تعكف لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى على دراسة مقترح إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي (م/12) وتاريخ 1412/5/13ه بعد أن وافق المجلس في جلسته الثانية عشرة التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي على ملائمة دراسة المقترح المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري بموجب المادة (23) من نظام المجلس. وأوضح الدكتور العنقري أن صناعة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة كانت ولا تزال تعاني من مشكلات متأصلة، على الرغم من تنوع وكثافة ما تزخر به اليوم من ركائز تنظيمية. وأضاف أن من ضمن تلك المشكلات محدودية تقيد المحاسبين بمتطلبات المعايير وقواعد السلوك المهنية وبرامج التعليم المهني المستمر وغير ذلك من أنظمة مهنية ملزمة، في ظل محدودية فاعلية أدوات وآليات المتابعة والرقابة المطبقة. وتابع الدكتور العنقري أن المهنة تفتقر لنصوص نظامية تحد من فرص قيام المكاتب المهنية (مؤسسات فردية أو شركات) بقبول تنفيذ عمليات مراجعة حسابات بأعداد وأحجام تفوق الطاقة الاستيعابية للمحاسبين القانونيين الملاك أو الشركاء في ملكية تلك المكاتب، وتحد أيضاً من فرص قيام المكتب المهني بتنفيذ عمليات المراجعة لعدد غير محدد من الشركات المساهمة والبنوك والمؤسسات العامة والاستمرار في مراجعة حسابات تلك المنشآت لسنوات طويلة مما يؤثر على استقلال المحاسب القانوني. وأشار إلى أن ما شهدته وتشهده المملكة في الآونة الأخيرة من تطورات اقتصادية نوعية تعد في جملتها دافعاً رئيسياً لإعادة النظر في نظام المحاسبين القانونيين بما يتمشى مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الراهنة، مؤكداً أهمية الحفاظ على مصداقية مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة كركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على ثقة الأطراف المستفيدة من المحاسب القانوني في عمليات المراجعة التي يتعاقد على تنفيذها، وأهمية تأصيل العلاقة المباشرة بين نمو مكاتب المحاسبين القانونيين وتزايد عدد الشركاء في ملكيتها. مما يذكر أن المقترح يطالب بإضافة مادة جديدة بين المادتين السابعة والثامنة تنص على أنه "لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني – فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية – عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها". كما يضيف المقترح مادة بين المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة تنص على أنه "لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط". وأضاف المقترح مادة جديدة تنص على أنه "لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوني – فرداً كان أو شركة – بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين". كما أضاف مادة جديدة نصها: "يشطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية".