هناك من كتب عن أهمية سرعة تنفيذ استحقاق جمعية حماية المستهلك حول استقطاع ما نسبته (10 %) من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية كمورد من موارد الجمعية كما ورد في المادة الثامنة عشرة من تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 1/ 1429ه، وهناك من حرّض الجمعية على مقاضاة الغرف التجارية في المحاكم لتنفيذ هذا القرار، دون أي إلمام أو خبرة سابقة عن أهمية (استقلالية جمعيات المستهلك). ولأهمية المبادئ الأخلاقية وضمان الحيادية والبعد عن أي شبهة مالية لجمعيات المستهلك المستقلة والمحترمة في العالم، فإن هذه الجمعيات ترفض رفضا باتا قبول أموال من التجّار، ولذا فإن هيئة الخبراء والتي سنت تنظيم الجمعية الحالي لم تكن موفّقة في فرض هذه النسبة المستقطعة على الغرف التجارية. وكما أوضح صالح كامل رئيس مجلس الغرف السعودية سابقا “أن هذا يعتبر تضارب مصالح في مسألة الاستقطاع الخاص بالجمعية”، وأضاف ”كيف أدفع أنا (الغرفة التجارية) الذي أمثل التجار لجمعية حماية المستهلك وهي المفروض أن تراقبني”؟. لذا فالأمل من هيئة الخبراء التي كما سمعنا أنها تعكف حاليا على مراجعة تنظيم الجمعية من كل الأوجه، أن يكون الاستقطاع من خلال غرامات عقوبات ممارسي الغش التجاري من خلال وزارة التجارة والصناعة، ومن خلال غرامات عقوبات أمانات المناطق (إدارات صحة البيئة) على المطاعم والمخابز والملاحم... الخ. هنا فقط نستطيع القول إن هناك عدالة بين (المستهلك والتاجر) حيث لا يمكن التأثير على الجمعية ولا على قراراتها وبالتالي فقدان ثقة المستهلك بها، ولا على سمعة التاجر وشبهة سيطرته على الجمعية، وفي نفس الوقت فالتاجر المخالف قد دفع ثمن عقوبته التي تعتبر تعويضا غير مباشر للمستهلك المتضرر.