رفض مجلس الشورى تمرير المشروع الجديد لنظام الشركات دون اضافة مادة تضبط اصدار ادوات الدين وتداولها، حيث نجح الاعضاء صالح البقمي ومازن بليله وعبدالله الظفيري في اقناع المجلس باهمية اضافة مادة تنص « على الشركة مراعاة الاحكام الشرعية للديون عند اصدار اداة الدين وتداولها « حينما ناقش امس توصيتهم بهذا الشأن وبعد أن استمع المجلس للمؤيدين والمعارضين ، اخضع التوصيات للتصويت وحسمت بصوتين فقط النتيجة لصالح اضافة النص المشار اليه حيث حصل على 77 مقابل 49 صوتاً معارضاً. وأيد المجلس تبريرات اصحاب التوصية التي من ابرزها التحذير من ان اطلاق مصطلح ادوات الدين يشمل الادوات المباحة والمحرمة واذا لم تقيد لمراعاة الاحكام الشرعية فسيكون هذا تشريعا من المجلس في جواز اصدار الادوات المحرمة. واكد الاعضاء ان اضافة المادة – وهو ما تم – سيحمل الشركات على التنافس في تصميم الادوات المالية المتفقة مع الضوابط الشرعية وهو ما يساعد في تعميق السوق المالية وتطويرها. من ناحية أخرى بدأ رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ امس في استقبال عدد من المواطنين من أصحاب العرائض الذين تقدموا للمجلس بعدد من العرائض والمقترحات، وتعتبر هذه المبادرة الأولى في تاريخ مجلس الشورى، والذي يسعى إلى التواصل مع المواطنين ونقل همومهم ومشاكلهم عبر قبة الشورى ومناقشتها والخروج بتوصيات أو مقترحات تخدم عرائضهم المقدمة. وبالعودة إلى مشروع الشركات أعاد المجلس الذي أنهى امس الاحد التصويت على مواده ووافق على العقوبات التي تبدأ من تغريم مخالفة النظام 500 ألف وتصل الى ( 5 ) ملايين ريال، والسجن من عام الى خمسة أعوام، أعاد المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة التي كانت محل تباين في آراء الأعضاء للجنة الاقتصاد لدراسة جميع ملحوظات الأعضاء ومقترحاتهم وتقديم وجهة نظرها للمجلس في جلسة قادمة. ويهدف نظام الشركات إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها ، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات المحاصة. وأبقى مشروع النظام القيمة الاسمية لأسهم الشركات المساهمة عشرة ريالات، مع إعطاء وزير التجارة والصناعة صلاحية تعديل هذه القيمة بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية. كما نص النظام على أن هيئة السوق المالية هي الجهة المخولة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج ، مع عدم الإخلال بما لمؤسسة النقد العربي السعودي من صلاحيات وفقا لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وأخذ مشروع النظام الجديد أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وهو ما يعطي مساهمي الأقلية الفرصة في انتخاب مرشحيهم. ويمنح التصويت التراكمي لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الأصوات التراكمية لمرشح واحد. ونص النظام على أن لا يزيد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خمسين شريكاً ، وإذا زاد عدد الشركاء على ذلك يجب تحويلها إلى شركة مساهمة خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة ، وإذا انقضت المدة دون تحويلها انقضت بقوة النظام ، ما لم تكن زيادة عدد الشركاء ناتجة عن الإرث أو الوصية. كما شدد النظام على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يؤسس أكثر من شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد، كما لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة من شخص واحد أن تكون شريكاً في شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد.