يسعى الكثير للحصول على فرصة تملك عقار خارج المملكة، وربما حرص البعض على أن تكون لديه استثمارات في الخارج، إلاّ أن ما يحدث بعد وفاة هذا المالك للعقار في الدول غير الإسلامية أن يكون لها الحق في تقسيم الإرث بحسب قوانينها، فهناك من الدول من تحكم بمساواة الذكر بالأنثى في الإرث وليس كما تنص عليها النصوص الشرعية في قانون المواريث. وأكد "حمد الرزين" -قاضٍ في المحكمة العامة بالرياض- على أن قضايا العقار الموجودة خارج المملكة كجزء من أملاك المتوفى، تدخل ضمن قضايا السياسة القضائية للدولة، مضيفاً أنها لا تدخل ضمن الاختصاص المحلي التابع للجنسية، بل يتبع نظام سياسة تلك الدولة، مشيراً إلى أن غالبية قضاء العقار تقتضي أحكام بيع وأحكام قسمة، وقد يتعلق بها ضرائب أو أنظمة تختلف عن أنظمة المملكة، وهنا لا يمكن تنفيذ الحكم. الرزين: لا يحق لنا التدخل في قوانين غير المسلمين وعن الاختلاف في الميراث الشرعي الذي يحكم به القرآن والسنة والمعمول به في غالبية الدول العربية، أوضح أنه مطبق فيها جميعاً، أما إذا وجد العقار في دولة غير مسلمة، فإنه لا يحق التدخل، لافتاً إلى أنه حتى في الشريعة الإسلامية لا يطلب القاضي أن يلزم من هم ليس تحت ولايته أن يخضعوا للأحكام الشرعية، وإنما نظام الشريعة خاضع لمن هم تحت ولاية القاضي، فالولاية ليست للأشخاص وإنما للعقار نفسه، مبيناً أن المرء عليه أن يكون مدركاً لأبعاد تملكه لعقار خارج موطنه، خاصةً حينما تكون دولة غير مسلمة، فإن تقسيم الإرث فيها لن يخضع للحدود الشرعية، مفضلاً أن يتم تحويل ذلك العقار إلى أموال يسهل تقسيمها على الورثة، فالعقار تخضع لنظام الدولة التي تقع فيها، موضحاً أن هناك من يملك أسباباً وجيهة في تملك عقار في بعض الدول، فهناك أسباب تتعلق بكثرة سفر الإنسان لتلك الدولة لأعماله الدائمة بها فيضطر لشراء عقار، مشدداً على أهمية أن يتقي المسلم الله في ورثته، ويعرف بأنه إذا سلط على تركته من لم يحكم بشرع الله فيها، فإنه يتسبب في تعطيل تلك "التركة" وسيكون آثماً في ذلك، ذاكراً أن المال الموجود خارج أرض الوطن يختص بمحاكم المملكة للنظر في الدعوى فيه.