ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على ضمك    القادسية يهزم الخليج في «الوقت القاتل» برأسية العثمان    ضبط إثيوبي في عسير لتهريبه (67800) قرص خاضع لنظام التداول الطبي    الجيش السوري يستعيد السيطرة على مواقع بريفي حلب وإدلب    ابن مشيعل يحصل على درجة الدكتوراة    «هيئة النقل» تؤكد منع عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة للنقل بين مدن المملكة    السعودية تتسلّم مواطنًا مطلوبًا دوليًا في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا الاتحادية    خطيب المسجد النبوي: السجود ملجأ إلى الله وعلاج للقلوب وتفريج للهموم    والد الأديب سهم الدعجاني في ذمة الله    «الأونروا»: أعنف قصف على غزة منذ الحرب العالمية الثانية    الشؤون الإسلامية تطلق الدورة التأهلية لمنسوبي المساجد    وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية يفتتح البرنامج الدعوي "المخدرات عدو التنمية"    خطيب المسجد الحرام: أعظمِ أعمالِ البِرِّ أن يترُكَ العبدُ خلفَه ذُرّيَّة صالحة مباركة    وزارة الرياضة تُعلن تفاصيل النسخة السادسة من رالي داكار السعودية 2025    المياه الوطنية و sirar by stcيتفقان على تعزيز شبكة التكنولوجيا التشغيلية في البنية التحتية لقطاع المياه    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    العروبة يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    بالله نحسدك على ايش؟!    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    كابوس نيشيمورا !    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ضبط الأمن الداخلي من أعمال السيادة
أعمال السيادة
نشر في الرياض يوم 15 - 09 - 2010

إن تقرير الحكم الشرعي المناسب حول شرعية نظرية أعمال السيادة من عدم شرعيتها يحتاج لعرض هذه المسألة على كبار فقهاء الشريعة في الدولة لإصدار فتوىً بها بعد شرح كافة أبعاد وجوانب هذه النظرية
نص نظام ديوان المظالم الجديد في المادة (14) منه على أنه لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة . وهذا النص ورد أيضاً في نظام ديوان المظالم السابق . فعدم جواز نظر القضاء الإداري في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة يعتبر قاعدة ً من قواعد القضاء الإداري الحديث التي أرساها مجلس الدولة الفرنسي واعتبرت فيما بعد أساساً من أسسه الملزمة .
وهذا المبدأ وإن كان في ظاهره يخالف مبدأ المشروعية ويناقض حق الأفراد في اللجوء للقضاء ؛ إلا أنه لا يخفى أن استقرار الدولة وأمنها أعظم خطراً وأهمية ً من الالتزام بتطبيق القانون في كل الحالات ، وأنه ليس من المصلحة العليا للدولة أن تخضع مسائل أمنها الداخلي والخارجي وعلاقاتها مع الدول لما تخضع له الدعاوى القضائية من مخاصمات ومرافعات يترتب عليها من الضرر العام على استقرار الدولة أعظم مما يترتب عليها من تحقيق مصلحة ٍ فردية لآحاد الناس .
وما من شك ٍ أن هذا السبب لوحده كاف ٍ لاعتبار نظرية أعمال السيادة من النظريات المعتبرة في الشريعة الإسلامية التي تقرر قواعدها العامة أن : " الضرر الخاص يحتمل في سبيل دفع الضرر العام " وأن " درء المفاسد مقدم ٌ على جلب المصالح " والقاعدة الكبرى الشهيرة في السياسة الشرعية " تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة " .
وقد تعرض بعض الباحثين لنظرية أعمال السيادة فاعتبرها مخالفة ً لأحكام الشريعة الإسلامية مستدلاً بأدلة ٍ هي أقرب إلى الشبهات منها للأدلة العلمية المعتبرة ؛ فمن بين ما استدل به لهذا الرأي أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية لكل أفراد الدولة ورعاياها من مسلمين وغيرهم ، وأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه في بعض الوقائع بدفع ديات القتلى الذين قتلهم خالد بن الوليد رضي الله عنه على اعتبار أنه صلى الله عليه وسلم بصفته رئيس الدولة التزم بالتعويض للمتضرر بسبب خطأ قائد الجيش وأعمال الجيوش من صميم أعمال السيادة حسب النظرية الوضعية الحديثة .
وهذه الاستشهادات مردودٌ عليها بأمرين : أولهما : أن ما فعله صلى الله عليه وسلم يعتبر قراراً سيادياً صادراً من رئيس الدولة دون التعرض لدعوى قضائية وهو أمرٌ يختلف عن محل البحث . وثانيهما : أن التعويض عن الضرر الحاصل بسبب عملٍ من أعمال السيادة يختلف عن التعرض للقرار السيادي بالإلغاء فالتعويض أهون بكثير من الإلغاء ، وهذا ما حدا ببعض فقهاء القانون إلى المطالبة بتمكين المتضرر من أعمال السيادة من المطالبة بالتعويض قضاءً للتخفيف من ضرر مبدأ أعمال السيادة .
