أكد القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة أن تخلف أو عدم حضور أحد من المتهمين في قضايا الإرهاب لن يكون سببا في تأخير الحكم على المتهمين في تلك القضايا. وجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس للاستماع إلى دفوع عناصر الخلية ال5 والتي شهدت تخلف ثلاثة من عناصرها عن الحضور وهم المتهم (2-3-5) الذين رفضوا الحضور. وبين ناظر القضية بأن الحكم سيكون فى الجلسة القادمة التي ستحدد فى وقت آخر، لافتا إلى أن تغيب بعض المتهمين لن يكون سبباً في تأخير الحكم. وقد مثل في جلسة أمس المتهمان الأول والرابع اللذان أكدا عدم صحة التهم المنسوبة إليهما، مشيرين إلى أن تلك الأقوال والاعترافات قد انتزعت منهما بالقوة وتحت الإكراه. من جانبه أبدى الإدعاء العام تمسكه بما جاء في لوائح الإتهام مبينا أن الصحيح ما ورد فى اقراراتهما المصدقة شرعا وطالب بالرجوع إلى الأدلة والقرائن المضبوطة في القضية. وتواجه الخلية الخامسة تهما عدة من أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة لانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير والخروج المسلح على ولي الأمر والدعوة إليه والعمل على قلب نظام الحكم وإهدار مقدرات الدولة وتكفير الحكومة وولاة أمرها واستباحة الدماء المعصومة بدين أو بذمة والأموال المحترمة وتفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المعاهدين ورجال الأمن. كما كشفت لوائح الاتهام عن ارتكاب عناصر هذه الخلية لعدد من الأدوار الإجرامية تمثلت في اعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماعهم بتكفير الدولة وولي أمرها ورجال المباحث العامة، مشيرة إلى شروع هذه العناصر في السفر الى افغانستان بدون إذن ولي الأمر وبطريقة غير مشروعة. وسبق أن وجه الإدعام في لوائح الدعوى تهما لعناصر الخلية الخمسة تمثلت في الاشتراك في تفجير مجمع المحيا من خلال شراء وتسجيل سيارة واستخدامها في التفجير وكذلك دعم التنظيم الارهابي إعلاميا من خلال الاشتراك في إعداد شريط بدر الرياض وعلمه بأن الخلية تقوم بنشر مجلة عن التنظيم وإعداد التسجيلات الصوتية لعدد من أعضاء وقادة التنظيم بالإضافة إلى الاشتراك في تشريك سيارة (جي أم سي) بالمتفجرات لاستخدامها في الأعمال الارهابية. وأشارت اللوائح إلى اتهامهم بالضلوع في الاشتراك في اطلاق النار على رجال الأمن والفرار منهم أثناء مواجهة مسلحة مع رجال الأمن في استراحة الأمانة والمونسية وكذلك الاشتراك في السطو على عدة سيارات تحت تهديد السلاح والتستر على أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في توجهاته المنحرفة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بإستئجار شقة وسيارة لأحد أعضاء تنظيم القاعدة.