تتجه الهيئة العامة للاستثمار تشكيل لجنة النظر في مخالفات أحكام الاستثمار الأجنبي لتطبيق اللائحة المعدلة، وتنفيذ الجزاءات حيث يتولى مجلس إدارة اللجنة تشكيل العضوية التي لا تقل عن ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وفق قرار يصدره رئيس الهيئة يحدد بموجبه رئيس اللجنة ونائبه ومدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد فيما يعين مجلس إدارة الهيئة البديل في حالة تغيب أحد الأعضاء المعينين عن خمسة اجتماعات دون عذر مقبول أو إذا أبدى أحدهم عدم الاستمرار أو فقد عضويته لأي سبب آخر. وتتولى اللجنة طبقا للائحة الجديدة النظر في الدعاوى التي يرفعها إليها ممثل الادعاء العام ضد المستثمرين المخالفين لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية في المملكة إضافة إلى إصدار توصياتها بالعقوبات المناسبة بعد سماع أقوال المخالفين وتحقق دفاعهم لرفعها إلى مجلس إدارة الهيئة. وكشف التنظيم الجديد أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين أو من موظفي الهيئة لإبداء الرأي الفني في أي مسألة معروضة للنظر على أن تكون مداولات أعضاء اللجنة سرية واتخاذ توصياتها بالأغلبية فيما يحدد رئيس اللجنة التوصية المرجحة في حالة تساوي الأصوات. وأبان النظام الجديد أن مجلس إدارة الهيئة يعين ممثل الإدعاء العام بقرار على أن يتولى رفع الدعوى ضد المستثمر المخالف أمام اللجنة في ست حالات هي جسامة المخالفة وتكرارها أو تعدد مخالفة المستثمر للنظام ولائحته أو إذا ترتب على المخالفة إضرارا للنظام المالي أو الأمني للمملكة أو اقتران المخالفة بمحاولة عرقلة عمليات التفتيش على المنشأة من أجل إخفاء معالم المخالفة، أو إذا ترتب على المخالفة على غش يؤدي إلى الإضرار بصحة الناس.