النسخة ال 15 من جوائز "مينا إيفي" تحتفي بأبطال فعالية التسويق    "موديز" ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند "aa3"    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخدود والشباب    القادسية يتغلّب على النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    (هاتريك) هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز على أوجسبورج    وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات تجرِّم التمييز والتكفير بعقوبات تصل إلى الإعدام
نشر في الشرق يوم 21 - 07 - 2015

جرَّمت دولة الإمارات العربية المتحدة التمييز الديني والعرقي وإثارة خطاب الكراهية واستخدام الدين لأغراض التكفير، بموجب مرسوم بقانون أصدره رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس.
وتصل العقوبات بموجب المرسوم إلى حد الإعدام، إذا اقترن التكفير بتحريضٍ على القتل أدى إلى وقوع جريمة.
والهدف من هذه الخطوة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، تجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية والحد من تكفير الأفراد والجماعات.
ويحظر القانون الجديد الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، كما يحظر التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملَّة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
ويجرِّم أيضاً كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.
وسيُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز مليوناً أو بإحداهما؛ كل من ارتكب جرم الإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها.
وتسري العقوبة ذاتها على من يتعدى على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، وعلى من يمارس التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر.
فيما يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم؛ كل من ارتكب جرم التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل. في الوقت نفسه؛ نصَّ المرسوم الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليونين؛ على أي موظف عام أو شخص ذي صفة دينية يرتكب جرائم الانتقاص من الأديان والكتب السماوية أو التطاول على الذات الإلهية والرسل، سواءً خلال أداء عمله أو في إحدى دور العبادة.
أما من يستغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواءً بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل؛ فيُعاقَب بالسجن المؤقت.وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترن التكفير بتحريض على القتل أفضى إلى وقوع جريمة.
في السياق ذاته؛ ستُوقَّع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات على كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له.
وسيُسجَن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من هذه الجهات أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها، فيما سيُسجَن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
ويُعاقَب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، فيما يُتاح للسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.
وتصل عقوبة من يقدم الدعم المالي للأفعال التي جرمها القانون الجديد إلى السجن مع غرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون، ويشمل ذلك تقديم الدعم أو عرضه أو طلبه أو قبوله أو تسلمه بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
ويُعفَى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد، بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.
وإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة؛ جاز للمحكمة إعفاء المُبلِّغ من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.