هيئة العقار    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    85.9% من المنشآت تعتمد على الدفع الإلكتروني    190.9 مليار ريال صافي أرباح أرامكو النصفي    مُؤتمر حل الدولتين يدْفع لإِقامة الدولة الفِلسطينية    الصمت في الأزمات الإعلامية    الأخضر تحت 15 عاماً يخسر أمام أميركا    الانضباط تغرم الهلال وتحرمه من المشاركة في السوبر المقبل    النقد السلبي    اتحاد المنطاد يشارك في بطولة فرنسا    تحويل مساحات من الواجهة البحرية في الخبر لأماكن نابضة بالرياضة والترفيه المجتمعي    لجنة الانتخابات تعتمد قائمة نواف بن سعد لرئاسة الهلال    تقليل ضربات الشمس بين عمال نظافة الأحساء    الرئيس الأميركي يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند    أسماء المقاهي العالمية حيلة تسويقية تستهدف الباحثين عن عمل    «ترحال».. قصة وطن تُروى على المسرح    "الانضباط" تحرم الهلال من السوبر السعودي للموسم القادم وتغرمه 500 ألف ريال    مجلس الوزراء : إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم (1447 / 1448ه)    إحباط تهريب (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان    الخليج يستقبل الجدد    الراحل تركي السرحاني    وزارة التعليم تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد فصلين دراسيين لمدراس التعليم العام    دواء من الشوكولاتة يواجه فيروسات الإنفلونزا    اعتماد قواعد غرفة التحكيم المختصة بمنازعات الرقابة المالية برابطة الدوري السعودي للمحترفين    أمير الشرقية يستقبل منسوبي لجنة السلامة المرورية ومدير عام التعليم بالمنطقة    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة هروب    جمعية تجهيز لرعاية شؤون الموتى تطلق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجانًا    نائب أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لإدارة المجاهدين    الأمن العام : الصلاة في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين    الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج التدريبي المتخصص للمراقبين ومنسوبي المساجد في جازان    أرامكو: التدفقات النقدية الحرة تهبط 20% إلى 57.1 مليار ريال    الاتفاق يواصل تحضيراته وديمبيلي يقترب من العودة    مستشفى د. سليمان فقيه بجدة يحصد اعتماد 14 مركز تميّز طبي من SRC    أغسطس.. شهر المناعة العالمي لحماية الأجيال    أمير القصيم يزور محافظة المذنب ويؤكد تطورها التنموي وتنوع الفرص الاستثمارية    إطلاق نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد "أركس إير"    12 نائبا ديمقراطيا يطالبون ترمب بالاعتراف بفلسطين    3 سيناريوهات إسرائيلية أخطرها الاجتياح الشامل لقطاع غزة    الدعم السريع منح مخيم لاجئين إلى مرتزقة    موجز    المنتخب السعودي ينافس 14 دولة في«أولمبياد النووية»    بعد الانكسار    خطوة يومية!    أكد أنه لا تدخلات سياسية.. وزير العدل اللبناني: تحقيقات مرفأ بيروت في مراحل متقدمة    ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.. Team Falcons يمنح السعودية أول ألقابها    أم تخفي طفلتها بحقيبة سفر تحت حافلة    الدقيسي    تغيير التخصص الجامعي وآثاره السلبية والإيجابية    حفلات زفاف بفرنسا تستقبل الضيوف بمقابل    تحذيرات من عواقب خطيرة حال تفعيل آلية الزناد.. توتر متصاعد بين إيران والترويكا الأوروبية    البريد يصدر طابعًا تذكاريًا لأمير مكة تقديرًا لإسهاماته في تعزيز التنمية الثقافية والاجتماعية    إصدار معماري يوثق تطور المسجد النبوي عبر العصور    سفير سريلانكا: المملكة تؤدي دورًا عظيمًا في تعزيز قيم التسامح وخدمة الإسلام عالميًا    الحراثة التقليدية    روائح غريبة تنذر بورم دماغي    أمير تبوك يبارك حصول مجمع مباسم الطبي على شهادة "سباهي"    911 يستقبل 93 ألف مكالمة في يوم واحد    وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقار المتوفى خارج المملكة يخضع لنظام آخر!
نقطة تفتيش
نشر في الرياض يوم 19 - 12 - 2011

يسعى الكثير للحصول على فرصة تملك عقار خارج المملكة، وربما حرص البعض على أن تكون لديه استثمارات في الخارج، إلاّ أن ما يحدث بعد وفاة هذا المالك للعقار في الدول غير الإسلامية أن يكون لها الحق في تقسيم الإرث بحسب قوانينها، فهناك من الدول من تحكم بمساواة الذكر بالأنثى في الإرث وليس كما تنص عليها النصوص الشرعية في قانون المواريث.
وأكد "حمد الرزين" -قاضٍ في المحكمة العامة بالرياض- على أن قضايا العقار الموجودة خارج المملكة كجزء من أملاك المتوفى، تدخل ضمن قضايا السياسة القضائية للدولة، مضيفاً أنها لا تدخل ضمن الاختصاص المحلي التابع للجنسية، بل يتبع نظام سياسة تلك الدولة، مشيراً إلى أن غالبية قضاء العقار تقتضي أحكام بيع وأحكام قسمة، وقد يتعلق بها ضرائب أو أنظمة تختلف عن أنظمة المملكة، وهنا لا يمكن تنفيذ الحكم.
الرزين: لا يحق لنا التدخل في قوانين غير المسلمين
وعن الاختلاف في الميراث الشرعي الذي يحكم به القرآن والسنة والمعمول به في غالبية الدول العربية، أوضح أنه مطبق فيها جميعاً، أما إذا وجد العقار في دولة غير مسلمة، فإنه لا يحق التدخل، لافتاً إلى أنه حتى في الشريعة الإسلامية لا يطلب القاضي أن يلزم من هم ليس تحت ولايته أن يخضعوا للأحكام الشرعية، وإنما نظام الشريعة خاضع لمن هم تحت ولاية القاضي، فالولاية ليست للأشخاص وإنما للعقار نفسه، مبيناً أن المرء عليه أن يكون مدركاً لأبعاد تملكه لعقار خارج موطنه، خاصةً حينما تكون دولة غير مسلمة، فإن تقسيم الإرث فيها لن يخضع للحدود الشرعية، مفضلاً أن يتم تحويل ذلك العقار إلى أموال يسهل تقسيمها على الورثة، فالعقار تخضع لنظام الدولة التي تقع فيها، موضحاً أن هناك من يملك أسباباً وجيهة في تملك عقار في بعض الدول، فهناك أسباب تتعلق بكثرة سفر الإنسان لتلك الدولة لأعماله الدائمة بها فيضطر لشراء عقار، مشدداً على أهمية أن يتقي المسلم الله في ورثته، ويعرف بأنه إذا سلط على تركته من لم يحكم بشرع الله فيها، فإنه يتسبب في تعطيل تلك "التركة" وسيكون آثماً في ذلك، ذاكراً أن المال الموجود خارج أرض الوطن يختص بمحاكم المملكة للنظر في الدعوى فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.