«السوق المالية»: 55 ملف طلب إدراج شركات.. 20% منها «عقارية»    قطاع التأمين في السعودية يحقق التنوّع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 14 لمساعدة الشعب السوري الشقيق    عبدالعزيز بن سعد: رالي حائل الدولي حقق نجاحًا وحراكًا على مختلف الأصعدة لعقدين    تسع جلسات حوارية بالأسبوع الإعلامي بجامعة أم القرى    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يشيدون بعناية المملكة بالمواقع الدينية والمعالم التاريخية    أمير الشرقية يدشن عددًا من مباني هيئة الأمر بالمعروف ويرعى توقيع ثلاث مذكرات تعاون    بعد زيارتها للمملكة.. رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العُلا    المياه الوطنية تطلق برنامج تقسيط توصيلات المياه والصرف الصحي المنزلية    النازحون يعودون إلى الخراب في شمال غزة    «تقنية الطائف» تقيم لقاء توظيف بعدد 300 فرصة وظيفية    التجارة": 16% نمو قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم خلال 2024    قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيًا من مدينة الخليل    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    خلال اجتماع وزاري.. أوروبا تتجه إلى تخفيف العقوبات عن سورية    إغلاق معمل لتحضير المأكولات الرمضانية في جدة    عقار يبشر بإمكانية استعادة الرؤية للمصابين بتلف الأعصاب    السماح للأجانب بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة والمدينة    الجامعة العربية: تحقيق الاستقرار والسلام من خلال تسوية القضية الفلسطينية    5 أسباب للتقليل من استهلاك الملح    «واتساب» تعتزم توفير ميزة الحسابات المتعددة لهواتف «آيفون»    7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    مزارع الريف    الرياض.. طفلة تحت المطر    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    الجمعان ومستقبل النصر    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    المشكلة المستعصية في المطار !    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصف قرن مضى على نظام التزوير..!
نشر في الرياض يوم 28 - 05 - 2012

وفي الوقت الذي زخرت فيه ملفات التزوير بالكثير من الجرائم المتنوعة والغريبة، جاء نظام التزوير غير مرن، ولم يستوعب جميع الوقائع المنتشرة والمتزايد عرضها على القضاء؛ مما أحدث تقارباً بين جميع جرائم التزوير، فمتى يتم تحديث لائحة النظام التي لم تعد تصلح أبداً للحد من جرائم التزوير وفرض العقوبات البديلة والمناسبة لها؟، ولماذا لا يتم تحديث أنظمة اللوائح كل عشر سنوات حتى تتوافق مع ما يستحدث في العصر؟.
تحديد العقوبة
وأكد "د.نواف الفغم" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الأمنية- على ضرورة أن يتم تحديث أنظمة التزوير بشكل دائم، حيث إن الفترة الماضية شهدت صدور بعض القرارات الإدارية التي تعالج بعض إشكاليات التزوير في عملية التقاضي أو للتعامل مع المزورين، مشيراً إلى أنه لا توجد عقوبة بدون نص، فلا يمكن إيقاع العقوبة إلاّ مع وجود نص يُجرّم تلك الجريمة، وعند حدوثها لابد من وجود عقوبة تتناسب مع هذا التجريم نظراً لأن النظام قديم، منوهاً أنه خلال السنوات الماضية كان هناك عمل مستمر من قبل "ديوان المظالم" و"وزارة العدل" والجهات المعنية نحو إيجاد نظام جديد يكون بديلا للنظام السابق، ويحتوي على جميع ماصدر من لوائح تنظيمية لجعل النظام السابق متماشياً مع الوقت الحالي.
إيجاز شديد
وعن الإيجاز الشديد في عدد مواد النظام بما يفتح مجالا للاجتهادات الشخصية بشكل يُحدث فجوات وثغرات ينفذ منها المخالفون، بيّن "د.الفغم" أن نظام التزوير كان معنياً بالحالات التي تحدث قبل 50 سنة، عندما كان الناس بسطاء في تعاملاتهم ونواياهم وبحسن الظن في التعامل ولم تكن هذه الطفرة التقنية موجودة، ولم يكن هناك تقارب بين دول العالم فوجد نظام التزوير متناسباً مع مقام الحال في ذلك الوقت، موضحاً أن النظام جاء موجزاً بناءً على قدر الحاجة، بل لم يكن يوجد أنظمة في بعض الأمور وذلك يتطلب النظر في عدد المواد بما يتناسب مع التغير الحاصل في جرائم التزوير فالحاجة ماسة لنظام يزيل الشك في الأنظمة المتعلقة بالجرائم وتحديد العقوبة اللازمة.
