أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم في إرهاب العوامية والحكم عليه بالسجن 15 سنة أوقفت المحكمة منها خمس سنوات كون المتهم حدثاً بناء على المادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية الجديد , وأدانت المحكمة المتهم برمي قنابل المولوتوف والحجارة على رجال الأمن وإحدى سيارات الدوريات الأمنية مما أدى إلى احتراقها. وأدين كذلك بالمشاركة في تجمعات مثيرة للشغب اكثر من مره وترديده هتافات مناوئة للدولة ولعدد من مسؤوليها, وتستره على عدد ممن قاموا بسرقة دورية أمنية والهرب بها وسرقة سلاحاً رشاشاً منها وتستره وارتباطه بمطلوبين امنياً وعدد ممن أطلق النار على رجال الأمن في تلك التجمعات. وتضمن الحكم إدانته بالمشاركة مع آخرين في التعدي على إحدى الصيدليات بكسر بابها الزجاجي وتكسير محتوياتها وشروعهم في سرقة بعض أدويتها وسرقة أحد شركائه جهازا منها وتستره عليه, ومشاركته مع عدد من الأحداث المخربين في رمي مركز شرطة العوامية بالحجارة وتستره عليهم . وقرر ناظر القضية إدانة المتهم والحكم عليه بالسجن 15 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات استنادا إلى المادة (15) من نظام المتفجرات والمفرقعات , وبقية المدة لما ثبت بحقه من تهم , كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. ونظراً لأن المتهم (حدث) قرر ناظر القضية وقف تنفيذ خمس سنوات من محكوميته استنادا إلى المادة (214) من نظام الإجراءات الجزائية الجديد, وإذا عاد المتهم إلى أفعاله السابقة بعد خروجه من السجن يلغى وقف تنفيذ المدة من غير إخلال بعقوبة جريمته الجديدة، وأفهم ناظر القضية المتهم والمدعي العام بأن لكل منهما حق الاعتراض وطلب تدقيق الحكم فقرر الطرفان الاعتراض وبذلك سيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيقه .