قال المستشار القانوني عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع ان ذمة اعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة لا تبرأ ولو وافقت الجمعية على ابراء ذمتهم. واضاف في تصريح ل"الرياض": اعتادت الشركات المساهمه على إدراج بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة ضمن بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية اعتقادا من تلك الشركات ان ذمة اعضاء مجلس الادارة تبرأ بعد موافقة الجمعية العامة على ابراء ذمتهم وكان هذا الاعتقاد صحيحاً قبل تعديل المادتين (77،76) من نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 30/7/1412ه ، حيث كانت المادة (77) تنص على ( فيما عدا حالتي الغش والتزوير تنقضي دعوى المسئولية المقررة للشركة بموافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من مسئولية إدارتهم وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى المذكورة بعد انقضاء سنة على تلك الموافقة)، لكن بعد تعديل المادتين المذكورتين، تضمنت المادة (76) المعدلة التالي: ( ولاتحول دون إقامة دعوى المسئولية موافقة الجمعية العامة العادية على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة، ولاتسمع دعوى المسئولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار). وخلص النافع الى القول: بالتالي اصبح بند ابراء الذمة غير ذي جدوى ولافائدة منه حيث لاتبرأ ذمة أعضاء مجلس الادارة ولو برأتهم الجمعية، ولكن للشركة والمساهمين الحق في رفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الادارة بسبب الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام الشركات أو نظام الشركة، ولكن الحق في رفع الدعوى يكون خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل الضار.