اعتمد وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم عند القيام بأعمالهم، إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ودخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر الجاري، إذ أكدت اللائحة العدالة بين التزامات وعقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي). وأفاد وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ بأن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تنعقد بدعوة من رئيسها وبكامل أعضائها بمكتب العمل المشكلة فيه. وأشار إلى أن اللجنة تصدر قراراتها بالإجماع أو بالغالبية، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة، على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال ولا تتجاوز مدة نظر الدعوى 10 أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه. ولفت إلى أنه إذا لم يتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة 10 أيام لنظر الدعوى إلى حين التبلغ بموعد الجلسة الجديدة ومن ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية. وبيّن أن اللجنة تقوم بعد قفل باب المرافعة وخلال أيام العمل الخمسة الأولى تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين، فإن تعذرت نظرت اللجنة في الموضوع وأصدرت قرارها. وقال إنه في حال تغيب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها وبعدها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى لمرة واحدة. وأضاف: «إذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تصدر اللجنة قراراً بالواقعة، بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وتعذر التسوية الودية تعقد اللجنة جلسة مداولة سرية تصدر فيها قرارها في الدعوى».