تعكف لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى على دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي (م/12) وتاريخ 13/5/1412ه بعد أن وافق المجلس في جلسته الثانية عشرة التي عقدها يوم الثلاثاء 11 ربيع الآخر، على ملاءمة دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة (23) من نظام المجلس. وكان المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. ويعالج المقترح عدم تقيد الممارسين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة. كما تعمل تلك الإضافة على الحد من قيام المكاتب المهنية وشركات المحاسبة بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب. وتحد من فرص قيام المكاتب بعمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني. وأوضح العنقري أن صناعة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة كانت ولا تزال تعاني من مشكلات متأصلة، على الرغم من تنوع وكثافة ما تزخر به اليوم من ركائز تنظيمية. ومن ضمن تلك المشكلات محدودية تقيد المحاسبين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة، في ظل محدودية فاعلية أدوات وآليات المتابعة والرقابة المطبقة. وتابع: المهنة تفتقر لنصوص نظامية تحد من فرص قيام المكاتب المهنية (مؤسسات فردية أو شركات) بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، وتحد أيضاً من فرص قيام المكتب المهني بتنفيذ عمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني. ويطلب المقترح إضافة مادة جديدة بين المادتين السابعة والثامنة تنص على أنه «لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني – فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية – عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها». كما يضيف المقترح مادة بين المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة تنص على أنه «لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني -فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية- خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط». وأضاف المقترح مادة جديدة تنص على أنه «لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني – فرداً كان أو شركة – بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين». كما أضاف مادة جديدة نصها: «يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية». كما يناقش المجلس في جلسته الخامسة عشرة عدداً من التقارير السنوية للجهات الحكومية للعام المالي 1433/ 1434ه من بينها التقارير الخاصة بكل من وزارة التجارة والصناعة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي، وهيئة المساحة، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة. أما يوم الثلاثاء المقبل فيناقش المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل بعض مواد نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26/10/1428ه. ووجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1433/ 1434ه. وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل المادة (العاشرة) من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1/2/1391ه، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مقلح بن دغيمان الرشيدي، وذلك استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.