عارض نادي الأسير الفلسطيني قانوناً إسرائيلياً يشدِّد العقوبة على مَنْ يلقون الحجارة على العربات، وفي الطرق لتصل إلى السجن 20 عاماً. وفي حين وافق البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» على القانون؛ وصفه نادي الأسير ب «عنصري»، و»مغالى فيه». وبأغلبية 69 صوتاً ضد 17 صوتاً؛ صوَّت الكنيست ليل أمس الأول على تشديد العقوبة على مَنْ يلقون الحجارة بناءً على تشريع طرحته وزير العدل الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدسالشرقية. وأعلنت وزيرة العدل الحالية، إيليت شاكيد، انتهاء ما سمَّته «التسامح مع الإرهاب»، وعدَّت مَنْ يلقي حجراً إرهابياً، و»العقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة». وتنتمي شاكيد إلى حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين. وعادةً ما تتحول المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وشرطة الاحتلال إلى أعمال عنف. وظل الرشق بالحجارة رمزاً للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الأولى في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي. ومنذ عام 2011؛ لَقِيَ 3 إسرائيليين حتفهم خلال حوادث لإلقاء حجارة على سيارات كانوا في داخلها. وتنتقد جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان دولة الاحتلال لاستخدامها القوة المفرطة في تفريق مظاهرات، ما أوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى. ويسمح القانون الذي أقرَّه الكنيست بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً على مَنْ يلقي حجراً على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني، فيما تتقلص مدة السجن إلى 10 سنوات إذا لم يثبت وجود نية لإحداث إيذاء. وكان الادعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادةً أكثر من السجن 3 أشهر حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة. ووصف رئيس نادي الأسير الذي يدافع عن حقوق السجناء الفلسطينيين، فارس قدري، القانون الجديد ب «عنصري». واعتبر هذه التشريعات تعبيراً عما سمّاها «حالة العنصرية في إسرائيل كدولة ومؤسسة، خصوصاً في ظل قيادة حكومة يمينية متطرفة». متهماً الاحتلال ب «تشريع قوانين تعبّر عن الكراهية، وتخالف أبسط قواعد القانون التي تقول بتناسب العقوبة مع الفعل». وسيسري التشريع على أراضٍ منها: القدسالشرقية، لكنه لا يسري على الضفة الغربيةالمحتلة التي تخضع غالبيتها لسلطة جيش الاحتلال.