«سدايا» تفتح باب التسجيل في معسكر هندسة البيانات    الأسهم الاسيوية تتراجع مع تحول التركيز إلى التحفيز الصيني    انطلاق «ملتقى القلب» في الرياض.. والصحة: جودة خدمات المرضى عالية    تقرير أممي يفضح إسرائيل: ما يحدث في غزة حرب إبادة    خطيب المسجد النبوي: الغيبة ذكُر أخاك بما يَشِينه وتَعِيبه بما فيه    فرع هيئة الهلال الأحمر بعسير في زيارة ل"بر أبها"    الإتحاد يُعلن تفاصيل إصابة عبدالإله العمري    بطلة عام 2023 تودّع نهائيات رابطة محترفات التنس.. وقمة مرتقبة تجمع سابالينكا بكوكو جوف    نيمار: 3 أخبار كاذبة شاهدتها عني    أمانة الطائف تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة    رفع الإيقاف عن 50 مليون متر مربع من أراضي شمال الرياض ومشروع تطوير المربع الجديد    جدة تستعد لاستقبال مهرجان "منطقة العجائب" الترفيهي    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    خطيب المسجد الحرام: من صفات أولي الألباب الحميدة صلة الأرحام والإحسان إليهم    في أول قرار لترمب.. المرأة الحديدية تقود موظفي البيت الأبيض    الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    حديقة ثلجية    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    لصوص الثواني !    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    الأزرق في حضن نيمار    جودة خدمات ورفاهية    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    التعاطي مع الواقع    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش مشروع نظام «المنتجات البترولية».. وأعضاء يطالبون بتشديد عقوبة تهريبها
نشر في الشرق يوم 21 - 10 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية واستمع إلى تقريرٍ عن المشروع أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وقال الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، إن مشروع النظام يتألف من 16 مادة تستهدف تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية وإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين.
ويعاقب المشروع من يغيِّر حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعَّر بعقوبات تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج.
وتنص المادة الرابعة من المشروع على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعَّرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، فيما تمنع المادة الخامسة تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
من جهته، لاحظ أحد أعضاء «الشورى» أن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة من المشروع إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول المنتجات البترولية على امتداد المملكة، واقترح النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية من الاستعانة بإحدى الجهات الحكومية أو أن تنشئ كياناً خاصاً للمتابعة.
لكن أحد الأعضاء رأى أن النظام سيكون فاعلاً أكثر لو أوكل تطبيقه لشركة أرامكو السعودية .
ولفت عضو آخر النظر إلى ضرورة إيجاد نظام يشمل جميع المواد القابلة للتصدير والتي تقوم الدولة بدعمها كالدقيق وغيره من المنتجات الرئيسة.
في السياق ذاته، أكد أحد الأعضاء ضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج نظراً لما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني، واقترح عضو آخر أن تكون عقوبة تهريب المنتجات البترولية متضمنةً الغرامة وسلب الحرية، وقال في هذا الصدد إن «من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة»، داعياً إلى مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة مع تفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطافة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
في سياق آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي الفائت.
بدورها، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصائيات والبيانات الدقيقة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص، كما طالبت بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف في هذين القطاعين.
لكن عدداً من الأعضاء انتقد توصية اللجنة بخصوص قطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما، وأكد أحدهم أن من الصعوبة توطين قطاع التشييد والبناء نظراً لما يكتنفه من صعوبات متعددة منها الظروف البيئية وغيرها من الصعوبات التي لا قد تساعد على نجاح توطين هذا القطاع .
ورأى عضو آخر أن القطاع الأولى بهذه التوصية هو قطاع تجارة التجزئة بكل تنوعها نظراً لسهولة العمل فيه والعوائد المالية المجزية التي يحققها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
- المادة الرابعة: تنص على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق.
– المادة الخامسة: تحدد الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
– المادة الثالثة عشرة: حددت عقوبات تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر.
– المادة الرابعة عشرة: حددت الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.