طالب خبراء التأمين في السعودية بتأجيل تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين في السعودية الذي سيبدأ تطبيق مرحلته الأولى اليوم على الشركات التي يعمل بها 500 عامل أجنبي فأكثر لمدة ستة أشهر لحين صدور ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي لشركات التأمين وانتهاءمجلس الضمان الصحي من تأهيل الشركات ومقدمي الخدمة الطبية. وتأتي مطالبة الخبراء خوفاً من دخول في إشكاليات قانونية بسبب إصرار مجلس الضمان الصحي على تطبيق التأمين الصحي الإلزامي بغض النظر عن الوضع النظامي لشركات التأمين لأنه بحسب نظام التأمين التعاوني - والحديث للخبراء - فإن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الترخيص لشركات التأمين،وأن تأهيل الشركات لممارسة التأمين الصحي يمنحها مجلس الضمان الصحي للشركات المرخصة فقط. مما أبدى استغرابهم من إصرار المجلس تطبيق النظام رغم كشف اللجنة التي شكلها مجلس الضمان الصحي عن وجود ازدواجية في اختصاصات كل من مؤسسة النقد والمجلس،ووضعت مجموعة من التوصيات لفك الاشتباك في هذه الاختصاصات. من جهتها، توقعت مصادر في سوق التأمين السعودي أن يبلغ حجم إجمالي الاشتراكات المقدرة في نظام التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين في السعودية خلال المرحلة الأولى نحو 1,4 مليارات ريال. وقالت المصادر نفسها لسالرياض» أن عدد العاملين المشمولين مع أسرهم في هذه الشركات يصل إلى أكثر من 1,700 مليون عامل يعملون في أكثر من 450 شركة سعودية، حيث يصل القسط السنوي التقديري للفرد الواحد المدفوع من قبل الشركات لشركات التأمين نحو 1400 ريال، مما يشير إلى زيادة قوة المنافسة بين الشركات العاملة في القطاع على مدى مراحل تطبيق النظام بشكل تدريجي على المقيمين في البداية ثم المواطنين. يشار إلى أن المجلس وضع تطبيق نظام على شكل مراحل حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين في المملكة اليوم على الشركات التي يعمل بها 500 عامل أجنبي فأكثر. كما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بعد عام من الآن وتشمل الشركات السعودية التي يعمل بها ما يتراوح ما بين 100- 500 عامل أجنبي ويقدر عددها بما يزيد عن 2500. أما المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد عامين من الآن وتطبق على الشركات التي يعمل في كل منها أقل من 100 عامل أجنبي وتقدر بحوالي 90 ألف شركة ومؤسسة. حيث تشترط لائحة نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي أن تتولى ممارسة أعمال الضمان الصحي شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين في المملكة، ولا يسمح لهذه الشركات بممارسة أعمال التأمين الصحي إلا بعد تأهيلها من قبل مجلس الضمان الصحي، ويكون التأهيل مقيداً بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويتقاضى المجلس مقابلاً مالياً لتأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني مقداره 150 ألف ريال و 50 ألف ريال مقابل التجديد السنوي ويجوز لشركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي حق ممارسة أعمال أخرى من التأمين على أن يتم الالتزام بفصل الجوانب المالية لأنشطة التأمين الصحي عن غيرها من الأنشطة وحسب ما تقره الجهة الرقابية. ويتم تأهيل شركات التأمين لممارسة التأمين الصحي بناء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض، وللمجلس تحديد ما يراه من تفاصيل تتعلق بطبيعة ونطاق البيانات التي يتعين تضمينها في الطلبات في حدود ما يلزم لتقييمها. وتلتزم شركات التأمين حسب المادة 45 من اللائحة بتقديم مستندات التأهيل التي تشمل اسم وعنوان الشركة، والنظام الأساسي أو عقد التأسيس، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية، والحسابات السنوية المدققة من قبل محاسب قانوني للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب للشركات القائمة وخطة العمل للشركات الجديدة، واسم الخبير الاكتواري المستقل أوالشركة المتخصصة في الدراسات الاكتوارية، واسم مراجعيّ الحسابات القانونيين.