أجمع الفقهاء حسب فتوى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء على جواز التبرع بالأعضاء من المتبرع الحي، واعتبروه من الإيثار الذي أوصى به الإسلام، بضوابط تحفظ للمتبرع صحته وكذلك المتوفي دماغياً. وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن عاد مريضاً نادى منادٍ من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلاً"، فكيف بإنقاذ حياة أناس يرقدون على فراش الموت لا أمل لهم بالحياة بعد الله سوى التبرع لهم بالأعضاء من الإحياء أو المتوفين دماغياً؟، موضحين أن التبرع بالأعضاء هو من الصدقة الجارية التي تنفع الإنسان بعد مماته. وذكر الشيخ "عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين" - رحمه الله - في فتوى سابقة له حول التبرع بالأعضاء، أنه إذا تبرع الحيُّ من أقارب الميت أو غيرهم بلا عوض فنرى كراهة ذلك، لأن فيه عبثاً بالميت وقد جاء في الحديث: "كسر عظم الميت ككسره حياً"، أما إذا تبرع في حياته بما لا يضره مثل كلية ونحوها، فلا مانع من ذلك سواء بعوض أو بلا عوض، مبيناً أنه قد يجوز عند الضرورة أخذ بعض أعضاء من مات دماغياً وعُرف بأنه ميت، وأسعف به هنا من هم على خطر، إذا لم يؤخذ منه ما يُنقذ هؤلاء من الموت، كأخذ الدم لإسعاف بعض المرضى وأخذ الكلية أو الكبد أو القلب أو الرئة أو العين ونحوها، إذا تحقق بأنها نافعة لمن زُرعت فيه، وأن هذا الميت قد عُرِف وتُحقق خروجه من الدنيا، وقد أذن في ذلك في حياته ووافق على ذلك ورثته كلهم، مؤكداً أنه إذا تُحقِق بأن هذا العضو يحصل منه فائدة فلا حرج في ذلك، ويدخل في ذلك لكون المتبرع ميتًا وقد وافق على التبرع قبل وفاته أو لكونه لم يوافق أو رفض حال حياته إذا كان هناك ضرورة شديدة، وكذا إذا كان ميتًا ووفاته دماغية وأستفيد من أعضائه سريعة الفساد كالرئة، بحيث يكون من المتعذر غالبًا إمكانية الحصول عليها من شخص كامل الوفاة، إذا وافق الورثة وتُحقق بأنها نافعة ومُفيدة، مع اختيار أنها لا تُؤخذ إلاّ من الكافر إذا وُجد ذلك ولو بثمن مُرتفع، وإذا وجد اختلاف بين بعض أهل العلم في حكم بعض الحالات نُظر إلى أقرب الأقوال إلى الصواب.