استكمالاً لحديثي السابق حول شروط المنكر المحتسَب فيه التي حددها الإمام أبو حامد الغزالي في (كتابه: إحياء علوم الدين) بقوله: «كلُّ منكرٍ موجودٍ في الحال، ظاهرٍ للمحتسِب بغير تجسسٍ، معلومٍ كونه منكراً بغير اجتهادٍ» فهذه أربعةُ شروطٍ تحدثتُ في المقالة السابقة عن ثلاثةٍ منها، وسأتحدثُ في هذه المقالة عن الشرط الرابع والأخير للمنكر المحتسَب فيه وهو كما عبَّرَ عنه الغزالي بقوله: «معلومٍ كونه منكراً بغير اجتهادٍ» فمسائلُ الاجتهاد المختلَف فيها بين الفقهاء المجتهدين لا يسوغُ فيها الإنكار؛ فالإنكار لا يكون إلا في المسائل المجمع عليها فكلُّ ما هو محلٌّ للاجتهاد فلا حسبةَ فيه، ويوافق ابن قدامة المقدسي الإمامَ الغزالي فيقول في مختصر منهاج القاصدين (ص 113): «ويُشترطُ في إنكار المنكر أن يكون معلوماً كونه منكراً بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد، فلا حسبة فيه»، وفي موضعٍ آخر يقول ابن قدامة المقدسي: «لا ينبغي لأحدٍ أن ينكر على غيره العملَ بمذهبه؛ فإنه لا إنكارَ على المجتهدات» ثم يوضحُ ذلك الغزالي بقوله: «ليس للشافعي أن ينكرَ على الحنفي شربَه النبيذ الذي ليس بمسكر، وليس للحنفي أن ينكرَ على الشافعي أكل الضب (يبدو أن الضبَّ محرمٌ في المذهب الحنفي) والضبع ومتروك التسمية = (وهو الصيد أو الذبح الذي لم يذكرِ اسم الله عليه)»، أما المسائل المقطوع فيها فإن الإنكار فيها واجبٌ بالاتفاق عند الغزالي وغيره كإنكار الخمر والخنزير، علماً أن المذاهب الفقهية متفقةٌ على تحريم المقطوع به نصاً والذي هو معلومٌ من الدين بالضرورة، ولو أخذنا مثالاً لذلك من المسائل الصاخبة اليوم: «مسألة الغناء بالآلات الموسيقية» فلا يحقُّ لمن يرى تحريم الغناء الإنكارَ على من يجيزه بالدليل الشرعي؛ إذ لا إنكارَ في مسائل الاجتهاد التي فيها رأيٌ ورأيٌ آخر، فالغناء من المسائل المختلف فيها والتي يسوغ فيها الاجتهاد، والعلماء قد قرروا أن لا إنكارَ في مسائل الاختلاف الاجتهادية، وكذا يقال في تغطية المرأة وجهَهَا؛ فمن المعلوم أنها من مسائل الاختلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على أن الوجه والكفين ليس من الحجاب؛ فمن الخطأ أن ينكرَ المحتسِبُ – الذي يرى أن كشف الوجه والكفين من ضمن الحجاب- على كاشفة الوجه واليدين؛ لأن الاختلاف هنا سائغٌ فليست المسألةُ مجمعاً عليها ولاهي من مسائل الدين المقطوع بها، وليس للشافعي – أيضاً- أن ينكرَ على الحنفي الذي لا يرى شرط الولي في صحة عقد الزواج؛ لأن مذهب الأحناف يجيزُ النكاح دون ولي ولا إنكارَ في مسائل الاجتهاد، وليس للحنبلي الذي يرى لحم الجزور=(الإبل) ناقضاً للوضوء أن ينكرَ على من يرى أن لحم الإبل غيرُ ناقض ٍكما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأن هذه المسألة – أيضاً- من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاختلاف. وبناءً على ذلك فلا يجوز أن نؤثمَ أحداً قد اختارَ رأياً له فيه منزعٌ شرعي؛ فمسائل الاختلاف لا تأثيمَ فيها، ولابن تيمية رسالة موسومة حول ذلك: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام» وقد أبانَ ابن تيمية في هذه الرسالة عن الأسباب الرئيسة لاختلاف الفقهاء. إن تأثيمَ المجتهدين أو الإنكار عليهم أو على أتباعهم أو على من وافقهم مخالفٌ ومصادمٌ للنص الشرعي الذي يرفع الحرجَ عن المجتهدين؛ ففي الحديث المخرَّج في الصحيحين: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرٌ واحد»، وفي حديث ابن عمر عن النبي عليه السلام أنه قال يوم الأحزاب: «لا يصلينَّ أحدٌ العصر إلا في بني قريظة، فأدركَ بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم، لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم: بل نصلي، فذُكرَ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحداً منهم «قال ابن حجر في (فتح الباري 409/7): «فيه ترك تعنيف من بذل وِسعَه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه، وقد استدلَّ به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحداً من الطائفتين، فلو كان هناك إثمٌ لعنَّفَ من أتمَّ»، وعلى هذا جرى فقهاءُ الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ فلم يُعهد عن أحدهم الإنكارَ في مسائل الاختلاف، يقول سفيان الثوري – كما رواه عنه أبو نعيم في الحلية والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه- : «إذا رأيتَ الرجل يعمل العمل الذي قد اختُلِفَ فيه وأنت ترى غيره فلا تنهَه».