ثم إن تقرير الحكم الشرعي المناسب حول شرعية نظرية أعمال السيادة من عدم شرعيتها يحتاج لعرض هذه المسألة على كبار فقهاء الشريعة في الدولة لإصدار فتوىً بها بعد شرح كافة أبعاد وجوانب هذه النظرية على الفقهاء ؛ وعلى هذا فلا حجية لما يبديه بعض الباحثين من آراء واجتهادات فردية حول هذه المسألة المتعلقة بأمر عام من أمور الأمة .
وفيما يتعلق بأعمال السيادة فقد اتفق فقهاء القانون والقضاء الإداري على أن الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي تعتبر من صلب أعمال السيادة التي يُمنع القضاء من مناقشتها وطرحها في دعاوى وخصومات قضائية تلوكها الألسن ، وتتحدث بها وسائل الإعلام ويتعرض لها غوغاء الناس بالتعليق والمناقشة مما يترتب عليه من الأضرار الجسيمة بأمن الدولة واستقرارها وسلامة كيانها العام الشيء الكثير .
وإذا كان من المتفق عليه أن حقيقة أعمال السيادة تتمثل في كافة الأعمال والإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية بصفتها حكومة وليس بصفتها إدارة ، وأن هذه الأعمال هي التي يعهد بها الملك أو رئيس الدولة إلى جهة ما يخولها بموجبها كافة الصلاحيات للقيام بعمل يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار الدولة ؛ فإنه يتضح بذلك أن من أولى ما يدخل تحت هذا التصنيف والوصف الأعمال التي تباشرها إدارة المباحث العامة بإشراف مباشر من سمو وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده الذين عهد إليهم الملك بهذه المهمة الجليلة .
مما يعني أن استمرار المحاكم الإدارية في ديوان المظالم في نظر الدعاوى التي تقام ضد إدارة المباحث للطعن على إجراءاتها وقراراتها الداخلة في صلب اختصاصها أن ذلك يعد ُ مخالفة صريحة لنص المادة الرابعة عشرة من نظام ديوان المظالم وخروجاً على المبدأ المستقر في منع القضاء الإداري من نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة .
وإذا كانت مسألة أمن واستقرار الدولة تعتبر من المسائل الحيوية والحساسة التي لا يصح لأي كان أن يعرّضها للزعزعة في كل الأحوال ؛ فإن هذه المسألة تتعاظم خطراً في ظل الظروف التي يشهدها العالم أجمع بصفة عامة وتشهدها المملكة بصفة خاصة في كثرة ما يعترض أمنها واستقرارها من أخطار لم تكن في السابق بذات التعقيد والتشابك والخطر ، كما أن من الدواعي المهمة التي ينبغي أن يكون لها اعتبارها في تقرير هذه المسألة كثرة أعداد القضاة المعينين حديثاً في ديوان المظالم من الخريجين الجدد الذين ليس لهم خبرة ودراية وبُعد نظر القضاة القدامى الذين عركتهم التجارب القضائية فقد يحمل الحماس أحدهم على إدارة النزاع في قضية من القضايا الشائكة بشيء من العجلة وقلة التروي وعدم إدراك أبعاد مثل هذه المواضيع .
وقبل الختام أؤكد على مسألتين هما :
أولاً : أنه وإن منع القضاء الإداري من الخوض في أعمال السيادة إلا أن ذلك لا يعني سلب المتضرر والمعترض عليها حقه في اللجوء لجهة تنظر في اعتراضه فنحن في دولة – بفضل الله – تحكم بالشريعة ويفتح حكامها أبوابها لكل ذي شكوى ابتداء بأبواب سمو وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعده المفتوحة يومياً، ووصولاً لباب خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – أيدهم الله - .
ثانياً : أن من الأسس المقررة في الشريعة الإسلامية أن ولي الأمر المسلم هو المرجع الأول لكافة الولايات الشرعية وأهمها القضاء وبذلك يعتبر هو القاضي الأول في الدولة المسلمة ، وما سائر القضاة إلا أعوانٌ له مستمدين ولايتهم منه ، فإذا منعهم من نظر اختصاص معين وفتح بابه هو لتلقي الشكايات في هذا الاختصاص فإن حق التقاضي والتظلم ما يزال قائماً وفي أعلى مراتبه ودرجاته وأكثرها فعالية خاصة في ظل حاكم مثل خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – المشهود له بكراهية الظلم ورفعه عن المظلوم كائناً من كان ظالمه .
وما توفيقي إلا بالله هو سبحانه حسبي ونعم الوكيل..
*القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.