على أرض المملكة.. يتجسّد تحدي الأبطال في بطولة سباق الفورمولا1    طارت في غمضة عين    الشورى يطالب التجارة بتطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك    مدير عام حرس الحدود يصدر قرارات ترقية 10112 فردًا    النور بطلا للناشئين    إنزاغي يتحدث عن مستقبله في إنترميلان    صاروخ الدون أجمل الأهداف    46 ألف دعوى بالمظالم    بخيل بين مدينتين    استقرار أسعار النفط وخام برنت عند 64.77 دولاراً للبرميل    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    وزير الداخلية يبحث مع السفير السوداني عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك    السعودية للكهرباء تحصد 5 ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات    394 مليار ريال نمو الائتمان المصرفي السعودي خلال عام    الأسهم السعودية تغلق مرتفعة وسط تداولات ب6 مليارات ريال    خالد باكور: فيلم "هو اللي بدأ" خطوة لصناعة أفلام طويلة برؤية مختلفة    "زين السعودية" شريك إستراتيجي مع "جمعية لأجلهم "لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    أمير المدينة يتسلم تقريرا عن أداء الأجهزة الأمنية    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025    «سلمان للإغاثة» يدشن بالأردن برنامج "سمع السعودية" التطوعي    "تكامل الصحية " تزور الشورى وتطلع على أعماله التشريعية    وزير الطاقة الأمريكي يزور أرامكو السعودية في الظهران وحقل الشيبة    رئيس مجلس الشورى يستقبل عددًا من سفراء المملكة    الأمين : نهدف لإعداد جيل قوي لتمثيل المملكة في آسيأ 2034    برعاية أمير المدينة.. انطلاق أعمال الدورة ال 45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا    بدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملاك العقارات المستوفية للإجراءات في موقع الكدوة بمكة    السجن خمس سنوات لمواطن بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    4 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية    59 بلاغًا عن آبار مهجورة في القصيم    السبتي: جودة التعليم أولوية وطنية ومحرك رئيس للازدهار    السودان يدخل عامه الثالث من الحرب وسط أوضاع إنسانية كارثية.. مكاسب ميدانية للجيش و"الدعم" ترد بمجازر دامية في الفاشر    تطوير التعاون السعودي الأمريكي بقطاع التعدين    "واتساب" تمنع الآخر من تخزين صورك وفيديوهاتك    الشرطي الشبح    بعد قرار مفاجئ.. إلقاء مدير مستشفى في حاوية قمامة    مها الحملي تتألق في رالي الأردن وتحقق المركز الثاني عالميًا    الحقيقة التي لا نشاهدها    انعدام الرغبة    لا تخف    القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين "علم الصحراء 10"    نائب أمير المنطقة الشرقية يعزي أسرة فيحان بن ربيعان    نادي الثقافة والفنون في جازان يحتفي بعيد الفطر في أمسية شعرية من أجمل أماسي الشعر    5 مميزات خفية في Gemini    اعتماد جمعية رعاية كبار السن بمنطقة جازان    تفوق ChatGPT يغير السباق الرقمي    10 سنوات على تأسيس ملتقى أسبار    5 مكاسب بتبني NFC في الممارسة الصيدلانية    الفلورايد تزيد التوحد %500    تأثير وضعية النوم على الصحة    دول غربية تعالج التوتر بالطيور والأشجار    (16) موهوبة تحول جازان إلى كرنفال استثنائي    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توقع مذكرة مع جامعة الملك خالد    الزامل مستشاراً في رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين    شيخ علكم إلى رحمة الله    إطلاق 2270 كائنا في 33 محمية ومتنزها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جباية» يخضع الأراضي التجارية والاستثمارات المملوكة للزكاة
مشروع يناقشه الشورى.. اليوم
نشر في الرياض يوم 06 - 01 - 2014


عبدالسلام البلوي
أخضع مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم، الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة حتى لو كانت مملوكة للأفراد.
وأكدت اللجنة الخاصة في تقريرها أن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته؛ بحسب العادة الغالبة وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة وبينت اللجنة أن العقارات الاستثمارية المقصودة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية.
وأوضح رئيس اللجنة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد أن فرض الزكاة بهذه القيود تقتضيه السياسة الشرعية؛ من وجوه منها أن المساحات الشاسعة لا تُتخذ عادة للقنية، وإنما لغرض البيع، والشاذ النادر لا حكم له، وأن وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء، تُتداول شراء وبيعا، وتصل أثمانها إلى آلاف المليارات دون أن تظهر آثارها في سد حاجة الفقراء والمساكين دليل على وجود خلل في أصل إخراج الزكاة، أو في آلية صرفها؛ من عدم الشفافية المالية فيكون ذلك سببا من أسباب تدخل السلطة في جبايتها؛ بأقل المفاسد بحسب قواعد السياسة الشرعية.
