هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    باص الحرفي يحط في جازان ويشعل ليالي الشتاء    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الذهب يتجه نحو أفضل أسبوع في عام مع تصاعد الصراع الروسي الأوكراني    خطيب المسجد الحرام: ما نجده في وسائل التواصل الاجتماعي مِمَّا يُفسد العلاقات ويقطع حِبَال الوُدِّ    المنتخب السعودي من دون لاعبو الهلال في بطولة الكونكاكاف    الملافظ سعد والسعادة كرم    استنهاض العزم والايجابية    المصارعة والسياسة: من الحلبة إلى المنابر    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    لبنان يغرق في «الحفرة».. والدمار بمليارات الدولارات    حلف الأطلسي: الصاروخ الروسي الجديد لن يغيّر مسار الحرب في أوكرانيا    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    إطلالة على الزمن القديم    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    فعل لا رد فعل    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    ندوة "حماية حقوق الطفل" تحت رعاية أمير الجوف    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    «المسيار» والوجبات السريعة    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. الصغير: زكاة الفطر لا تُخرج نقداً ويجوز توكيل الجمعيات الموثوقة والأصل أن تكون في بلد الصائم
عبادة عظيمة تجبر أخطاء الصائم
نشر في الرياض يوم 12 - 08 - 2012

أوضح فضيلة الشيخ "أ. د. فالح بن محمد الصغير" - عضو مجلس الشورى المشرف على موقع شبكة السنة النبوية- أن زكاة الفطر عبادة عظيمة، تجبر فيها أخطاء الصائم في شهر رمضان، وتكفر سيئاته، ويطهر ما شابه من الأدران، مشيراً إلى أن استشعار هذه العبادة من أهم عوامل قبولها عند الله جل وعلا.
وقال في حديث ل "الرياض" إن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ومسلمة في جميع الأعمار، ولا تتوجب على الجنين في بطن أمه، ووقت اخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لفوات وقتها، داعياً كل مسلم أن يهتم بهذه العبادة العظيمة، ويعطيها لمستحقيها، ويتثبت من ذلك حتى تقع الزكاة موقعها، وليست مجالاً للتخلص من الواجب فحسب.
وأضاف: "يجوز للمتصدق عليه بيع زكاة الفطر، لأنها صارت في قبضته وملكاً له"، موضحاً أن زكاة الفطر لا تُخرج نقداً، ويجوز توكيل الجمعيات الموثوقة بإخراجها، والأصل أن تُخرج في بلد الصائم الذي صام فيه، وفيما يلي نص الحوار:
الحكم الشرعي
* ما حكم زكاة الفطر؟ وما وقتها؟ ومن يتوجب إخراجها عنه؟
- زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ومسلمة في جميع الأعمار، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) -أخرجه البخاري-، ولا تتوجب على الجنين في بطن أمه.
وقت إخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن ذلك لفوات وقتها ويصح إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين
ووقت وجوبها واخراجها: تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت اخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لفوات وقتها.
توقيت الخروج
* ما الحكمة في تقييد زكاة الفطر بوقت محدد لجميع المسلمين ولم ترتبط مثلاً بتاريخ الميلاد مثلاً؟ مثل زكاة المال مرتبطة بالحول؟
- من الحكم في ذلك أن زكاة الفطر تأتي في خاتمة عبادة عظيمة وهي صيام رمضان؛ فتكون متممة لها بالأجر ومكفرة لما وقع في هذا الشهر من التقصير والأخطاء، وكذلك كونها في هذا التوقيت للتوسعة على الفقراء والمحتاجين قبل العيد، ليتعيدوا مع المسلمين، وكما جاء في الأثر (طهرة للصائم من اللغو والرفث).
تتحول إلى صدقة
* إذا لم يخرجها الإنسان في وقتها المحدد هل عليه كفارة أو من يعول؟
- ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر بشروع صلاة العيد -كما سبق-، ومن أداها تصبح صدقة من الصدقات لحديث ابن عباس: (فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" -رواه أبو داود وابن ماجه-، ويأثم من كان متعمداً وعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة، ومن كان ناسياً فلا إثم عليه ولا كفارة، ولا يعني أنه من لم يخرجها قبل العيد لأي سبب أنه لا يخرجها مطلقاً بل يخرجها.
