حذرت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين من مخالفة نظام مكافحة التستر في المملكة، التي تتمثل في تمكين المواطن لغير السعودي العمل لحسابه الخاص من خلال استغلال اسمه أو سجله التجاري أو ترخيصه، أو أخذ مبلغ مقطوع لقاء ذلك، أو عبر أي طريقة أخرى، وأوضحت الوزارة أن ضمن تلك الحالات قيام المستثمر الأجنبي الحاصل على ترخيص يخوله ممارسة أي نشاط تجاري بتمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص، كما جددت الوزارة تأكيد عزمها على معاقبة المتورطين تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة التستر، مشيرة إلى كشف عدد من القضايا تمت إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي بدورها تقوم بالتحقيق والمساءلة القانونية قبل الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه. وشددت الوزارة على الشركات والمؤسسات من مغبة الوقوع في مخالفة نظام مكافحة التستر، مبينة رصد حالات تستر عدة، تمثلت في كشف عقد تأسيس منصوص فيه على النسبة في الحصص ومسجلة بالسجل التجاري، حيث تبدو صحيحة في ظاهرها، فيما يتضح لاحقاً أن المتستر عليه أحد الأطراف، حيث يتبين ذلك من خلال عقود سرية بين المتسترين تنظم العلاقة فيما بينهم، وهو ما يعد إقراراً بمخالفة نظام مكافحة التستر المعمول به في المملكة. وحذرت الوزارة عموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة في تطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، التي تحدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات في حقهم، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. وأبانت الوزارة بأن آلية إغلاق بلاغات التستر تتضمن خطوات عدة أولها إجراء التحري والقيام بمهمة التفتيش والضبط، وسماع أقوال المشتبه فيهم، وتطبيق العقوبات في حق المخالفين. ويعرف التستر بقيام غير السعودي بالعمل لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للنظام حيث نصت المادة الأولى على أنه (لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات. ويعد في تطبيق هذا النظام متستراً كل من يمكّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.