«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش غداً مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية
نشر في شرق يوم 05 - 01 - 2014

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية لدورته السادسة التي تعقد غداً الاثنين على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهما فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية وتحديد المقصود بعبارة (لغير السعوديين) الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة، بشأن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي يتكون من إحدى وأربعين مادة ويهدف إلى تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة ووضع قواعد تشريعية حاكمة ودقيقة من الناحية الموضوعية الشرعية لمسائل الزكاة وإرساء قواعد العدالة وسد ذرائع التهرب الزكوي.
وقد أوصت اللجنة الخاصة بالموافقة على مشروع النظام حيث رأت أنه يحقق توازناً في جانبيه الموضوعي والإجرائي ويرسي قواعد عادلة بين المكلف والمصلحة وسيكون بصيغته المعدلة بانياً لبيئة تشريعية مثلى لجباية الزكاة.
وقد أدخلت اللجنة تعديلات على مشروع النظام بإضافة مواد جديدة وتعديل بعض المواد، حيث أدرجت مادة جديدة على مشروع النظام تجيز للمكلف دفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة ومخولة بتلقي أموال الزكاة وأن تسلم في العام الزكوي محل الجباية، وتودع في بموجب قسيمة إيداع بنكية وأن لايزيد المبلغ عن 20% من الزكاة الواجب جبايتها.
كما أضافت فقرة جديدة على المادة الرابعة أخضعت فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة حتى لو كانت مملوكة للأفراد.
وفصلت اللجنة في هذه الفقرة بأن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته؛ بحسب العادة الغالبة وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة.
وبينت اللجنة في الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة أن العقارات الاستثمارية المقصودة في هذه الفقرة تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية.
وأوضح رئيس اللجنة الخاصة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد أن فرض الزكاة بهذه القيود تقتضيه السياسة الشرعية؛ من وجوه منها أن المساحات الشاسعة لا تُتخذ عادة للقنية ، وإنما لغرض البيع، والشاذ النادر لا حكم له، وأن وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء، تُتداول شراءً وبيعاً، وتصل أثمانها إلى آلاف المليارات دون أن تظهر آثارها في سد حاجة الفقراء والمساكين دليل على وجود خلل في أصل إخراج الزكاة، أو في آلية صرفها؛ من عدم الشفافية المالية فيكون ذلك سبباً من أسباب تدخل السلطة في جبايتها؛ بأقل المفاسد بحسب قواعد السياسة الشرعية.
وأضاف الشيخ الماجد أن الوصف الثالث اشتمل قيودا لها أثرها في تضييق الاجتهاد في اللائحة بقدر الإمكان، وكذلك مراعاة اختلاف نوع الأراضي من تجارية وسكنية وزراعية .
وبين أن اللجنة لم تتجه إلى تضمين مشروع النظام مساحات معينة، ووكلت ذلك إلى اللائحة التي تصدر بطريقة مؤسسية من خلال لجنة يُسمى أعضاؤها بأمر عال ؛ وذلك لكون تقدير المساحات يختلف باختلاف الأزمنة، وأنواع الأراضي من سكنية وتجارية وزراعية، وقد تكون تلك المساحات عرضة للتغيير زيادة ونقصا؛ بحسب تغير أنماط الحياة، وطرق معيشة الناس في مساحة المسكن؛ فناسب أن يكون ذلك منوطا بقرار يتسم بالمرونة؛ ليكون أقوى في الوصول إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدل.
وتابع بأنه إذا أُعفي صغار الملاك ومتوسطيهم من جباية الزكاة في الأراضي فلم يبق إلا أصحاب رؤوس الأموال العالية الذين يُحمِّلون ما يُجبى من زكاة هذه الأراضي مما لا يرون وجوبه عليهم على أموال أخرى لا تخضع للجباية، ثم ما يخرج بعد ذلك نادر جداً تحتمله أصول السياسة الشرعية وقواعدها ، ولهذا نظائر في الفقه الإسلامي.
وأوضح الشيخ الماجد أنه لو قال قائل بأن الصحابة يكلون الأمر إلى المكلف في ديانته، فإن هذا لا يستقيم الآن لأن الأمور تغيرت، وقد انتهج عمر بن عبدالعزيز الخليفة الزاهد بعض السياسات التي لم يكن عليها الصحابة نظراً لاختلاف الأحوال وقال في ذلك قولته الشهريرة "يجد للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من القضايا".
وكان مجلس الشورى قد ناقش مشروع النظام في السنة الرابعة من الدورة الخامسة في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية التي درست المشروع آنذاك إلا أنه خلال مداخلات الأعضاء ظهرت الحاجة لمزيد من الدراسة لمشروع النظام فقرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسته دراسة شاملة من جميع الجوانب الشرعية والاقتصادية، وأدخلت بعض التعديلات على مشروع النظام وفق ما أشير إليه سابقاً.
من جهة أخرى يناقش المجلس خلال الجلسة تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه، ولجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433/1434ه، ولجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة العربية السعودية، والمقدم من عضو مجلس الشورى السابق المهندس سالم المري بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وفي الجلسة الثانية من السنة الثانية التي يعقدها المجلس بعد غد الثلاثاء يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن دراسة مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمجلس النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن إعادة مشروع اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1433/1434ه.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1433/1434ه، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح تعديل المادة (6) من لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) وتاريخ 10/11/1401ه والمعدل بقرار المجلس رقم (687) وتاريخ 7/5/1402ه، والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وينص مقترح التعديل على استمرار منح الزيادة السنوية لمن يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية.
وبرر الدكتور أحمد آل مفرح تقديمه للمقترح بأنه يأتي إستجابة لأهمية مهنة التعليم وحق المعلم في التقدير المادي والمعنوي ومايعانيه عدد كبير من شاغلي المستويات التعليمية من تجميد في رواتبهم لوصولهم إلى نهاية السلم.
كما يأتي المقترح لتحقيق العدالة بمساواة شاغلي الوظائف التعليمية بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1399) وتاريخ (3/3/1430ه).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.