عقدت صباح امس الجلسة الرابعة التي تأتي ضمن جدول أعمال ندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " مينا فاتف " برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية. وخصصت الجلسة عن صور التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة تحدث خلالها إيف آشليمان، أخصائي أول في القطاع المالي في البنك الدولي حول الأغراض الرئيسة من التعاون الدولي التي لا تخرج عادة عن الآتي: (الحصول بسرعة على معلومات يمكن استخدامها في التحقيق حيال جرائم مالية ومحاكمة مرتكبيها، والحصول على معلومات بصيغة مقبولة كدليل في الإجراءات). وعدد المقومات التي بوجودها يكون التعاون الدولي فعالاً ومنتجاً، مبيناً أن المساعدة الدولية تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما: (تعاون رسمي يتم من خلال الجهات والقنوات الرسمية للدول كوزارة الخارجية، والشرطة الدولية وفروعها، والسفارات ونحوها، وتعاون غير رسمي يتم من خلال القنوات غير الرسمية عطفاً على التفاهم الودي بين الجهات ذات العلاقة). وأوضح المتحدث الآلية التي يتم من خلالها التعاون الدولي، مبرزاً البيانات التي يجب أن تشتمل عليها طلبات الاسترداد، مؤكداً أهمية استيفائها من قبل الدولة الطالبة للمساعدة الدولية، وأنه ينبغي أن يشتمل الطلب على (ملخص الوقائع، وإقامة البراهين، والمساعدة المطلوبة)، مبيناً أشكال المساعدة مدعماً ذلك بجملة من الأمثلة الواقعية. وذكر آشليمان أهم المعوقات التي يمكن أن تعيق تحقيق التعاون الدولي كازدواجية التجريم، والسرية المصرفية غير المرنة، والفساد، وعدم اعتماد العقوبة لدى الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة، خاتماً حديثه بأنه يمكن معالجة بعض هذه المعوقات من خلال التفاهم الثنائي والاتفاقيات الدولية. كما تحدث مستشار مجموعة النزاهة المالية في القسم القانوني بصندوق النقد الدولي شادي عادل الخوري حول المتطلبات الدولية لتجريم فعل تمويل الإرهاب (التجريم وفقاً لاتفاقية قمع تمويل الإرهاب، متطلبات التوصية الخامسة، التعريفات ذات العلاقة). واستعرض المتطلبات الدولية لتجريم فعل تمويل الإرهاب كما ورد في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب وكذلك التوصية الخامسة من التوصيات الأربعين، متطرقاً إلى تعريف "العمل الإرهابي" و" الإرهابي" و "المنظمة الإرهابية". بعد ذلك استعرض الخوري بعض الأوجه الرئيسة لفعل تمويل الإرهاب، ومجموعة من الجرائم التابعة لتمويل الإرهاب كالمحاولة أو المشاركة أو التنظيم أو التوجيه أو المساهمة في ارتكاب الجريمة. وتحدث عن ما يتعلق بالمصادرة والتدابير المؤقتة طبقاً لما ورد في التوصية رقم (4) والملاحظة التفسيرية رقم (4)، ذاكراً أنه يجب أن تعتمد البلدان التدابير الموصوفة في معاهدتي فيينا وباليرمو واتفاقية قمع تمويل الإرهاب فيما يتعلق بالتجميد أو الحجز أو المصادرة (الأموال المغسولة، العائدات والأدوات المستخدمة، الأصول الناشئة عن تمويل الإرهاب، أو المستخدمة فيه).