يعقد مجلس الضمان الصحي اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع ممثلي شركات التأمين لمناقشة الخطوات التنفيذية للتأهيل المبدئي لتلك الشركات وفق ما تقضيه اللوائح والنظم تمهيداً لبدء تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين في السعودية اعتباراً من بداية شهر يونيو المقبل. وكان مجلس الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع قد قرر في اجتماعه الذي عقد في مطلع الشهر الحالي بدء التأهيل المبدئي لشركات التأمين التي تقدمت بطلب ترخيص لمؤسسة النقد العربي السعودي وترغب في العمل بمجال التأمين الصحي، وقرر المجلس عدم السماح لأي شركة تأمين ببيع وثائق التأمين الصحي ما لم تكن مؤهلة من المجلس. وسوف يبدأ تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين في المملكة بعد أسبوعين على الشركات التي يعمل بها 500 عامل أجنبي فأكثر. وسوف تمتد هذه المرحلة لمدة عام وتشمل التغطية خلالها 450 شركة سعودية لديها أكثر من نصف مليون مقيم. كما يبدأ تطبيق المرحلة الثانية بعد عام من الآن وتشمل الشركات السعودية التي يعمل بها ما يتراوح ما بين 100 - 500 عامل أجنبي ويقدر عددها بما يزيد عن 2500 . أما المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد عامين من الآن وتطبق على الشركات التي يعمل في كل منها أقل من 100 عامل أجنبي وتقدر بحوالي 90 ألف شركة ومؤسسة. هذا وتشترط لائحة نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي أن تتولى ممارسة أعمال الضمان الصحي شركات التأمين المصرح لها بمزاولة أعمال التأمين في المملكة، ولا يسمح لهذه الشركات بممارسة أعمال التأمين الصحي إلا بعد تأهيلها من قبل مجلس الضمان الصحي، ويكون التأهيل مقيداً بمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويتقاضى المجلس مقابلاً مالياً لتأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني مقداره 150 ألف ريال و 50 ألف ريال مقابل التجديد السنوي ويجوز لشركات التأمين العاملة في مجال التأمين الصحي حق ممارسة أعمال أخرى من التأمين على أن يتم الالتزام بفصل الجوانب المالية لأنشطة التأمين الصحي عن غيرها من الأنشطة وحسب ما تقره الجهة الرقابية. ويتم تأهيل شركات التأمين لممارسة التأمين الصحي بناء على طلب يتم تقديمه لهذا الغرض، وللمجلس تحديد ما يراه من تفاصيل تتعلق بطبيعة ونطاق البيانات التي يتعين تضمينها في الطلبات في حدود ما يلزم لتقييمها. وتلتزم شركات التأمين حسب المادة 45 من اللائحة بتقديم مستندات التأهيل التي تشمل اسم وعنوان الشركة، والنظام الأساسي أو عقد التأسيس، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والإدارة التنفيذية، والحسابات السنوية المدققة من قبل محاسب قانوني للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب للشركات القائمة وخطة العمل للشركات الجديدة، واسم الخبير الاكتواري المستقل أوالشركة المتخصصة في الدراسات الاكتوارية، واسم مراجعيّ الحسابات القانونيين. ويختار مجلس الضمان الصحي شركات التأمين التي يتوفر لديها التصريح بممارسة أعمال التأمين، وجهاز فني وإداري وطبي، وتطبق أنظمة الموافقات ومعالجة المطالبات وتسديد المستحقات، ويمكن تنفيذ هذه المهمات عبر التعاقد مع شركة إدارة مطالبات طبية مرخصة من المجلس. وتعطي المادة 49 من اللائحة التنفيذية لمجلس الضمان الصحي حق الامتناع عن تأهيل شركة التأمين بموجب خطاب يبين أسباب الامتناع وذلك في حالات حصول المجلس على معلومات من الجهة الرقابية الأخرى بعدم كفاءة المديرين التنفيذيين للشركة، وعدم توفر المتطلبات المهنية الضرورية فيهم. أو حصول المجلس على معلومات من الجهة الرقابية الأخرى تشير إلى عدم قدرة الشركة على الحفاظ على مصالح المستفيدين على الوجه السليم أو عدم قدرتها على الوفاء بتعهداتها بصورة دائمة. وكذلك في حالة عدم دفع الرسوم المقررة لمنح التأهيل أو تجديده. هذا وكان مجلس الضمان الصحي قد اتخذ قراراً في وقت سابق بإجراء تأهيل مبدئي لشركات التأمين للمشاركة في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي لحين قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار تراخيص نهائية لشركات التأمين التي وافقت على طلباتها، ولحين انتهاء المهلة التي منحها مجلس الوزراء السعودي لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها حسب نظام التأمين التعاوني إما بالترخيص واستمرار العمل أو بالانسحاب من السوق. وبذلك يكون مجلس الضمان الصحي قد تجاوز إشكالية نظامية شركات التأمين التي تعمل في المملكة حالياً وذلك لتهيئة الوضع لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي لم يدخل دائرة التنفيذ منذ صدوره في عام 1999م.