أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية خدمة ضيوف الرحمن    أمير القصيم يستقبل معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    أمانة تبوك تنفذ (10) ورش عمل لحماية النزاهة وتعزيز الشفافية    الراشد : حققنا أهدافنا ..وهذا سر دعم زوجتي لجائزة السيدات    مدرب كاواساكي يحذر الثلاثي السعودي    وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية    جيسوس: إصابة كانسيلو الجانب السلبي الوحيد    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    Adobe تطلق نموذج Al للصور    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    «إسرائيل» تمنع دخول شاحنات المساعدات لغزة    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن من سنتين وأربعة أشهر إلى ست سنوات لأربعة متهمين شاركوا بالقتال في سوريا
نشر في الرياض يوم 05 - 09 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 4 متهمين في عدة قضايا متفرقة بعد ثبوت تورطهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر الى سوريا وتزوير جوازات السفر، وقرر قضاة المحكمة سجن المتهمين ما بين سنتين وأربعة أشهر وست سنوات، ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم.
وفي تفاصيل الأحكام أدين متهم بالسفر مع شخص آخر للمشاركة في القتال في أماكن الصراع وذلك من خلال جواز سفر أخيه الذي أخذه بدون علمه وخروجه بهذا الجواز من منفذ الرقعي شرق المملكة إلى الكويت ثم إلى تركيا ثم دخوله لسوريا عن طريق التهريب وتدربه على الأسلحة هناك وقيامه بالحراسة في أحد المعسكرات هناك وإدانته بأنه فقد جواز سفر أخيه أثناء إقامته هناك في المعسكر، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
كما أدين متهم بشروعه في السفر إلى مواطن القتال في سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايات عمية ضالة غير راية ولي الأمر ودون إذنه من خلال محاولته السفر إلى الكويت ومن ثم إلى سوريا وانتحاله شخصية غيره واستعماله جواز سفر لا يعود له من خلال تقديمه للجهات المختصة على أنه جواز سفره بقصد السفر به إلى خارج المملكة ونقضه لما سبق أن تعهد به بالانصراف إلى شؤونه الخاصة والالتزام بالسلوك والمواطنة الحسنة، وتقرر سجن المدان ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظام مُكافحة التزوير. ثالثاً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وقررت المحكمة الحكم بسجن مدان ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لفتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج إلى مواطن القتال في سوريا مع علمه بأنه ممنوع من السفر وانتحاله في سبيل ذلك شخصية الغير واستعماله جواز سفر لا يخصه وتقديمه للجهات الرسمية المختصة بأحد المنافذ الحدودية بقصد الخروج إلى إحدى الدول المجاورة ثم السفر منها إلى مواطن القتال ومخالفته بذلك لما سبق أن تعهد به بعد إطلاق سراحه في قضية منظورة في هذه المحكمة، وتخزينه وحيازته في جهازه الجوال نوع (آي فون) ما من شأنه المساس بالنظام العام بالصفة الواردة في إقراره المصدق شرعا.
فيما أدين متهم بافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة في سوريا مع علمه بأنه ممنوع من السفر وانتحاله في سبيل ذلك شخصية الغير واستعماله جواز سفر لا يخصه وتقديمه للجهات الرسمية المختصة (الجوازات) بأحد المنافذ الحدودية بقصد الخروج إلى إحدى الدول المجاورة ثم السفر منها إلى مواطن الفتنة ومخالفته بذلك لما سبق أن تعهد به بعد إطلاق سراحه في قضية منظورة في هذه المحكمة.
ونظراً لما تضمنه اعتراف المتهم من أن خروجه كان بقصد الإغاثة ووجود اعتلالات صحيحة به وما أظهره من حرص على إيصال الحقيقة إلى المحكمة أثناء المرافعة مما يحسن مراعاته عند تقرير العقوبة المناسبة لذلك فقد قررت المحكمة تعزيره مدة سنتين وأربعة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وتسعة أشهر استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وبغرامة مالية ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مع منعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة والفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.