حددت وزارة العمل إجازة عيد الفطر لمنسوبي القطاع الخاص بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى. وأوضح معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن إجازة عيد الفطر لمنسوبي القطاع الخاص حددت بأربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، ويأتي ذلك بموجب المادة 112 من نظام العمل. ولفت إلى أن ما نص عليه في المادة 112 هو الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ومتى تم الاتفاق بين المنشأة والعاملين على أكثر من ذلك فهو المعتمد.