أوقفت وزارة التجارة جمع أموال لمساهمة عقارية في المنطقة الشرقية، بسبب مخالفة الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، دون أن تعطي تفاصيل أخرى عن الموضوع. ودعت الوزارة الجميع للاطلاع على اللوائح والأنظمة الخاصة بطرح المساهمات العقارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وقالت إنه لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع، أو جمع أموال لها، أو الإعلان عنها، أو الموافقة عليها، إلا بعد استيفاء الإجراءات والشروط الواردة في هذه الضوابط، كما يشترط موافقة الوزارة من حيث المبدأ على المساهمة العقارية، شريطة أن تكون أرض المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وما بني عليها وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وذلك بموجب إفادة رسمية صادرة من الجهة التي أصدرته. كما يشترط أن يكون صك الأرض باسم المتقدم، بطلب طرح المساهمة، وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20% من قيمتها، وأن تكون الأرض موافقاً على تخطيطها بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية المختصة، على أن تشتمل الإفادة على رقم قرار الموافقة على الاعتماد وتاريخه.