متطوع يجمع صدقات الفطر لتوزيعها على الفقراء
مهمة الجمعيات الخيرية
* يقدّم البعض الزكاة للأشخاص المتواجدين بجوار أماكن بيع زكاة الفطر دون معرفة حالتهم الحقيقية.. فما الحكم؟
- ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه العبادة العظيمة، فيعطيها لمستحقيها، ويتثبت من ذلك حتى تقع الزكاة موقعها، وليست مجالاً للتخلص من الواجب فحسب، وفي هذه البلاد -ولله الحمد- يوجد الجمعيات التي تتولى التوزيع؛ فهي وكيلة عمن يوكلها، أما إعطاؤها لأناس موجودين عند أماكن بيعها فهذا قد لاتبرأ به الذمة، وهو من وجه آخر ينبىء على عدم اهتمام بالعبادة وهذا غير سليم في التعامل مع العبادات.
بيع زكاة الفطر
* من يدعون أنهم محتاجون يبيعونها بسعر رخيص.. فما حكم ذلك؟
- إذا تحرى المزكي كم يعطي زكاته فأعطاه إياه فلا بأس بعد ذلك أن يتصرف فيها، حيث تصبح هذه الزكوات ملكًا له، وله حق التصرف فيها بالبيع وغيره.
* ما حكم شراء التاجر لها وهو يعلم أنها من المتصدق به منذ قليل؟
- ينبغي أن يتثبت المزكي ويضعها في مكانها، لكن إذا أصبحت ظاهرة بحسب ما ذكرت في السؤال فينبغي التوجيه بأن لا تصبح زكاة الفطر حيلة بين البائع والفقير، فلا تؤدي حينئذ دورها ولا تظهر حكمتها.
* بعض الأسر المحتاجة تزيد لديها الكميات المقدمة لها من زكاة الفطر عن حاجتها فهل يجوز لها بيعها؟
- يجوز للمتصدق عليه بيع زكاة الفطر، لأنها صارت في قبضته وملكاً له، ويحق له التصرف فيها، فإذا ملكها أكلها أو تصدق بها أو باعها فيجوز ذلك.
كفاية الفقير
* هل يتوجب على الفقير الذي تُقدم له الزكاة إذا وصل الحد الذي يحتاجه من زكاة الفطر أن يعيده إلى المزكي أو يأخذه مع أنه يزيد عن حاجته لعام؟
- الذي يظهر -والله أعلم- أن على الفقير أن يأخذ حاجته، لكن هذه الحاجة اختلف في تحديدها فهل هي حاجة سنة أو شهر، والأمر في هذا يصعب تحديده لكن المهم أن لا تكون مجالاً للتزايد والمتاجرة فهي زكاة وصدقة.
لا تُخرج نقداً
* هل يجوز صرف زكاة الفطر نقدًا بدل الإطعام بغض النظر عن شراء شيء؟
- هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، فجمهور العلماء وهم المالكية والشافعية والحنابلة لايجيزون اخراجها نقداً لقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)، وقد كان أهل المدينة حينها يتعاملون بالدرهم والدينار، فلو كان جائزاً لورد نص بذلك، كما أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراجها نقداً، وهذا ما عليه الفتوى عندنا.
والاحناف لا يرون بأسا باخراجها نقداً إذا كان ذلك أنفع للتغيير، وعلى هذا فالأصل اخراجها طعاماً، كما هو الحديث. ولكن لعلماء كل بلد النظر فيما هو أنفع.
خارج المملكة
* يجهل كثيرون من يستحق زكاة الفطر من المحتاجين لهذا يسلمونها لجمعيات البر والندوة العالمية للشباب الاسلامي وغيرها من الجهات، ويتم التخيير بين تقديمها في الداخل أو الخارج، فما الحكم في توكيل هذه الجمعيات؟ وما الحكم في توزيع على من هم في خارج المملكة؟
- يجوز توكيل الجمعيات الموثوقة بإخراج زكاة الفطر، والأصل أن تُخرج في بلد الصائم الذي صام فيه، ولا بأس إن كان مسافراً أن تخرج في بلده الأصل الذي يقيم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه (فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)، لكن إذا لم يحتج إليها في بلد واشتدت الحاجة في بلد آخر أو له قرابة محتاجون فيجوز نقلها وهذا ما قرره أهل العلم المحققون.
تسليم الزكاة للجمعيات الموثوقة والمرخصة أضمن في وصولها
أ. د. فالح الصغير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.