مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض يعلن تفعيل أعماله في 19 محافظة و47 بلدية    نائب أمير مكة يطلع على أبرز المشاريع المنجزة بمحافظات المنطقة    مُحافظ جدة يُكرّم عدداً من ضباط وأفراد مكافحة المخدرات    2024.. إنجازات سعودية    قوافل مساعدات سعودية جديدة تصل إلى غزة    «العالم الإسلامي»: ندين بأشد العبارات اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى    سورية تتطلع لعلاقات "استراتيجية" مع أوكرانيا    الأخضر.. خطوة نحو «الكأس»    «الصفراء» حرمتهم.. والمدرج مكانهم    «الشورى»: الموافقة على مشروع تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية وتسويقها    لغير أغراض التحميل والتنزيل.. منع مركبات توصيل الأسطوانات من التوقف في المناطق السكنية    نائب أمير تبوك يقلد مساعد مدير السجون بالمنطقة رتبته الجديدة    الجوال يتصدّر مسببات حوادث المرور في الباحة    القهوة والشوكولاتة.. كماليات الشتاء والمزاج    5 فوائد للشاي الأخضر مع الليمون    الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة عُمان في نصف نهائي خليجي 26    الهلال يكسب ودّية الفيحاء بثنائية "نيمار ومالكوم"    جابر: ثقتنا كبيرة في تجاوز المنتخب السعودي    ولي العهد يعزي تشوي سانج في ضحايا حادث الطائرة    «مجلس التخصصات الصحية» يعتمد استراتيجية العام المقبل    القيادة تعزي في وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر    وفاة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر    "الشورى" يوافق على تعديل نظام إنتاج المواد التعليمية وتسويقها    مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون يعقد اجتماعه الرابع لعام 2024    تركي آل الشيخ يعلن عن القائمة القصيرة للأعمال المنافسة في جائزة القلم الذهبي    استعراض مؤشرات أداء الإعلام أمام الوزير    11 ألف مستفيد من برامج التواصل الحضاري بالشرقية    أمير الشرقية يشدد على رفع الوعي المروري    مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    أمير القصيم ينوّه بدعم القيادة لبرامج التوطين    إضافة 122 منتجاً وطنياً في القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي    علاج شاب بزراعة بنكرياس باستخدام الروبوت    التغيير العنيف لأنظمة الحكم غير المستقرة    بينهم عدوية والحلفاوي والسعدني.. رموز فنية مصرية رحلت في 2024    هل تفجّر أوابك ثورة إصلاح وتحديث المنظمات العربية    كلام البليهي !    النصر يتوج بكأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات على حساب القادسية    مبادرة «عدادي»    حتى لا نخسر الإعلاميين الموهوبين!    الوديعة السعودية أنقذت اليمن    خبراء أمميون يطالبون بمعاقبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة    توزيع 132 حقيبة إيوائية في ولاية بغلان بأفغانستان    إغلاق عقبة الهدا بالطائف شهرين    وزير خارجية سوريا: نتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع السعودية    الجوازات: صلاحية جواز السفر للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة    القبض على شبكتين إجراميتين تمتهنان تهريب المخدرات والاتجار بها في الرياض وجازان    ابتكارات عصرية بأيدي سعودية تعزز رفاهية الحجاج في معرض الحج    الإحصاء تُعلن نتائج المسح الاقتصادي الشامل في المملكة لعام 2023م    عزة النفس وعلو الإنسان    الصقور تجذب السياح    معركة اللقاحات    وزيرا «الإسلامية» و«التعليم» يدشّنان برنامج زمالة الوسطية والاعتدال لطلاب المنح الدراسية    بين الأماني والرجاء.. رحمٌ منبثٌ    التعصب في الشللية: أعلى هرم التعصب    ما الفرق بين الدخان والهباء الجوي؟    نائب أمير منطقة مكة يترأس اجتماعًا لمتابعة مشاريع التنمية للمنطقة    السعودية تعزّي كوريا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المخالفات الصحفية
رأى في الاأنظمة
نشر في الرياض يوم 28 - 02 - 2014

لا شك أن من شروط صحة الدعوى بشكل عام أن تنفك عما يكذبها عرفاً وعادة، وبما أن العادة جارية بأن الإنسان لا يسكت عن حقه عند خصمه مدة طويلة دون وجود مانع حسي أو معنوي، فإذا مضى على الحق مدة طويلة ولم يطالب به يغلب على الظن كذب هذه الدعوى، واختلف الفقهاء في تحديد هذه المدة والصحيح أنها ترجع إلى اجتهاد القاضي حسب ملابسات وطبيعة كل قضية، وحيث إن نظام المطبوعات والنشر قد خلا من تحديد مدة لسقوط الحق بالتقادم سواء في الحق العام أو الخاص في قضايا المخالفات الصحفية مما يجعل هذا النقص الإجرائي في النظام سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين مدى الحياة.
وكما أسلفنا فإن هذا الفراغ القانوني يضمن لأي شخص كان وفي أي وقت شاء أن يقاضي الصحافة والصحفيين على أي خبر أو صورة نشرت ولو منذ عقود من الزمن ويطالب بالعقوبة أو التعويض أو بنشر الاعتذار في الصحيفة وفي هذه الحالة قد لا يكون رئيس التحرير المسؤول عن النشر في ذلك الوقت موجودا حاليا وكذلك في حالة طلب نشر اعتذار لأن الغرض المقصود بالعقوبة غير متحقق لان الأشخاص الذي يقصد توجيه الاعتذار إليهم قد يكونون غير متوافرين في هذا الوقت، ومن جهة أخرى فإن عدم وجود نص نظامي يضبط هذه الجزئية سيجعل الهيئات الصحفية أمام كم هائل متزايد من القضايا دون أي ضوابط إجرائية تنظم قضايا النشر المختلفة.
ونعتقد أن ممارسة الصحافة لحق النقد الموضوعي البناء الموجه للتصرفات والأخطاء وليس للأشخاص بأسلوب يتصف بالواقعية وحسن النية بعيداً عن الإثارة والسب وإساءة السمعة والتشهير ويستند إلى وقائع صحيحة وأدلة تؤكد صحة الخبر بقصد المصلحة العامة، يتطلب مرونة في تطبيق المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر التي جاءت بألفاظ عمومية مطاطة يمكن إسقاطها على أي واقعة نشر لتجريم وتحجيم الكثير من أعمال الصحافة، ومن جهة أخرى نصت الفقرة السابعة من نفس المادة: على عدم نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظاما، وهذه الفقرة أيضا جاءت مجملة لشمولها جميع أنواع التحقيقات والمحاكمات دون تحديد ضوابط واضحة تمنع النشر بقصد عدم التأثير على سير إجراءات التحقيق أو المحاكمة في قضايا معينة وليست بصفة عامة.
ونخلص إلى أن تنظيم الجانب الإجرائي في القضايا الصحفية وتحديد ضوابط النشر بطريقة واضحة ومحددة وموجزة، مثل حصر حق السماح بالنشر من عدمه بجهات التحقيق أو المحاكم في قضايا معينة وليست مجملة بنص النظام بما يضمن العدالة والعلانية في المحاكمات وتنظم آليات التغطية الإعلامية المطلوبة لزيادة الثقة في النظام القضائي ويساهم في نشر الثقافة والوعي القانوني، بحيث يسمح بحرية النشر الصحفي وتوضيح الحقيقة للرأي العام ودحض الشائعات كمبدأ عام، ما لم تقرر جهة التحقيق أو المحكمة حظر النشر لاعتبارات معينة، بدلا من المنع مطلقا وتجريم العمل الصحفي بأي شكل كان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.