مازال المدعي العام لهيئة الرقابة والتحقيق متمسكاً بجميع الاتهامات التي تضمنتها اللائحة، مطالباً بمعاقبتهم وفقاً لنص المواد (1، 3، 11، 12، 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالأمر السامي الكريم رقم م /36 وتاريخ 29/ 12/ 1412ه، والفقرة رقم (1) من المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377ه التي تصل في حالة ثبوتها على المتهمين بالسجن إلى حوالى عشر سنوات لكل متهم.