إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انخفاض اسعار الذهب    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    الجنف.. عدو العمود الفقري    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    مترو الرياض الأول عالمياً    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش مشروع نظام «المنتجات البترولية».. وأعضاء يطالبون بتشديد عقوبة تهريبها
نشر في الشرق يوم 21 - 10 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية واستمع إلى تقريرٍ عن المشروع أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وقال الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، إن مشروع النظام يتألف من 16 مادة تستهدف تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية وإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين.
ويعاقب المشروع من يغيِّر حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعَّر بعقوبات تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج.
وتنص المادة الرابعة من المشروع على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعَّرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، فيما تمنع المادة الخامسة تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
من جهته، لاحظ أحد أعضاء «الشورى» أن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة من المشروع إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول المنتجات البترولية على امتداد المملكة، واقترح النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية من الاستعانة بإحدى الجهات الحكومية أو أن تنشئ كياناً خاصاً للمتابعة.
لكن أحد الأعضاء رأى أن النظام سيكون فاعلاً أكثر لو أوكل تطبيقه لشركة أرامكو السعودية .
ولفت عضو آخر النظر إلى ضرورة إيجاد نظام يشمل جميع المواد القابلة للتصدير والتي تقوم الدولة بدعمها كالدقيق وغيره من المنتجات الرئيسة.
في السياق ذاته، أكد أحد الأعضاء ضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج نظراً لما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني، واقترح عضو آخر أن تكون عقوبة تهريب المنتجات البترولية متضمنةً الغرامة وسلب الحرية، وقال في هذا الصدد إن «من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة»، داعياً إلى مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة مع تفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطافة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
في سياق آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي الفائت.
بدورها، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصائيات والبيانات الدقيقة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص، كما طالبت بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف في هذين القطاعين.
لكن عدداً من الأعضاء انتقد توصية اللجنة بخصوص قطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما، وأكد أحدهم أن من الصعوبة توطين قطاع التشييد والبناء نظراً لما يكتنفه من صعوبات متعددة منها الظروف البيئية وغيرها من الصعوبات التي لا قد تساعد على نجاح توطين هذا القطاع .
ورأى عضو آخر أن القطاع الأولى بهذه التوصية هو قطاع تجارة التجزئة بكل تنوعها نظراً لسهولة العمل فيه والعوائد المالية المجزية التي يحققها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
- المادة الرابعة: تنص على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق.
– المادة الخامسة: تحدد الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
– المادة الثالثة عشرة: حددت عقوبات تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر.
– المادة الرابعة عشرة: حددت الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.