صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة ل 115 مقيمًا لتبرعهم بالدم عشر مرات    الجيش الأمريكي يقرر تقليص عدد قواته في سوريا إلى أقل من ألف    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الفيحاء    يايسله يتغنى في الأهلي بعد اكتساح الفيحاء    القصيم تحتفل باليوم العالمي للتراث    لاندو نوريس يتصدر التجارب الثانية بجدة وتسونودا يتعرض لحادث    انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة (50%) وعودتها إلى قيمتها الأساسية    انطلاق البرنامج التدريبي والتأهيلي ل "هاكثون التحوّل"    السعودية تنهى مشاركتها في ألعاب القوى الآسيوية ب"5″ ميداليات    «سلمان للإغاثة» يختتم الأعمال المتعلقة بتوزيع الأبقار على أمهات الأيتام والأرامل بسوريا    القادسية يكسب النصر بثنائية في دوري روشن للمحترفين    المملكة تدشّن مشاركتها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالمغرب 2025    القبض على 4 يمنيين بمكة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية    عبدالله السلوم البهلال مدير تعليم عسير الأسبق في ذمة الله    إنتر ميلان يعلن إصابة مهاجمه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة        قطاع وادي بن هشبل الصحي يُفعّل عدداً من الفعاليات    صيد سمك الحريد بجزر فرسان .. موروث شعبي ومناسبة سعيدة يحتفي بها الأهالي منذ مئات السنين    جمعية المودة تدشّن "وحدة سامي الجفالي للتكامل الحسي"    وزارة التعليم تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية القيادات الكشفية    القائد الكشفي محمد بن سعد العمري: مسيرة عطاء وقيادة ملهمة    إدارة الأمن السيبراني بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تحصل على شهادة الآيزو    بلدية البصر تطرح فرصة استثمارية في مجال أنشطة الخدمات العامة    ٢٤ ألف زائر وأكثر من 4 آلاف اتفاقية في منتدى العمرة    محافظ الطائف يستقبل مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    «حرس الحدود» بينبع يحبط تهريب (3.6) كجم "حشيش"    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة الثميري في وفاة والدتهم    خطباء المملكة الإسراف في الموائد منكر وكسر لقلوب الفقراء والمساكين    وفاة الفنان المصري سليمان عيد إثر تعرضه ل"أزمة قلبية"    إمام المسجد الحرام: الدنيا دار ابتلاء والموت قادم لا محالة فاستعدوا بالعمل الصالح    وزارة الرياضة ومجمع الملك سلمان للغة العربية يطلقان "معجم المصطلحات الرياضية"    إمام المسجد النبوي: التوحيد غاية الخلق وروح الإسلام وأساس قبول الأعمال    خالد بن محمد بن زايد يشهد حفل افتتاح متحف "تيم لاب فينومينا أبوظبي" للفنون الرقمية في المنطقة الثقافية في السعديات    تعاون بناء بين جامعة عفت واتحاد الفنانين العرب    محافظ صامطة يلتقي قادة جمعيات تخصصية لتفعيل مبادرات تنموية تخدم المجتمع    جامعة شقراء تنظم اليوم العالمي للمختبرات الطبية في سوق حليوة التراثي    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    "التعليم" تدشن مشروع المدارس المركزية    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبرئة 3 متهمين وإدانة 33 آخرين من خلية النخيل بالتخطيط لاغتيال أمراء ورجال دولة
"الجزائية" تحكم بالسجن على المدانين مدداً تتراوح بين 6 أشهر و30 سنة
نشر في الرياض يوم 10 - 06 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 33 متهماً وبراءة 3 آخرين من خلية ال"71" والمسماة ب"النخيل"، وقررت سجن المدانين مدداً متفاوتة تتراوح بين 6 أشهر و30 سنة، لتورطهم في عدة جرائم إرهابية مثل تهريب سجناء من سجون مختلفة في المملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، واستهداف عدد من الأمراء والعلماء ورجال الدولة والأمن، والشروع في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدد اللازمة لذلك، مما نتج عنه
أحد الإرهابيين أعد مكاناً خاصاً استعداداً لتعذيب رجال المباحث
مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427ه، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن أدى إلى استشهاد أحد حماة الوطن وإصابة آخرين ومقتل ستة إرهابيين.
وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول باعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وارتباطه بمن يحمل ذلك المنهج ومن ينتمي للتنظيم في الداخل، وتستره عليهم برغم علمه بحالهم وما ينتهجونه من منهج منحرف، والتزامه لأحد الأشخاص بإيجاد مأوى لأحد المطلوبين أمنياً ممن هلك، واشتراكه بطريق المساعدة في تزوير رخصة له بالصفة الواردة في اعترافه، والتزامه بالبحث عن مأوى لعدد من المنحرفين فكرياً رغم علمه بأنهم مطلوبون أمنياً، واشتراكه أيضاً في تهريب ونقل عدد من الهاربين من سجن المباحث العامة بمحافظة الخرج إلى الرياض من خلال علمه المسبق بأنهم سيهربون، ووعده إياهم بالمساعدة وقيامه بمسح الطريق من الخرج إلى الرياض بسيارته للتأكد من خلوه من التواجد الأمني، وتكليفه أحد الأشخاص (المتهم الثامن) لخدمة الهاربين، وذلك بطلبه منه مرافقته للمساعدة في مسح الطريق، وثبت أيضاً إيوائه في منزله عدداً من المطلوبين أمنياً، وقيامه بدعم الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال استئجاره خيمة لعدد من المطلوبين أمنياً بطلب من أحدهم ممن هلك، واستلامه من المدعى عليه الثاني والعشرين دعماً مادياً وسبع صور بطاقات أحوال (هوية وطنية) لخدمة المنتمين للتنظيم الإرهابي في الداخل، وقيامه بتسليم ذلك الشخص مبلغ خمسة عشر ألف ريال بقصد إيصالها إلى أحد الأشخاص لإقامة معسكر تدريبي في اليمن، وقيامه بجمع مبالغ مالية من عدة أشخاص منهم المتهم الخامس، وإقراره بأن جميع الأشخاص الذين قاموا بإعطائه المبالغ المالية على يقين بأنها ستصل للمطلوبين أمنياً المنتمين للتنظيم الإرهابي في الداخل، وقيامه بإخبار أحد المطلوبين أمنياً عن اسم أحد ضباط المباحث العامة يقيم بالقرب من منزله بقصد خطفه والاستفادة من المعلومات لديه واغتياله، وتستره على ما طلبه أحد المطلوبين أمنياً ممن هلك من البحث عن اسم أحد المحققين بالمباحث العامة، ومحاولة المدعى عليه البحث عن ذلك المحقق من خلال سؤال أحد زملائه الذي سبق إيقافه في قسم التحقيقات بإدارة المباحث العامة، وقيامه بالتستر على ما أخبره به أحد الأشخاص من قيامه بتسليم الهاربين من السجن صور بطاقات أحوال (هوية وطنية) لاستخدامها في التنقل، وتسلمه من أحد المطلوبين أمنياً رسالة مكتوبة بقصد إيصالها لأحد الموقوفين في سجن المباحث أثناء زيارة أحد الأشخاص لذلك الموقوف، وقيامه بتسلم رسالتين خطية من أحد المطلوبين أمنياً وإيصالهما لأحد الأشخاص، وقيامه بالمساعدة في نشر وتوزيع اسطوانة حاسوبية عن قضية هروب عدد من سجناء المباحث العامة من سجن الخرج بقصد كسب تعاطف أكبر شريحة من الناس لنصرة الهاربين، وافتياته على ولي الأمر وذلك باتفاقه مع أحد الأشخاص على السفر إلى العراق للقتال هناك، والاشتراك في أعمال الفوضى داخل السجن وحمله أداة حديدية، وإقراره بأن سبب حملها ليدافع بها عن نفسه عند دخول قوات الطوارئ، وقررت المحكمة تعزير المتهم بسجنه 23 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفرة مدة مماثلة.
كما أدانت المحكمة المدعى عليه السادس بانتهاجه من السابق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وهروبه من السجن برفقة عدد من الموقوفين بعد التنسيق مع أحد الأشخاص خارج السجن وهروبه مع أحدهم في سيارته وبحوزتهم عدد من الرشاشات والمسدسات لمقاومة رجال الأمن حال اعتراضهم، واشتراكه في حيازة عدد من الأسلحة والذخائر الموصوفة في اعترافه المصدق شرعاً بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وانضمامه مع عدد من الأشخاص إلى خلية إرهابية تحت إمرة أحد مشايخه الضالين ومبايعته أميراً عليهم، وشروعهم في تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية داخل البلاد من رصد ومحاولة خطف بعض الأمراء والضباط والعلماء والوزراء لمقايضتهم ببعض الموقوفين والتخطيط لاغتيالهم، كما ثبت اتفاقه معهم على مبايعة أبي مصعب الزرقاوي بعد الوصول إليه، والاتفاق معهم أيضاً على الخروج إلى تنظيم القاعدة في العراق لتهريب أسلحة متنوعة إلى داخل البلاد لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية، واشتراكه معهم في توفير مقر للخلية وتجهيزه بالإمكانيات اللازمة لاستخدامه في إيوائهم واجتماعهم ونشاطاتهم المذكورة، واتفاقه معهم على إعداد مكان خاص في قبو مقر الخلية الإرهابية وعزله صوتياً لاستخدامه في تعذيب من يتم خطفه من ضباط المباحث العامة، وشروعهم في ذلك بشراء أطباق كرتونية لاستخدامها في العزل، وتستره على استيلاء بعض أفراد الخلية تحت تهديد السلاح على عدد من السيارات الحكومية وبعض المواطنين وطليها بألوان أخرى بقصد استخدامها في تحقيق أهدافهم، وتستره على شروع أعضاء الخلية في السطو المسلح على سيارة نقل أموال مصرفية، ودعمه أفراد التنظيم إعلامياً باشتراكه في إصدار شريط عن الهروب من السجن وجمع قصائد قتالية لإنزالها في شريط آخر، ودعم الإرهاب من خلال تسلمه مبلغاً مالياً مرسلاً له من أخيه المتهم الخامس وتستره على قيام بعض رفاقه بجمع الأموال لصالح أفراد التنظيم بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً، وتستره على تصوير أحد المطلوبين لسجن المباحث العامة بالحائر، والاشتراك في مواجهة رجال الأمن بالسلاح ضمن عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي بالصفة الواردة في اعترافه، وافتياته على ولي الأمر بسفره إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، ونظراً لعدم ثبوت قيامه بإطلاق النار على رجال الأمن حسب ما جاء في اعترافه المصدق شرعاً، والاعتراف لا يتجزأ على صاحبه، كما تضمن محضر القبض أثناء المداهمة أن المدعى عليه لم يبد أي مقاومة أثناء القبض عليه على الرغم من حيازته سلاحاً آنذاك، قررت المحكمة رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه حداً أو تعزيراً، وحكمت بسجنه على ما ثبت في حقه لمدة 30 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة.
