وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – رئيس اللجنة العليا لبرنامج المساجد ومنسوبيها – الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ على : (وثيقة منسوبي المساجد) التي أعدتها وكالة الوزارة لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد ، وتتضمن بيان شروط وتعليمات التعيين على وظائف المساجد، والمهام والواجبات المطلوبة من منسوبي المساجد ، والمكافآت والحقوق والجزاءات. واعتبرت الوكالة الوثيقة دليلاً مساعداً للعاملين في قطاع المساجد ، ليستنيروا به في جميع ما يتعلق بوظائفهم وعلاقتهم ببيوت الله في مختلف الجوانب الشرعية والإدارية ، وفيما يلي نص الوثيقة: الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين... أما بعد: فهذه وثيقة بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومنسوبي المساجد: (إمام جامع – إمام مسجد– مؤذن جامع – مؤذن مسجد – خادم جامع – خادم مسجد– مراقب)، وتحتوي هذه الوثيقة على الآتي : 1 –شروط وتعليمات التعيين على وظائف المساجد. 2 –الأعمال والواجبات المطلوبة من منسوبي المساجد. 3 –المكافآت والحقوق. 4 –الجزاءات التي تطبق في حق منسوبي المساجد في حالة المخالفة ، وإنهاء الخدمة. شروط ومتطلبات التعيين على وظائف المساجد الشروط العامة: 1 –أن يكون ممن عرف بالديانة والأمانة. 2 –أن يكون سعودي الجنسية. 3 –ألا يقل عمره عن (18سنة) وقادراً على القيام بواجبه. 4 –حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق فصله من عمل حكومي بسبب حكم شرعي ، أو قرار نظامي. 5 –أن لا يكون عاملاً في السلك العسكري. يشترط في إمام الجامع (الخطيب): 1 –أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي الشرعي. 2 –أن يجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية التي تجرى له. 3 –أن يكون عارفاً بأحكام العبادات ومواقيتها. 4 –قارئاً للقرآن دون لحن مع تجويده. 5 –أن يحفظ مالا يقل عن خمسة أجزاء. 6 –أن يكون قادراً على إلقاء خطبة الجمعة مُجيداً لإعدادها. يشترط في إمام المسجد: 1 –أن يكون عارفاً بأحكام الصلاة ومواقيتها. 2 – قارئاً للقرآن دون لحن. 3 – أن يحفظ مالا يقل عن ثلاثة أجزاء. 4 –أن يجتاز الاختبار الذي يجرى له. يشترط في مؤذن الجامع أو المسجد: يشترط في المؤذن أن يكون صيتاً، حسن الأداء، ويفضل أن يكون قارئاً لكتاب الله، حافظاً لبعض أجزائه، ذا معرفة بالأحكام المتعلقة بالعبادات. يشترط في خادم الجامع أو المسجد: يشترط فيمن يعين للخدمة في أحد الجوامع أو المساجد أن يكون صحيح الجسم، قادراً على أعمال النظافة. يشترط في مراقب المساجد: يشترط فيمن يعين مراقب مساجد بجانب الشروط العامة أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، وأن يكون متفرغاً. *** المكافآت والحقوق أولاً – يعامل جميع منسوبي المساجد على أساس مبدأ المكافأة المقطوعة ، وعلى أساس الجدول الآتي: م المسمى مقدار المكافأة بالريال (1) إمام جامع (أ) (4570) ريال (2) إمام جامع (ب) (3675) ريال (3) إمام مسجد (أ) (2980) ريال (4) إمام مسجد (ب) (2385) ريال (5) إمام مسجد (ج) (1890) ريال (6) مؤذن جامع (1790) ريال (7) مؤذن مسجد (1395) ريال (8) خادم جامع (1395) ريال (9) خادم مسجد (1195) ريال ثانيا ً– يستحق الموظف مكافأة الوظيفة اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل، ويجوز أن يعين على وظائف المساجد من يشغلون وظائف عامة أو المستخدمين ، ويستثنى العسكريون من ذلك. ثالثا ً– لا يستحق موظفو المساجد إجازات إلا في حالة المرض ، ويجوز الإذن بغياب لعذر مشروع مدة شهر في السنة ، بشرط أن ينيب عنه من تقبل به الوزارة ، وتدفع المكافأة لمن قام بالعمل بعدد أيام الغياب. رابعا ً– يستحق الموظف الذي يثبت مرضه بتقرير طبي إجازة مرضية لمدة ثلاثة أشهر بكامل المكافأة ، وثلاثة أشهر أخرى