اعتمد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، لجاناً لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم عند القيام بأعمالها، وذلك إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم ودخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013م، وأكّدت اللائحة على العدالة بين التزامات وعقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي). وتنظر اللجان في المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، بموجب لائحة ادعاء تُعدها إدارة التفتيش في مكتب العمل بالمنطقة، ويمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب، وفق 42 بنداً فُصلت من خلالها آلية رفع الدعوى والأدلة التي تثبت وقوع المخالفة. وأوضح وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم، تنعقد بدعوة من رئيسها وبكامل أعضائها في مكتب العمل المشكَّلة فيه، وتُصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة، على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولاً بمواعيد جلساتها، وإذا لم يُتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة العشرة أيام العمل المحددة لنظر الدعوى إلى حين التبلغ بموعد الجلسة الجديدة، ومن ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية. وبيَّن أن اللجنة تقوم بعد قفل باب المرافعة وخلال أيام العمل الخمسة الأولى بتسوية الخلاف ودياً بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع وأصدرت قرارها، وفي حال تغيَّب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، وفي حال تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى، وذلك لمرة واحدة، وإذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تُصدر اللجنة قراراً بذلك، بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وتعذُّر التسوية الودية تعقد اللجنة جلسة مداولة سرية تُصدر فيها قرارها في الدعوى. وأكّد وكيل الوزارة زياد الصايغ، أن القرار الصادر عن اللجنة يجب أن يتضمن ملخصاً للدعوى وما تم خلالها من إجراءات، والرد على جميع ما أثاره الخصوم في الدعوى والنتيجة التي وصلت إليها اللجنة، وأن يكون القرار مشتملاً على الأسباب التي استندت إليها اللجنة في قرارها، كما يتضمن النص على أحقية التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه.