تراجع معدل الخصوبة في السعودية إلى 2.7    أمريكا: العثور على الطائرة المفقودة في ألاسكا ومقتل جميع ركابها    «إيلون ماسك» يشارك تغريدة قائد فريق النصر    «فائق وشريفة»: رفع علم المملكة حلم لكل رياضي    24 مليون مشاهدة تجسد تأثير كريستيانو رونالدو    جون دوران يدخل تاريخ النصر    ورشة التوعية برؤية واستراتيجية وزارة الموارد البشرية بالمدينة    الهلال يُحافظ على سالم الدوسري    على كأس خادم الحرمين الشريفين سباقات القدرة والتحمل العالمي في العُلا    انطلاق بطولة VEX IQ لصُنّاع المستقبل في تصميم وبرمجة الروبوتات    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    "الأونروا" تؤكد تعرض سكان غزة لعملية تهجير ممنهجة    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    ثنائية توني تمنح الأهلي الفوز على الفتح    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    فعالية "حكاية شتاء" تجمع أكثر من 14,000 زائر في قاعة مكة الكبرى    الفيفا: الإنفاق في الميركاتو الشتوي قياسي    مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة في «البرازيل»    فريق الوعي الصحي بجازان يشارك بمبادرة "سمعناكم" لذوي الإعاقة السمعية    ضبط شخص في جازان لتهريبه (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزع 492 سلة غذائية في منطقة بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان        «تعليم الرياض» يحصد 39 جائزة في «إبداع 2025»    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس    درجات الحرارة الصفرية تؤدي لتجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى الهند    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    "احمِ قلبك" تنطلق لتعزيز الوعي الصحي والتكفل بعلاج المرضى غير المقتدرين    نددت بالعقوبات الأمريكية.. «الجنائية الدولية» تتعهد بمواصلة إحقاق العدالة    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    السجن 45 ألف عام لمحتال «بنك المزرعة»    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    كيف كنا وكيف أصبحنا    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش مشروع نظام «المنتجات البترولية».. وأعضاء يطالبون بتشديد عقوبة تهريبها
نشر في الشرق يوم 21 - 10 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية واستمع إلى تقريرٍ عن المشروع أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وقال الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، إن مشروع النظام يتألف من 16 مادة تستهدف تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية وإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين.
ويعاقب المشروع من يغيِّر حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعَّر بعقوبات تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج.
وتنص المادة الرابعة من المشروع على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعَّرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، فيما تمنع المادة الخامسة تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
من جهته، لاحظ أحد أعضاء «الشورى» أن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة من المشروع إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول المنتجات البترولية على امتداد المملكة، واقترح النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية من الاستعانة بإحدى الجهات الحكومية أو أن تنشئ كياناً خاصاً للمتابعة.
لكن أحد الأعضاء رأى أن النظام سيكون فاعلاً أكثر لو أوكل تطبيقه لشركة أرامكو السعودية .
ولفت عضو آخر النظر إلى ضرورة إيجاد نظام يشمل جميع المواد القابلة للتصدير والتي تقوم الدولة بدعمها كالدقيق وغيره من المنتجات الرئيسة.
في السياق ذاته، أكد أحد الأعضاء ضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج نظراً لما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني، واقترح عضو آخر أن تكون عقوبة تهريب المنتجات البترولية متضمنةً الغرامة وسلب الحرية، وقال في هذا الصدد إن «من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة»، داعياً إلى مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة مع تفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطافة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
في سياق آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي الفائت.
بدورها، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصائيات والبيانات الدقيقة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص، كما طالبت بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف في هذين القطاعين.
لكن عدداً من الأعضاء انتقد توصية اللجنة بخصوص قطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما، وأكد أحدهم أن من الصعوبة توطين قطاع التشييد والبناء نظراً لما يكتنفه من صعوبات متعددة منها الظروف البيئية وغيرها من الصعوبات التي لا قد تساعد على نجاح توطين هذا القطاع .
ورأى عضو آخر أن القطاع الأولى بهذه التوصية هو قطاع تجارة التجزئة بكل تنوعها نظراً لسهولة العمل فيه والعوائد المالية المجزية التي يحققها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
- المادة الرابعة: تنص على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق.
– المادة الخامسة: تحدد الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
– المادة الثالثة عشرة: حددت عقوبات تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر.
– المادة الرابعة عشرة: حددت الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.