إن التشريعات والقوانين والأعراف يقاس عليها مدى تحضر ورقي الشعوب والأمم والمجتمعات الإنسانية. ونحن في هذا المقام نشير فقط إلى بعض الأعراف العربية في ميدان اللجوء (الجلوة) لدى القبائل العربية. 1- كيف يكون اللجوء: يكون اللجوء لدى القبائل بنفي فرد أو أكثر من العيش بين أبناء قبيلته وعشيرته وعلى أرض تلك القبيلة بعد أن يأتي عملا مجرما لدى قبيلته ويحكم عليه بالابعاد من خلال اجراء قضائي متعارف عليه لدى تلك القبيلة وأحياناً يكون القضاء أكثر من مرحلة وبعدها يحكم عليه بالنفي عن قبيلته وحيث أن القبائل لا يوجد بها سجن ويكون العقاب بالابعاد والنفي إلى العيش بكنف قبيلة أخرى. 2- حقوق اللاجئ: متى ما قبلت القبيلة الأخرى أو فرد منها بهذا اللاجئ يكون له حقوق على هذه القبيلة. 1- العيش الكريم وسط أفراد القبيلة التي رضت به. 2- الدفاع عنه وتأمينه وحمايته من كل خطر بشري يتهدده بما في ذلك أفراد قبيلته الأم. 3- يشارك القبيلة الجديدة بموارد الماء وأماكن الرعي ولا يمنع عنها. 4- له الحق في أن يقوم بواجب الضيافة لمن قصده أو عابر سبيل مر به وكذلك له حق إقامة الولائم العادية. 3- واجبات اللاجئ: 1- الاحترام والتقيد بأعراف القبيلة التي يعيش بين أفرادها. 2- لا يملك أن يعطي حق الجيرة لأحد. 3- ليس له الحق بالمشاركة بالأمور السياسية كعقد حلف أو غزو أو صلح وما شابه هذه الأمور. 4- ملزم بالتنقل متى ما تنقلت هذه القبيلة ويقيم حيث قامت. 4- نهاية اللجوء: ينتهي اللجوء إذا: 1- عفت عنه قبيلته الأم. 2- تصالح مع خصمه أو خصومه من قبيلته الأم. 3- أتى تصرفاً مشيناً أو مجرّماً لدى القبيلة التي رضيت بقبوله لاجئاً (جلاوي) ورأت هذه القبيلة أن لا تسامحه على فعله وقررت إبعاده. فهي ملزمة بعدم اعادته إلى أهله أو أي جهة له بها خصومة وترك له فترة زمنية حتى يجد أحدا يجيره. 4- بإرادته منفردة بوسعه أن ينهي حالة اللجوء ويشترط عليه أن يشهد. 5- مفهوم اللجوء: قد أوفى د.أحمد أبو الوفا في هذا المجال وأسهب في التفصيل بجهد وبحث مستفيض يشكر عليه هناك تداخل شديد بين مفهوم اللجوء ومفهوم الجيرة (أي من جاءك لطلب جيرتك محتميا بك) إلا أني أريد أن أضيف أن مفهوم الجيرة عرفته العرب بعد أن عرفت البيت الحرام بمكة فمن جاور هذا البيت فهو آمن ولمكةالمكرمة عظيم الأثر في أخلاق العرب ومفاهيمهم ومنها انتقل مفهوم الجيرة من خلال البيت الحرام وكذلك حرمة البيوت عرفها العرب بعد أن عرفوا مكةالمكرمة أي أريد ان أقول منذ عصر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عرف العرب هذه المفاهيم وتعاملوا بها. وهناك ميزة أخرى للعرب أيضاً يعود الفضل بها إلى بيت الله الحرام وهي حق كل فرد منهم أن يجير ويحمي من استجار به بل يجب عليه أن يحمي كل من احتمى ببيته سواء أكان قصراً أو خيمة فهذا أثر مكة وفضلها على عقول العرب والمسلمين. وبهذا نجد أن العرب أدناهم يساوي في بعض القيم أعالي القوم في الأمم الأخرى. بل ان ما يقوم به العربي أو المسلم أحياناً تقوم به دوله. وأود أن أشير إلى حالة تاريخية عند العرب وقد ألغيت بعد الإسلام وإشارتي لها ليس لصحتها بعد الإسلام بل لبيان أخلاق العرب وقيمهم في الجاهلية. وهي حالة دينية كانت قائمة عند العرب حيث ان دينهم أنا ذاك يحرم عليهم السائبة. والسائبة هي الناقة التي أنجبت عشر إناث متتالية فهذه تحرر نفسها وتعتق ذاتها من مالكها فهي لا تحلب ولا تركب ولا يحمل على ظهرها ولا يجز وبرها وهذا شيء من دينهم في الجاهلية وعرفهم كان يجيز استثناء وهذا الاستثناء الوحيد الذي يرد على استعمالها هو أن تجلب لضيف فقط أو تركب لتأمين خائف مأمنه وبلوغ لاجئ ملجئه. وأترك لمن يقرأ هذه الكلمات تأمل قيم العرب وسبق تميزهم في أعرافهم وتشريعاتهم.