أنظمة جديدة
وأوضح "د.الفغم" أن تزايد طرق التزوير المستحدثة، مما زاد الحاجة إلى إدراج أنظمة جديدة تعالجها وتذكر عقوبتها نصاً، مثل التزوير بالصورة الضوئية والفوتوغرافية، والأوراق البيانية والتعاملات الخطابية، وكذلك التزوير في كثيرٌ من الأمور الاقتصادية والتعاملات، كاشفاً أن النظام الجديد سيصدر قريباً ويشتمل على جميع تعاملات البصمة والإلكترونية، والشهادات المدرسية والجامعية، لافتاً أن جميع طرق التزوير الحديثة لا بد لها من نظام يغطي جميع تلك الحالات سواء داخل المملكة، أو خارجها مؤكداً على أننا بأمس الحاجة إلى تحديث هذه الأنظمة.
عقوبات تبعية
وقال:"يوجد ما يعرف بالعقوبات التبعية وهي التي تصدر بعد أن يصدر الحكم في جريمة التزوير، فمن يحكم عليه بسنة فإن العقوبة التبعية في هذه الحالة أو الحالات المشابهة لها يكون فيها فصل عن العمل، إلاّ أن منطلقات المزور منطلقات مادية وحينما تصدر هذه العقوبة فإن الحكم يتحمله المزور وعائلته التي تعتمد على راتبه الذي يحصل عليه من وظيفته، ولذلك فإن هذا النوع من الجرائم -وليست الجرائم المتعلقة بالسيادة فلادخل لها بالعقوبات البديلة أو التبعية- لابد أن يترك للمحكمة الشرعية الحق في إسقاط العقوبة التبعية حتى حينما يخرج مرتكب التزوير البسيط يعود إلى عمله ويكون فردا صالحا في المجتمع.
العقوبات غير كافية و«الثغرات» أكثر والاجتهادات الذاتية لا تحل المشكلة
عقوبات بديلة
وذكر "د.الفغم" أنه ضد وضع حد أدنى للعقوبات؛ لأن العقوبات لابد أن تترك بحسب وجهة نظر القضاة، إذ إن منطلقات كثير من جرائم التزوير ليست إلاّ من أجل الهدف المادي، وكثير منهم ليسوا مجرمين بل إنهم زوروا لهدف مادي، مبيناً أن هذا التزوير بمنطلقاته المادية جعل بعض القضاة يرون أن تلك الحالات لا تستوجب وضع حد أدنى للعقوبة خاصة السالبة للحرية؛ لأنه لا يريد الزج به في سجن يكون بداخله مجرمين ينحرفون به بعد ذلك، مستشهداً بحالة لمزور ليس مجرما زُجّ به في السجن، وبعد أن خرج منه انحرف نتيجة اختلاطه بالمجرمين وتأثره بهم، وذلك نموذج لأصحاب قضايا بسيطة لديون تقارب خمسة آلاف، إلاّ أن وبالها يعود بشكل أكبر على صاحبها.
د.الفغم: نحتاج إلى نظام مفصّل على الواقع..والمستقبل
وأضاف:"وضع حد أدنى للعقوبة جعل أصحاب الفضيلة من القضاة يصدرون أحكاما مع وقف التنفيذ، فهناك حالات توجد الجريمة التي لا تتناسب مع عقوبة سلب الحرية والحد الأدنى لها، ولذلك فإن بعض القضاة استحدثوا ما يسمى بالعقوبة البديلة، وهي عقوبة اجتماعية رائعة جداً وطبقّت في دول الغرب، وترتكز على فكرة عمل المُعاقب ساعات محددة يخدم فيها المجتمع، وذلك ما جعل مدير عام إدارة السجون بالمملكة يرفع لوزارة الداخلية طلبا بسن العقوبات البديلة"، منوهاً أن "مجلس الشورى" دعا إليها ورغّب بها، ولكن لعدم وجود نظام يحكم هذه العقوبات تراجع مجلس الشورى مؤقتاً عن إقرار ذلك النظام.
وعن عدم فصل نظام التزوير بين جرائم التزوير كجريمة مستقلة عن جريمة الاستعمال، أوضح أن هناك قرارات متخذة تجاه من استعمل مزوراً فهو كالمزور، ذاكراً أن مشروع نظام التزوير الجديد سيعمل على حل جميع تلك الإشكاليات بتوضيحها، إلاّ أن الواقع لدى القضاء لائحة تنظيمية تشتمل على جميع تلك الثغرات ويحكمون من خلالها.
مزورون جدد استطاعوا إيجاد ثغرات بين مواد الأنظمة الموجزة والقديمة
معظم دوافع التزوير لأسباب مادية
تزوير أختام الجهات الرسمية لإثبات صدقية الأوراق المزورة
د.نواف الفغم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.