لنصف المكافأة ، وثلاثة أشهر بربع المكافأة ، وستة أشهر بدون مكافأة. خامساً – يستحق موظفو المساجد عند انتهاء خدماتهم لأسباب غير تأديبية مكافآت بمقدار نصف المكافأة الشهرية عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وبمقدار المكافأة الشهرية كاملة عن كل سنة من السنوات التالية ، ويحتسب على أساس آخر مكافأة شهرية استحقها الموظف. *** الجزاءات وإنهاء الخدمة 1 –الجزاءات التي يتم توقيعها على موظفي المساجد في حالة المخالفة حسب طبيعة المخالفة: - الإنذار. - اللوم. - حسم المكافأة بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثة أشهر، على أن لا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي المكافأة الشهرية. - الفصل. 2 –لا يتم توقيع الجزاء إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب مع الموظف ، وسماع أقواله ، وثبوت ارتكابه المخالفة. 3 – يكون توقيع الجزاءات بقرار من الوزير ، أو من ينيبه. 4 – يبلغ الموظف ، بالقرار الصادر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي. 5 – تنتهي خدمة الموظف ، ويعتبر مستقيلاً لأحد الأسباب الآتية: - إذا لم يباشر عمله خلال خمسة عشر يوماً. - إذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع خمسة عشر يوماً. - إذا فقد أحد شروط التعيين. - إذا عجز عن مباشرته عمله بسبب المرض لمدة تزيد عن خمسة عشر شهراً. - إذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على ستة أشهر. *** المهام والواجبات والمسؤوليات المطلوبة من منسوبي المساجد أولا ً– واجبات عامة: 1 –عدم جمع التبرعات في المساجد أو الجوامع أو وضع صناديق للتبرعات لأي غرض. 2 –عدم وضع أي منشورات أو ملصقات بالمسجد أو الجامع إلا في اللوحة المعتمدة، وعدم وضع مكتبات بالمساجد أو توزيع أي أشرطة. 3 –عدم السماح لأي شخص بالتحدث في المسجد مهما كان موضوع حديثه، ما عدا دعاة الوزارة الرسميين. 4 –عدم الإذن بإقامة محاضرة أو درس إلا لمن تمت الموافقة له من قبل إدارة شؤون الدعوة بفرع الوزارة. 5 –عدم التغيب إلا بأذن رسمي من فرع الوزارة، وللفرع الحق في طي قيد من يغيب خمسة عشر يوماً متصلة ، أو ثلاثين يوماً منفصلة دون عذر. 6 –عدم إقفال مصليات النساء أو دورات المياه الملحقة بالمسجد أو الجامع وقت الصلاة، و ضرورة إغلاقها بعد الصلاة ، وإغلاق المسجد ، مع ملاحظة منع النوم والأكل في المسجد. 7 –عدم إضافة أية أجهزة أو تركيبات كهربائية بالمسجد إلا بعد أخذ الإذن من الفرع. 8 –الالتزام بضبط مكبرات الصوت بحيث لا تشوش على المساجد القريبة، على أن لا تزيد المكبرات الخارجية عن أربعة، مع مراعاة إغلاق المكبرات الخارجية عند الدروس والمحاضرات. 9 –التعهد بالالتزام بالتعليمات والأنظمة الصادرة من الوزارة والتعاميم التي تنظم العمل. ثانياً – واجبات الخطيب بصفة خاصة، مع الالتزام بالتقيد بما يخصه في الواجبات العامة: 1 –عدم الإذن لأي شخص بالخطبة عنه مطلقاً إلا بعد التنسيق مع إدارة التوجيه بالفرع، وأخذ الموافقة على ذلك. 2 –عدم السماح لأي شخص بإلقاء كلمة بعد صلاة الجمعة مطلقاً. 3 –التقيد في وقت الدخول لخطبتي وصلاة الجمعة بوقت الزوال، وفي الأعياد والاستسقاء بما يعممه الفرع في حينه. 4 –التقيد بما يعممه الفرع بشأن اشتمال بعض الخطب على موضوعات معينه. 5 –اقتصار الخطب على مفهوم الوعظ والإرشاد ، وتذكير الناس بأحكام الدين والفضائل ، و أن يلتزم الخطيب بعدم الخوض في مسائل السياسة أو العصبية أو الحزبية، أو التعرض لأشخاص أو دول أو مؤسسات تصريحاً أو تلميحاً. 6 –الحرص على الالتزام بالأدعية المشروعة ، وعدم الاعتداء في الدعاة ، واتباع السنة في قصر الخطبة وطول الصلاة ، وأن يراعي السنة النبوية في أدائه للصلاة؛ لأنه قدوة لمن خلفه. 7 –الدعاء لولي الأمر في الخطبة. 