أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، تعميماً إلى جميع الأمانات والبلديات في كافة مناطق المملكة، بالالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة بلائحة «محطات الوقود ومراكز الخدمة» عند البدء في إجراءات إصدار التراخيص، وتوجيه الإدارات المختصة للأخذ بما جاء في الأنموذج الإرشادي الذي أصدرته الوزارة، والذي يتضمن إجراءات وشروط إصدار رخص البناء والتشغيل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية. ويشتمل الأنموذج الإرشادي على شروط إصدار رخص بناء محطات الوقود والتي تتطلب هوية صاحب الطلب وأن يكون حاصلاً على ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول، إضافة إلى مستندات أو صك الملكية أوعقد إيجار يتضمن موافقة المالك على إنشاء وتشغيل المحطة، فضلاً عن عقد موثق مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، كما يجب توفر المخططات الهندسية للمشروع وأن تكون معتمدة من مكتب هندسي وموافق عليها من قبل المنشأة المؤهلة، إضافة إلى عقد إشراف مع أحد المكاتب الاستشارية المعتمد من الأمانة أو البلدية، ودراسة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع للمواقع الحكومية. كما يحتوي الأنموذج على بيان بالإجراءات الواجب اتباعها عند إصدار رخص بناء محطات الوقود، ويشمل مراجعة طلب إصدار رخصة البناء، ومستندات الملكية والمخطط التوضيحي الذي يحدد موقع المحطة، مع الالتزام بتعبئة الأنموذج المبدئي (رقم 1)، والتنسيق مع إدارة الطرق والنقل لأخذ موافقتها على الموقع، واستكمال متطلبات الرخصة التي يتم التأكد فيها من مطابقة الموقع لإقامة محطة الوقود ومطابقة الأمانة والبلدية لمستندات الملكية. أما بالنسبة لإصدار رخص التشغيل لمحطات الوقود فقد تضمن الأنموذج الإرشادي الشروط المطلوبة لإصدارها والتي تشمل هوية مشغل المحطة، أكان سعودياً أو مستثمراً أجنبياً حاصلاً على ترخيص من هيئة الاستثمار ساري المفعول، وشهادة التأهيل لدى الوزارة، وعقد إدارة وتشغيل وصيانة المحطة من منشأة مؤهلة، وشهادة معايرة المضخات من وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى بعض الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة التشغيل والتي تشمل التأكد من تنفيذ المشروع ويتم فيه القيام بدراسة التقرير النهائي المقدم من المكتب الاستشاري المشرف والوقوف على الطبيعة للتأكد من سلامة التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على تشغيل المحطة كالدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل بالمنطقة والهيئة العامة للسياحة والآثار للمحطات فئة (أ)، ومطابقة الموقع لاشتراطات اللائحة، وأخيراً تزويد الجهات المعنية كالدفاع المدني وإدارة الطرق والنقل والهيئة العامة للسياحة بصورة من رخصة التشغيل بعد إصدارها.