قضت المحكمة العامة في الرياض بإقرار نسب ابنة لوالدها، على الرغم من فساد العقد بين والديها. وحكمت المحكمة بفساد عقد نكاح امرأة يمنية من رجل سعودي، حيث أكد القاضي الناظر في القضية نسب البنت الناتجة عن العقد الفاسد للمواطن السعودي على الرغم من فساد العقد، وأقرت المحكمة بحق المدعي العام في مواصلة دعواه على المدعى عليهما بخصوص مخالفتهما الشرعية والنظامية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم امرأة يمنية إلى المحكمة العامة في الرياض بدعوى طلب إثبات زواج وبنوُّة ضد رجل سعودي، موضحة أنها زوج له، حيث تزوجها منذ عام دون ولي، فاعتمدت على وكيل لا تعرف سوى اسمه الأول، وتم العقد عن طريق شيخ يُدعى «أبو أيمن» في منزل استأجره زوجها ليسكناه بعد الزواج. وقالت السيدة إنها مكثت مع زوجها عاماً، وأنجبت أنثى من زوجها، ثم قبضت عليهما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهما في سيارة، وطالبت بإثبات لزواجها، وإثبات بنوة البنت. وأكد الزوج السعودي أن كل ما ذكرته السيدة صحيح، موضحاً أنه بحث عن الشيخ «أبو أيمن» الذي أجرى العقد بينهما ولم يجده، ونظراً لوجوب توافر موافقة الولي في عقد الزواج، وحيث إن من شروط صحة عقد النكاح وجود الولي الذي يصدر منه الإيجاب، وبناء على مصادقة الزوج كلام المرأة، فقد قررت المحكمة الحكن بفساد عقد الزواج، وإقرار نسب البنت الناتجة عن العقد الفاسد إلى المواطن السعودي، وحقهما في تصحيح العقد بعد الحصول على الإذن من الجهة المختصة، وإجراء العقد من ولي معتبر شرعاً، كما أقرت المحكمة بحق المدعي العام في مواصلة دعواه على المدعى عليهما بخصوص مخالفتهما الشرعية والنظامية.