د. الماجد: أراضٍ تقدر بالمليارات لا يستفيد منها الفقراء تستوجب تدخل السلطة
وأضاف الشيخ الماجد أن الوصف الثالث اشتمل قيودا لها أثرها في تضييق الاجتهاد في اللائحة بقدر الإمكان، وكذلك مراعاة اختلاف نوع الأراضي من تجارية وسكنية وزراعية، كما بين بأن اللجنة لم تتجه إلى تضمين مشروع النظام مساحات معينة، ووكلت ذلك إلى اللائحة التي تصدر بطريقة مؤسسية من خلال لجنة يُسمى أعضاؤها بأمر عال؛ وذلك لكون تقدير المساحات يختلف باختلاف الأزمنة، وأنواع الأراضي من سكنية وتجارية وزراعية، وقد تكون تلك المساحات عرضة للتغيير زيادة ونقصا؛ بحسب تغير أنماط الحياة، وطرق معيشة الناس في مساحة المسكن؛ فناسب أن يكون ذلك منوطا بقرار يتسم بالمرونة؛ ليكون أقوى في الوصول إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدل.
وتابع الماجد بأنه إذا أُعفي صغار الملاك ومتوسطيهم من جباية الزكاة في الأراضي فلم يبق إلا أصحاب رؤوس الأموال العالية الذين يُحمِّلون ما يُجبى من زكاة هذه الأراضي مما لا يرون وجوبه عليهم على أموال أخرى لا تخضع للجباية، ثم ما يخرج بعد ذلك نادر جدا تحتمله أصول السياسة الشرعية وقواعدها، ولهذا نظائر في الفقه الإسلامي.
وأوضح الشيخ الماجد أنه لو قال قائل بأن الصحابة يكلون الأمر إلى المكلف في ديانته، فإن هذا لا يستقيم الآن لأن الأمور تغيرت، وقد انتهج عمر بن عبدالعزيز الخليفة الزاهد بعض السياسات التي لم يكن عليها الصحابة نظرا لاختلاف الأحوال وقال في ذلك قولته الشهريرة "يجد للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من القضايا".
تقرير اللجنة الخاصة بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية يتكون من إحدى وأربعين مادة ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة ووضع قواعد تشريعية حاكمة ودقيقة من الناحية الموضوعية الشرعية لمسائل الزكاة وإرساء قواعد العدالة وسد ذرائع التهرب الزكوي.
وقد أوصت اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع النظام حيث رأت أنه يحقق توازناً في جانبيه الموضوعي والإجرائي ويرسي قواعد عادلة بين المكلف والمصلحة وسيكون بصيغته المعدلة بانياً لبيئة تشريعية مثلى لجباية الزكاة.
وقد أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع النظام بإضافة مواد جديدة وتعديل بعض المواد، حيث أدرجت مادة جديدة على مشروع النظام تجيز للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة ومخولة بتلقي أموال الزكاة وأن تسلم في العام الزكوي محل الجباية، وتودع بموجب قسيمة إيداع بنكية وأن لا يزيد المبلغ عن 20% من الزكاة الواجب جبايتها.
وكان مجلس الشورى قد ناقش مشروع النظام في السنة الرابعة من الدورة الخامسة في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي درست المشروع آنذاك إلا أنه خلال مداخلات الأعضاء ظهرت الحاجة لمزيد من الدراسة لمشروع النظام فقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة من جميع الجوانب الشرعية والاقتصادية، وأدخلت بعض التعديلات على مشروع النظام وفق ما أشير إليه سابقاً.
إجازة دفع جزء من الزكاة إلى الجمعيات الخيرية لا يزيد على 20% من الواجب جبايتها
من ناحية أخرى يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل المادة (6) من لائحة الوظائف التعليمية والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وينص مقترح التعديل على استمرار منح الزيادة السنوية لمن يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
وبرر الدكتور أحمد آل مفرح تقديمه للمقترح بأنه يأتي استجابة لأهمية مهنة التعليم وحق المعلم في التقدير المادي والمعنوي وما يعانيه عدد كبير من شاغلي المستويات التعليمية من تجميد في رواتبهم لوصولهم إلى نهاية السلم.
سليمان الماجد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.