أكدت وزارة العدل أن المحكمة الجزائية المتخصصة تواصل النظر في قضايا الموقوفين بجرائم الفئة الضالة بالمملكة والتآمر على الأمن الوطني، حيث بلغ إجمالي القضايا التي نظرتها المحكمة حتى نهاية عام 1431ه ه (442) قضية شملت (765) موقوفاً بتهم مختلفة وأصدرت فيها أحكاما أولية تم استئناف (325) قضية منها حتى تاريخه. وقال الشيخ عبدالله السعدان المتحدث الرسمي لوزارة العدل في مؤتمر صحفي عقده عصر امس بمقر وزارة العدل بحضور المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع أن القضايا المنسوبة للموقوفين الذين تمت محاكمتهم تضمنت تهماً بالانضمام لتنظيم القاعدة ونشاطاته الإرهابية واعتناق منهجية وتأييد جرائمه وتمويلها والتواصل مع قادته وعناصره والتستر عليهم وتكوين الخلايا الإرهابية والتحريض على القتال في المناطق المضطربة والتجنيد له وكذلك الاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن بالإضافة إلى الاتجار بالأسلحة وتهريبها وحيازة المواد المحظورة شرعاً ونظاماً. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل أنه سيتم إن شاء الله إعلان نتائج المحاكمات دورياً حتى استكمال الترتيبات الخاصة بتمكين وسائل الإعلام التي يتم التصريح لها من الجهة المختصة بوزارة العدل بحضور الجلسات التي يسمح بها القضاة، مشيرا الى ان وزارة العدل حريصة على مشاركة وسائل الإعلام، ولكن الأمر يعود الى عدم جاهزية القاعة لذلك بسبب صغر المساحة، وكذلك يجب مراعاة القاضي بهذا الشأن أن المادة 155 من نظام القضاء تمنع إعلان بعض المحاكمات عبر وسائل الإعلام. الحضور من وسائل الإعلام وبين ان الاحكام تم نظرها في ضوء نظام الاجراءات الجزائية واعترض على بعضها أطراف الدعوى، ورفعت الى محكمة الاستئناف فتم التصديق على بعضها، بينما أعيد بعضها الآخر الى المحكمة بملحوظات لإعادة النظر فيها وبعضها الآخر تم نقضه. وقال «نظرت المحكمة الى كل متهم بحسب التهم المبنية على الافعال التي قام بها او شارك فيها واصدرت احكامها في ضوء ما توفر لديها من أدلة بعد سماع دفاع المتهم، ثم عبرت عن قناعتها بثبوت التهمة من عدمه». واضاف الشيخ السعدان « ان أغلب المتهمين قرروا الدفاع عن أنفسهم وبعضهم رغب في تعيين محام للدفاع عنه، وقد زودت المحكمة كل متهم بصورة من لائحة الدعوى التي تشتمل على التهم المنسوبة اليه والأدلة التي اعتمدت عليها جهة الإدعاء والسند التجريمي، وأعطت كل منهم الحق في الرد برد مكتوب بعد التمعن في لائحة الادعاء، ومكنتهم من الاستعانة بمن يعينهم على الرد وفق احكام النظام، وبعض المتهمين عند اطلاعه على لائحة الدعوى قرر الاقتناع بما نسب اليه وأظهر الندم والتوبة لما تضمنته اللائحة من أدلة شرعية تجرم الافعال المنسوبة اليه». ومضى قائلا: « وقد استندت المحكمة عند اصدارها للأحكام على ما يقتضيه مبدأ المشروعية المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والانظمة المرعية والتي تشمل أنظمة «الاجراءات الجزائية، المرافعات الشرعية، مكافحة التزوير، مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية، جرائم الرشوة، أمن الحدود، مكافحة غسل الأموال، بالإضافة الى قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة». وبين السعدان أن محكمة الاستئناف صادقت على 149 حكما، ونقضت 43 حكما، ولاحظت على الاحكام الأخرى، أما فيما يخص العقوبات فقد تراوحت بين السجن لمدد مختلفة وعقوبة الحد على من ثبت تعاطيه المسكرات والمخدرات، وتقييد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بالمنع من السفر، أو الإقامة الجبرية، بالإضافة الى الجزاءات المالية المنصوص عليها في النظام المعمول بها، كما قضت المحكمة بعدم ثبوت التهم المنسوبة الى27 متهما، مشيرا الى عدم وجود نساء بين المتهمين. وأوضح ان الأفعال التي جرمتها المحكمة للموقوفين كانت حول الافتيات على ولي الأمر وتتضمن هذه التهمة الخروج الى الأماكن أو المناطق المضطربة بدعوى القتال فيها والجهاد او الشروع فيه او مساندة من يقوم بتمويله او التستر عليه، وكذلك اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بكافة صورة، إضافة الى الانضمام الى تنظيمات الفئة الضالة أو التستر عليهم أو إيوائهم، وكذلك تمويل الإرهاب، ويشمل ذلك جمع الأموال أو التبرع بها أو نقلها أو حفظها أو اخضاعها لعمليات غسيل الاموال، وأخيرا تأييد التنظيمات الخارجية التي تتآمر على الأمن الوطني أو تمويلها او مساندتها أو المشاركة في أي أنشطة تخدم مساعيها للنيل من أمن الوطن ومقدراته او الاتصال والتواصل مع من يقوم عليها. وأكد ان التشهير في اسماء الموقفين جزء من العقوبة، ولكن يعود الرأي الأخير في قضية التشهير الى القاضي من عدمه.