المملكة تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية    الإحصاء تنشر إحصاءات استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني لعام 2023م    السعودية الأولى عالميًا في رأس المال البشري الرقمي    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    فصل التوائم.. أطفال سفراء    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    كلنا يا سيادة الرئيس!    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    القتال على عدة جبهات    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشورى» يناقش مشروع نظام «المنتجات البترولية».. وأعضاء يطالبون بتشديد عقوبة تهريبها
نشر في الشرق يوم 21 - 10 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية واستمع إلى تقريرٍ عن المشروع أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة.
وقال الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو، إن مشروع النظام يتألف من 16 مادة تستهدف تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية وإبعاد الأضرار الناتجة عن غش مثل هذه المنتجات الحيوية عن المستهلكين.
ويعاقب المشروع من يغيِّر حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعَّر بعقوبات تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج.
وتنص المادة الرابعة من المشروع على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعَّرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، فيما تمنع المادة الخامسة تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية.
كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
من جهته، لاحظ أحد أعضاء «الشورى» أن عدد موظفي الضبط الجنائي الذين أوردت المادة التاسعة من المشروع إجراءات تعيينهم لا يمكن لهم ضبط كل منافذ البيع وتداول المنتجات البترولية على امتداد المملكة، واقترح النص على تمكين وزارة البترول والثروة المعدنية من الاستعانة بإحدى الجهات الحكومية أو أن تنشئ كياناً خاصاً للمتابعة.
لكن أحد الأعضاء رأى أن النظام سيكون فاعلاً أكثر لو أوكل تطبيقه لشركة أرامكو السعودية .
ولفت عضو آخر النظر إلى ضرورة إيجاد نظام يشمل جميع المواد القابلة للتصدير والتي تقوم الدولة بدعمها كالدقيق وغيره من المنتجات الرئيسة.
في السياق ذاته، أكد أحد الأعضاء ضرورة معالجة تهريب المنتجات البترولية إلى الخارج نظراً لما تسببه من خسائر للاقتصاد الوطني، واقترح عضو آخر أن تكون عقوبة تهريب المنتجات البترولية متضمنةً الغرامة وسلب الحرية، وقال في هذا الصدد إن «من أسباب تهريب المنتجات البترولية هو رخص السعر في المملكة مقارنة بالدول المجاورة»، داعياً إلى مساواة السعر المحلي بالسعر العالمي على أن تقدم الدولة الدعم المناسب للمواطن للحصول على المنتجات البترولية بأسعار مقبولة مع تفويت الفرصة على مهربي أهم مصادر الدخل الوطني.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطافة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
في سياق آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي الفائت.
بدورها، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصائيات والبيانات الدقيقة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص، كما طالبت بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف في هذين القطاعين.
لكن عدداً من الأعضاء انتقد توصية اللجنة بخصوص قطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة لتوطينهما، وأكد أحدهم أن من الصعوبة توطين قطاع التشييد والبناء نظراً لما يكتنفه من صعوبات متعددة منها الظروف البيئية وغيرها من الصعوبات التي لا قد تساعد على نجاح توطين هذا القطاع .
ورأى عضو آخر أن القطاع الأولى بهذه التوصية هو قطاع تجارة التجزئة بكل تنوعها نظراً لسهولة العمل فيه والعوائد المالية المجزية التي يحققها.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
- المادة الرابعة: تنص على عدم استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق.
– المادة الخامسة: تحدد الأطر النظامية التي ينبغي على المعنيين بمشروع النظام اتباعها والتي تتعلق بعدم جواز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البترول والثروة المعدنية، كما لا تتيح هذه المادة لمن أدين بجريمة تهريب جمركي تصدير المنتجات البترولية ما لم يكن مضى على قرار الإدانة مدة لا تقل عن 5 سنوات.
– المادة الثالثة عشرة: حددت عقوبات تتنوع بين السجن والغرامة ومصادرة المنتج لمن يغير حقيقة منتج بترولي ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر.
– المادة الرابعة عشرة: حددت الحالة الخاصة بالإعفاء من العقوبة وحالة منح المكافآت لمن يبلغ عن مخالفات أحكام مشروع النظام والضوابط المتعلقة بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.