أصدر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قراراً وزارياً يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية خلال فترة العامين القادمين وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1424ه المتعلق بزيادة فرص ومجالات عمل المرأة والذي ينص في فقرته الثامنة على قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية وأن تقوم وزارة العمل بوضع جدول زمني لتنفيذ ذلك ومتابعته. وقد حدد القرار برنامجاً زمنياً يتكون من مرحلتين لقصر العمل في هذه الحملات على المرأة السعودية وهما: ٭ قصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والأسواق المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار. ٭ قصر العمل في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار. وأكد القرار على ضرورة قيام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية المعنيين بهذا الأمر بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة حسب الأصناف التي يقومون ببيعها، وأن يقوموا بتهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية بحجبها عن ما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وأن تكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة. كما أكد القرار بأن يتم خلال المدة المحددة لكل من المرحلتين تدريب وتأهيل السعوديات للعمل في هذا المجال من خلال برامج يعدها ويدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومجلس الغرف التجارية الصناعية ومراكز التدريب الأهلية النسائية. وسوف تنسق وزارة العمل مع الوزارات والجهات الأخرى لحصر وتسجيل جميع المحلات العاملة بأنشطة بيع المستلزمات النسائية وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة، كما ستتم متابعة تنفيذ القرار بصورة منتظمة من خلال المفتشين والمفتشات بوزارة العمل. وقالت الوزارة في بيانها انها تأمل أن يتعاون جميع أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية معها في تطبيق هذا القرار تحقيقاً للمصلحة العامة، وانتهاز الفترة المحددة لترتيب أوضاع محلاتهم والعمل على استقطاب وتوظيف السعوديات.