احترام إرادة الأطراف في العقود التجارية، وخلوها من عيوب التعاقد (الغش والتدليس والإكراه)، وخاصة العقود اليومية والتي ننظر إليها بأنها عقود يومية تغلب عليها المعاطاة، ولا نستشعر روح التعاقد فيها، فيغيب عن كثير منا أنها ترجع إلى ذلك الأساس وأعني (التعاقد) والذي يشترط فيه الرضا كركن مهم من أركانه. فالرضا بين أطراف التعاقد، واحترام كل منهم للالتزامات والحقوق التي يرتبها العقد، من أهم أسس تطوير التعاملات التجارية، والحفاظ على التوازن الاقتصادي (أحسب ذلك)، تستوجب ذلك الأخلاق الدينية التعاملية قبل أن تستوجبه الأحكام القانونية. لكن الواقع أصبح يعرض لنا بعضاً من صور العقود يومية مخالفة لذلك المعنى، لا نعلم على ماذا تستند في نشأتها، وماذا تقوم عليه في خلفيتها، هل نقول إن ما ألم بالمستهلك في ذلك هو نتيجة لما أصاب السوق من تضخم اقتصادي، أو كان نتيجة لغياب تنظيم بعض الجوانب الاقتصادية؟ افتراضات متداخلة، تسوقنا في بعض الأحيان إلى تكهنات اقتصادية وقانونية واجتماعية، موصلة لروابط بعيدة، نظنها هي المؤثرة. افتراضات وتساؤلات كثيرة لعل أقربها لدى الناس الزيادات غير المبررة لأسعار السلع وتفاوتها، والتذرع بمقولة (كل شيء في ازدياد)، مقولة حق مخيفة تخلق عوارض تستقبل (الاقتصاد الاجتماعي) الذي هو المستهلك بمزيد من الإنهاك، فيظل مردداً (كل شيء زاد). تحرك واهتمام خليجي بهذا الجانب جاء على مستوى القمة عام 2005 إذ قرر أن يكون الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك، وتعزيز دور وحماية المستهلك تحت شعار «ترشيد الاستهلاك»، ونحو إستراتيجية لإيجاد وعي استهلاكي رشيد لدى المستهلك، مع توفير احتياجاته في سوق تنافسية توفر له السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة مع تحقيق ربح معقول للتاجر، وذلك بما يحقق للمجتمع الرفاهية والاستقرار وللاقتصاد النمو والازدهار. وأحسن كذلك بقرار أشرق بقانون يسعى لحماية المستهلك من التردي في هوة الاستغلال، ووهن ذلك التذرع التضخمي الذي علق عليه كل صاحب سلعة دواعيه في الزيادة. قرار من مجلس الوزراء الموقر، والذي قرر إنشاء (جمعية لحماية المستهلك)، وكان صدوره برقم 3، وتأريخ 1429/1/12، واضعاً نظاماً لهذه الجمعية يتضمن (21) مادة، حددت مهام الجمعية وهيكلها، وعرض لملامح آلية عملها. قانون وإن جاء في وقت لهيب للأسعار، إلا أنه قد جاء معالجاً، وساعيا من خلال الجمعية لتكوين ثقافة ووعي استهلاكي وترشيدي لدى المستهلك، وإبراز ثقافة الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وجاء هذا المعنى في (المادة الرابعة) من التنظيم، والتي حددت أهداف الجمعية، فنصت على أن (تهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك). ويبرز من خلال تنظيم الجمعية أيضاً دورٌ واختصاص قانوني مهم وهو تمثيل جانب المستهلك في دعاوى الغش والاستغلال التجاري في السلع والخدمات. واعتقد أن لها بذلك تحريك تلك الدعوى من تلقاء نفسها في حال وجود أدلة تم التحقق منها (كالإعلانات التجارية ذات الطابع الاستغلالي أو التضليلي)، وقد تضمنت الفقرة (6) من المادة (الخامسة) للتنظيم أنه من اختصاصات الجمعية (تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة). وجانب تقريري جميل عرضه المنظم السعودي من خلال هذا التنظيم، وهو امتداد حماية المستهلك في جانب تقديم الخدمات، وهذا ما أوضحته المادة (الأولى) من التنظيم، والتي جاء فيها عرض للتعريف بالمصطلحات الواردة في التنظيم، حيث جاء فيه (الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، سواء كان بأجر أو دون أجر) فالذي يتبادر إلى ذهن المستهلك للوهلة الأولى أن الجمعية لا تعالج إلا حالات الاستغلال والغش التجاري الواقعة في السلع المادية، والتي جاء تعريفها في هذه المادة أيضا بأنها (كل منتج صناعي او نباتي او حيواني او تحويلي، بما في ذلك العناصر الاولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج)، فما أجمل أن يدرج (معنى حماية المستهلك في جانب عقود الخدمات) ضمن المبادئ التثقيفية للمستهلك، خاصة ونحن نعيش الآن مرحلة طفرة خدماتية، في جميع المجالات، خاصة في حقلي الاتصالات والتأمين. *مستشار قانوني