اعتمدت وزارة الصحة قرار لجنة النظر في مخالفات مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكةالمكرمة القاضي بمعاقبة طبيب يعمل في مستوصف خاص بمحافظة القنفذة بمبلغ 10 آلاف ريال. وأقرت اللجنة معاقبة الطبيب لمخالفته المادة 31 من نظام مزاولة المهن الصحية، إذ تجاهل أخذ التاريخ المرضي لإحدى الحالات التي باشر الكشف عليها ولم يقم بمراجعة الملف الطبي، وقام بصرف علاج من دون التثبت، ما أدى ذلك إلى ظهور بعض المضاعفات لدى الحالة المرضية وهذا يعد مخالفة للنظام وهو خطأ في العلاج ونقص في المتابعة. واعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في مخالفات المهن الصحية في محافظة جدة بمعاقبة اختصاصية مختبر في مستوصف خاص بمبلغ 20 الف ريال، استناداً للمادة 30 من نظام مزاولة المهن الصحية، لمخالفتها المادة 26 من ذات النظام، بعد ثبوت الخطأ المهني الصادر من الاختصاصية والمتمثل في وجود قصور في الدور الاشرافي من قبلها وعدم قيامها بمعالجته. واعتمدت الوزارة، قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في منطقة مكةالمكرمة بمعاقبة صيدلي يعمل في إحدى الصيدليات الخاصة بالعاصمة المقدسة بمبلغ 5000 ريال وذلك لمزاولته المهنة من دون وجود ترخيص. واعتمدت الوزارة قرار لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الصحية بمحافظة جدة بشأن معاقبة بعض الممارسين الصحيين في إحدى الصيدليات الخاصة بالمحافظة، إذ فرضت غرامة مالية على مدير الصيدلية قدرها عشرة آلاف ريال لمخالفته المادة الثالثة والعشرين من نظام مزاولة المهن الصحية، لعدم تواجده في الصيدلية خلال ساعات العمل ومغادرته للصيدلية من دون اغلاقها وترك العامل بمفرده. وقررت اللجنة معاقبة العامل بغرامة مالية تبلغ خمسة عشر ألف ريال، لممارسته لمهنة الصيدلة والقيام بصرف الأدوية من دون مؤهل، الذي يعد مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية التي تنص على أنه "يحظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة".