هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس الوفد المشارك في قمة الذكاء الاصطناعي    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    السماح باستخدام مسحوق الحشرات في الأغذية    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    تحتال على أقاربها بزوج وهمي    محمد رمضان يشوق جمهوره بمدفع رمضان    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    السيتي والريال.. مواجهة نار في ملحق دوري الأبطال    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    نائب أمير الرياض يشرّف حفل سفارة إيران    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    هزيمة النصر مطلب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    عرب الصمت !    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    "أم 44" يظهر تحديات النساء في منتصف العمر.!    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    أمير الشرقية يكرم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    حسن التعامل    %75 نسبة تفوق الحرفيات على الذكور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقار المتوفى خارج المملكة يخضع لنظام آخر!
نقطة تفتيش
نشر في الرياض يوم 19 - 12 - 2011

يسعى الكثير للحصول على فرصة تملك عقار خارج المملكة، وربما حرص البعض على أن تكون لديه استثمارات في الخارج، إلاّ أن ما يحدث بعد وفاة هذا المالك للعقار في الدول غير الإسلامية أن يكون لها الحق في تقسيم الإرث بحسب قوانينها، فهناك من الدول من تحكم بمساواة الذكر بالأنثى في الإرث وليس كما تنص عليها النصوص الشرعية في قانون المواريث.
وأكد "حمد الرزين" -قاضٍ في المحكمة العامة بالرياض- على أن قضايا العقار الموجودة خارج المملكة كجزء من أملاك المتوفى، تدخل ضمن قضايا السياسة القضائية للدولة، مضيفاً أنها لا تدخل ضمن الاختصاص المحلي التابع للجنسية، بل يتبع نظام سياسة تلك الدولة، مشيراً إلى أن غالبية قضاء العقار تقتضي أحكام بيع وأحكام قسمة، وقد يتعلق بها ضرائب أو أنظمة تختلف عن أنظمة المملكة، وهنا لا يمكن تنفيذ الحكم.
الرزين: لا يحق لنا التدخل في قوانين غير المسلمين
وعن الاختلاف في الميراث الشرعي الذي يحكم به القرآن والسنة والمعمول به في غالبية الدول العربية، أوضح أنه مطبق فيها جميعاً، أما إذا وجد العقار في دولة غير مسلمة، فإنه لا يحق التدخل، لافتاً إلى أنه حتى في الشريعة الإسلامية لا يطلب القاضي أن يلزم من هم ليس تحت ولايته أن يخضعوا للأحكام الشرعية، وإنما نظام الشريعة خاضع لمن هم تحت ولاية القاضي، فالولاية ليست للأشخاص وإنما للعقار نفسه، مبيناً أن المرء عليه أن يكون مدركاً لأبعاد تملكه لعقار خارج موطنه، خاصةً حينما تكون دولة غير مسلمة، فإن تقسيم الإرث فيها لن يخضع للحدود الشرعية، مفضلاً أن يتم تحويل ذلك العقار إلى أموال يسهل تقسيمها على الورثة، فالعقار تخضع لنظام الدولة التي تقع فيها، موضحاً أن هناك من يملك أسباباً وجيهة في تملك عقار في بعض الدول، فهناك أسباب تتعلق بكثرة سفر الإنسان لتلك الدولة لأعماله الدائمة بها فيضطر لشراء عقار، مشدداً على أهمية أن يتقي المسلم الله في ورثته، ويعرف بأنه إذا سلط على تركته من لم يحكم بشرع الله فيها، فإنه يتسبب في تعطيل تلك "التركة" وسيكون آثماً في ذلك، ذاكراً أن المال الموجود خارج أرض الوطن يختص بمحاكم المملكة للنظر في الدعوى فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.