أدخل مجلس الشورى ثلاثة تعديلات أساسية على نظام مكافحة جرائم غسيل الأموال الذي صوت عليه المجلس بالموافقة، وينتظر تطبيقه قريبا. وشملت التعديلات التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، إلزام النظام المؤسسات المالية بإيلاء عناية خاصة للعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة، التي لا يكون لها غرض إقتصادي أو قانوني واضح، وفحص خلفية تلك العمليات والغرض منها لأقصى حد ممكن، وأن تسجل كتابيا ما يتم التوصل إليه من نتائج مع إتاحتها عند الطلب للجهات المختصة لمدة عشر سنوات. وأبان النظام في النقطة الثانية المعدلة أن جريمة غسيل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية على معاقبته على جريمة غسل الأموال المرتكبة داخل المملكة أو خارجها إذا كانت تعد جريمة وفقا لقانون الدولة التي ارتكبت فيها. وتضمن النظام الجديد عقوبات غسيل الأموال ومنها، أن يمنع السعودي المحكوم عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن لمدة مماثلة لعقوبة السجن، ولا تقل مدة المنع عن سنتين ولوزير الداخلية الأذن بالسفر أثناء الضرورة، كما يبعد غير السعودي من المملكة بعد تنفيذ العقوبة، ولا يسمح له بالعودة إليها فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة. وحدد النظام العقوبات بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال ومستحصلات الجريمة. وإذا أخل أحد رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها او موظفيها أو ممثليهم بالنظام، فيعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين. وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السابق المستشار القانوني سلطان بن زاحم ل» الشرق»أن النظام الجديد وضع قالبا محددا على تصرفات توحي لفاعلها أنه مرتكب لهذه الجريمة، مثل الإيداع والسحب والتحويل والبيع والشراء والإقراض والمبادلة واستعمال خزائن الإيداع، بينما يتم تمرير هذه التصرفات عبر المؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية كشركات التأمين والمؤسسات الفردية. وأفاد بن زاحم أن النظام حذر المؤسسات المالية وغير المالية أن تجريَ أي تعامل مالي او تجاري باسم مجهول أو وهمي، إذ يجب التحقق من الوثائق الرسمية عند أي تعامل مالي او تجاري، بصفة مباشرة أو نيابة كالصفات الاعتبارية، وأن تلتزم بما يصدر في هذا الشأن من وزارة العدل أو وزارة التجارة أو مؤسسة النقد وهيئة سوق المال، مبينا أن وحدة التحريات المالية المرتبطة بمساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية هي المسؤولة عن تلقي البلاغات وتحليلها وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة، ومنها التغذية العكسية للمؤسسات المالية والسلطات المختصة ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وأيضا المشاركة في إعداد البرامج بشأن التوعية بهذا الخصوص. واستدرك النظام عن ضرورة إفصاح المسافرين عن ما يحوونه من مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن ستين ألف ريال، ولزوم الإفصاح عن محموله. ولفت بن زاحم إلى أنه تم إشراك المحامين في مكافحة جرائم غسيل الأموال من خلال المادة الأولى من نظام غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي وبفقرته الخامسة حيث طلب من المحامين الاشتراك في التصدي لهذه الجرائم واتخاذ الإجراءات المناسبة التي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات الموجودة في الدول التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحا أن كثيرا من الصفقات المالية الكبيرة يشرف عليها محامون ومستشارون قانونيون لذلك، مشيرا على أن المحامي من الأدوات التي يمكن أن تكشف جرائم غسيل الأموال. وأضاف «النظام أوجب على المحامين أخذ الحيطة والحذر من الأشخاص المنتسبين لهذه الدول، والتقيد بالعمل بما تقتضيه البيانات الصادرة من مجموعة العمل المالي «فاتف» أو قرارات مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، والتشديد على متطلبات التعرف على العملاء من أجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات عمل مع أفراد أو شركات، والتوقف الفوري لأي تعامل مع منسوبي الدول المحظور التعامل معها، وإجراء مراجعة شاملة لكافة العلاقات الحالية التي يجريها المحامي مع الجهات التابعة لتلك الدول، وإن أسهل طريقة لمعرفة الدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي يمكن الاستفسار عنها بالنت.