شدد عضو شوري على أن تسويق او بيع وثائق التأمين يجب أن يكون من خلال فروع شركة التأمين نفسها او ما تسمى بنقاط البيع التي تستحدثها هذه الشركات بمعرفتها او عن طريق جهات مرخص لها وهم وسطاء ووكلاء التأمين. وقال الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى والخبير في قطاع التأمين أن التعليمات الإشرافية والرقابية التي أصدرتها مؤسسة النقد تقضي بعدم بيع وثائق التأمين عن طريق اشخاص غير مرخص لهم. وتابع: « في الغالب فإن بيع وثائق التأمين في المملكة يتم عن طريق وكلاء التأمين وقد عرفت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وكيل التأمين بأنه الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاء مقابل مادي بتمثيل الشركة، وتسويق وبيع وثائق التأمين، وجميع الأعمال التي يقوم بها عادة لحساب الشركة أو بالنيابة عنها وهو ما يقتضي بأن يكون وكيل التأمين شركة مرخصة يقتصر عملها على تمثيل شركة التأمين وبيع وثائقها . وأضاف : « للأسف الشديد وفي مخالفة واضحة وصريحة لهذه التعليمات، فقد لجأت بعض شركات التأمين ومن أجل زيادة مبيعاتها إلى الضرب بهذه التعليمات عرض الحائط، وقامت بالاتفاق مع اشخاص يعملون في معارض بيع السيارات وعهدت اليهم بمهمة بيع وثائق تأمين المركبات مقابل عمولة معينة، وبعض هذه الشركات لجأ الى الاتفاق مع مندوبين ليسوا على كفالة الشركة وسلمتهم ايصالات لبيع وثائق التامين على اختلاف اشكالها , وبلا شك فإن هذا يشكل إضراراً كبيراً بوسطاء ووكلاء التأمين وبشركات التأمين نفسها، وإضراراً بمبدأ المنافسة العادلة بين شركات التامين ويشكل كذلك إضراراً بالمستهلكين. ومضى الى القول: « من هنا كثرت عمليات الاحتيال من قبل هؤلاء غير المرخص لهم سواء على شركات التأمين او على عملائها، وهذه الاضرار ليست فقط على الصعيد المالي او الاحتيال بمعناه المعروف، وإنما شملت هذه الاضرار السوق وحقوق العملاء بالاطلاع على الوثائق ومعرفة مالهم وما عليهم تجاهها، فاللائحة تضع التزاماً على وسيط التأمين ووكيل التأمين واستشاري التأمين بتقديم المشورة التأمينية السليمة للمؤمَّن لهم والإفصاح لهم عن أن تغطية الأخطار تتم عن طريق الشركة المصدرة للوثيقة، وهذا لا يمكن ان يقوم به شخص غير مؤهل مهمته فقط بيع اكبر قدر من الوثائق. ولفت الدكتور العنزي الى ان النظام يضع التزامات على وسيط التأمين ووكيل التأمين بتقديم معلومات وافية عن المنتجات للعملاء، وألا يكون هناك أي نوع من الإغراء أو التضليل، على أن تشمل المعلومات المقدمة كحد أدنى مثل حدود التغطية التأمينية، واستثناءات التغطية، كما انهم مطالبون بأن يقدما للمؤسسة البيانات والتقارير خاصة بالعمليات التي تم التوسط للاكتتاب بها والاشتراكات والأقساط المحصلة عن طريقهم والأقساط غير المحصلة للشركات. وبيانات تفصيلية بالعمولات والأتعاب التي تم تحصيلها من الشركات. واشار الى بقوله: « بما ان شركات التأمين هي شركات اموال وبالنظر إلى ان طبيعة التزاماتها هي التزامات مالية تعويضية فيجب ان تخضع لرقابة صارمة سواء في تسويق وبيع وثائقها وكذلك في آلية تنفيذ التزاماتها تجاه المستهلكين، ولذلك فإن أي مخالفات تقوم بها شركات التأمين وتتعلق بالتعامل مع غير المرخص لهم بالتسويق او البيع يجب أن يقابلها عقوبات صارمة.