فيما، أدين المتهم السابع بانتهاجه المنهج التكفيري المنحرف، وافتياته على ولي الأمر بمحاولة السفر مع عدة أشخاص إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك والقبض عليه قبل تمكنه من ذلك بعد كتابته وصية لأهله يخبرهم فيها بعزمه على السفر، وإيوائه عدداً من الهاربين ورفاقهم مدة أسبوعين، ودعمه الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال قيامه باستئجار عدة سيارات لاستخدامها في تنقل أولئك الهاربين، وتسليم سيارته الخاصة عدة مرات إلى أحد الأشخاص لغرض تسليمها إلى الهاربين لاستخدامها في الفرار إلى صحراء الصمان، واستلام مبالغ مالية من أحد الأشخاص نظير خدمته للهاربين، وخيانته الأمانة كونه يعمل عسكرياً في القوات المسلحة بدعم أفراد التنظيم الإرهابي داخل البلاد وقيامه بتسليم أحدهم صور بطاقات عسكرية ومدنية وكروت عائلة وبيانات بأسماء العديد ممن يعمل في القوات المسلحة وجهات عسكرية أخرى لتزويرها واستخدامها بعد ذلك في استئجار سيارات لتنقلات الهاربين من سجن المباحث العامة، وتزويده أحدهم ببطاقاته العسكرية لتكون نموذجاً للبطاقات العسكرية المزورة للهاربين، وتسلمه من أحدهم ذاكرة حاسوبية (هاردسك) تحتوي على تسجيل يختص بالهاربين من السجن وكيفية هروبهم ثم قيامه بعد المواجهة الأمنية في حي النخيل بتسليم تلك الذاكرة التي حازها بعد مشاهدته محتواها إلى أحد الأشخاص ليقوم بنشرها في الشبكة المعلوماتية والتستر على ذلك، وقام بتمكين عدد من الأشخاص المرتبطين بالهاربين من استخدام استراحته بمحافظة المزاحمية في طلاء إحدى السيارات وتغيير لونها واشتراكه معهم في ذلك وفي نقل العمالة التي قامت بتغيير الطلاء من الاستراحة إلى الرياض، وتستره على أحد أولئك الأشخاص في أخذ السيارة بعد تجفيف لونها بقصد استخدامها في أعمال إرهابية داخل البلاد، واشتراكه مع أحدهم بناء على طلب أحد أولئك الأشخاص في تغيير لون سيارة أخرى لاستخدامها لذلك الغرض، وتضليله الجهات الأمنية بالتنقل والتخفي في عدة أماكن خشية القبض عليه بعد المواجهة الأمنية في حي النخيل، وتستره على ما سمعه من أحد الأشخاص من شروع أحد المطلوبين في الهرب إلى اليمن بالصفة الواردة في اعترافه، وقيامه بشراء سلاح رشاش نوع كلاشنكوف ومخزن مليء بالذخيرة وسلاح مسدس مليء بالذخيرة من أحد الأشخاص المرتبطين بالهاربين بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وحيازته للسلاحين والتنقل بهما في عدة أماكن، وقيامه بنقل أحد المطلوبين قبل مداهمة حي النخيل بليلة واحدة وإحضاره لأحد أفراد الخلية لمقابلته في أحد المقاهي بناء على طلبه، وتضليل جهة التحقيق عدة مرات بإخفاء الحقيقة والتستر على بعض الأشخاص، وعدم التزامه بما تعهد به عند إطلاق سراحه، وتقرر سجنه 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.
وقرر قضاة الجلسة الحكم على بقية المدعى عليهم بالسجن من 6 أشهر إلى 18 سنة مع منعهم من السفر مدة مماثلة لفترة حبسهم، وتم إفهام المدعي العام والمتهمين الحاضرين بأن لكل واحد منهم حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم، كما جرى إفهام الموقوفين بأن الإفراج المؤقت من اختصاص وزير الداخلية أو من يفوضه استناداً إلى المادة (7) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وقال القضاة لمن طالب من المتهمين بالتعويض أن مطالبته تكون في دعوى مستقلة بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (215) من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وأكدوا على المعترضين بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم اللوائح سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.