صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    «الأونروا» تؤكد أن عملية إعادة إعمار غزة تفوق قدراتها    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    اكتفاء ذاتي وفائض    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    أبواب السلام    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    بيع المواشي الحية بالأوزان    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العمل» تعتمد لجاناً لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية
نشر في الشرق يوم 16 - 12 - 2013

اعتمد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، لجاناً لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم عند القيام بأعمالها، وذلك إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية ومَن في حكمهم ودخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013م، وأكّدت اللائحة على العدالة بين التزامات وعقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي). وتنظر اللجان في المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، بموجب لائحة ادعاء تُعدها إدارة التفتيش في مكتب العمل بالمنطقة، ويمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب، وفق 42 بنداً فُصلت من خلالها آلية رفع الدعوى والأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.
وأوضح وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومَن في حكمهم، تنعقد بدعوة من رئيسها وبكامل أعضائها في مكتب العمل المشكَّلة فيه، وتُصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة، على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولاً بمواعيد جلساتها، وإذا لم يُتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة العشرة أيام العمل المحددة لنظر الدعوى إلى حين التبلغ بموعد الجلسة الجديدة، ومن ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية.
وبيَّن أن اللجنة تقوم بعد قفل باب المرافعة وخلال أيام العمل الخمسة الأولى بتسوية الخلاف ودياً بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع وأصدرت قرارها، وفي حال تغيَّب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، وفي حال تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى، وذلك لمرة واحدة، وإذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تُصدر اللجنة قراراً بذلك، بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وتعذُّر التسوية الودية تعقد اللجنة جلسة مداولة سرية تُصدر فيها قرارها في الدعوى.
وأكّد وكيل الوزارة زياد الصايغ، أن القرار الصادر عن اللجنة يجب أن يتضمن ملخصاً للدعوى وما تم خلالها من إجراءات، والرد على جميع ما أثاره الخصوم في الدعوى والنتيجة التي وصلت إليها اللجنة، وأن يكون القرار مشتملاً على الأسباب التي استندت إليها اللجنة في قرارها، كما يتضمن النص على أحقية التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.