8 –مراعاة حاجات الناس أثناء تناول الموضوعات في الخطبة ، لا مراعاة لرغباتهم. ثالثاً – واجبات الإمام بصفة خاصة (مع الالتزام بالتقيد بالواجبات العامة): يعتبر الإمام هو المسؤول الأول عن إدارة المسجد ، وعن كل ما يجري فيه من توجيه وأنشطة ، وعليه: 1 –الحضور للصلاة بوقت كافٍ ، والمواظبة على إمامة الجماعة. 2 –مراقبة عمل المؤذن والخادم إن وجد ، والرفع عن أي غياب أو تقصير ، والتعاون مع مراقبي المساجد فيما يخدم رسالة المسجد. 3 –إلقاء الدروس الدينية والمواعظ خصوصاً بعد صلاة العصر ، وقبل صلاة العشاء ، وفي الأوقاف المناسبة. 4 –التقيد بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من سنن في الصلاة، وأن يراعي السنة النبوية في أدائه للصلاة ؛ لأنه قدوة لمن خلفه. 5 –تعزيز الروابط والتواصل بين جماعة المسجد. 6 –الحرص على إصلاح جماعة المسجد ، وحل مشكلاتهم ، ومساعدة المحتاج ، والوقوف معهم عند شدائدهم ، والفرح لفرحهم ، والحزن لحزنهم. 7 –على الإمام كسب قلوب الناس ، وجعلهم يحبون التردد إلى المسجد ، ويحافظون على صلاة الجماعة وعلى المسجد ومحتوياته. 8 –متابعة أعمال مؤسسة النظافة والصيانة في المسجد إن وجدت ، وإبلاغ المراقب أو الجهة عن أي تقصير في عمل المؤسسة ، ومشاركة المراقب في وضع شهادات الإنجاز الخاصة بصيانة ونظافة المسجد. رابعاً – واجبات المؤذن بصفة خاصة (مع الالتزام بالتقيد بما ذكر في الواجبات العامة): 1 –يعتبر المؤذن المسؤول الثاني عن المسجد، وعليه التعاون مع الإمام والخادم في تنفيذ التعليمات ، والمحافظة على المسجد ، والمشاركة مع الإمام في تقويم أعمال المؤسسة أو الخادم ، إن وجد. 2 –اعتماد رفع الأذان حسب توقيت أم القرى ، والإقامة بعد الفترة الزمنية المحددة ، وهي: (الفجر[25 دقيقة] ، والظهر والعصر [15 دقيقة] ، والمغرب [10دقيقة ، والعشاء [20 دقيقة]). 3 –عدم إنابة غير السعوديين بالأذان، وضرورة أخذ الأذن من الفرع عند إنابة السعوديين في الحالات الضرورية. 4 –الالتزام بأن يكون رفع أذان العشاء بعد دخول وقت صلاة المغرب بساعتين في شهر رمضان المبارك. 5 –فتح أبواب المسجد قبل حلول وقت الصلاة بزمن كاف. 6 –تجهيز مكبرات الصوت ، وإنارة المسجد. خامسا ً– مهام وواجبات خادم المسجد ، مع الالتزام بالتقيد بما يخصه في الواجبات العامة: 1 –القيام بأعمال التنظيف بنشاط وهمة وأمانة، وسوف يقع تحت طائلة المساءلة في حالة الإهمال. 2 –مراقبة معدات مياه الشرب ودورات المياه باستمرار وأدوات الكهرباء. 3 –تنظيف دورات المياه باستمرار في كل يوم ، وفتحها قبل الصلاة بوقت كافٍ ، وإغلاقها بعد الصلاة. سادساً – مهام وواجبات مراقب المساجد: 1 –القيام بمراقبة المساجد المكلف بها، والوقوف عليها، وإعداد تقارير عنها، وتفقد احتياجاتها. 2 –أن يضع ملفاً لكل مسجد. 3 –تفقد احتياجات المساجد والجوامع المكلف بها، والرفع للجهة عن أي شيء ينقصها. 4 –التأكد من قيام منسوبي المساجد بأعمالهم على أكمل وجه ومتعهدي الصيانة والنظافة ومتعهدي الكهرباء والمياه، واعتماد شهادات الإنجاز للصيانة والنظافة من قبل الإمام أو المؤذن. 5 –الإبلاغ عن المساجد التي يتولى فيها الإمامة والأذان أشخاص غير سعوديين لم يعينوا رسمياً. 6 –الإبلاغ عن المساجد التي تقام من قبل فاعلي الخير دون الحصول على ترخيص. 7 –تسلم التعاميم والخطابات والتعليمات الصادرة من قبل الإدارة المختصة ، وتسليمها لمنسوبي المساجد ، والتأكد من التزامهم بها ، وتقديم ما يثبت تسلمهم لها. 8 –الإفادة عن موضوع خطبة الجمعة فيما يتبع له من جوامع في حالة الطلب منه 9 –المساعدة في حل الخلافات التي تنشأ بين منسوبي المساجد و جماعة المسجد. 10 –الاطلاع على طلب الإذن والغياب لمنسوبي المساجد بعد التأكد من صلاحية الوكيل والتوقيع على طلب الإذن والغياب. 11 –الرفع عن المساجد التي تُهجر بسبب نزوح السكان عنها أو التي لم تعد الحاجة قائمة لوجودها لأي سبب.