بين فسحة النظام واستغلال ثغراته، ضاعت حقوق كثير من المواطنين والمقيمين، بسبب مماطلة (مطلقي السراح) من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام، والمتورطين في قضايا جنائية ومدنية، وعدم مبادرتهم في الحضور والجلوس أمام القضاء في المحاكم، وإنهاء التحاكم في القضايا المرفوعة عليهم، ما ترتب على ذلك كثير من التعطيل، وإلحاق الضرر بأصحاب الدعاوى، ليظل المدعى عليه طليق السراح حتى يقرر القضاء ما يستحق، وإن طال الوقت وتنوعت أسباب المماطلة. ولأن نظام الإجراءات الجزائية، الذي تتم من خلال مواده مداولة ومعالجة القضايا، يحفل بكثير من أوجه تحقيق العدالة لجميع أطراف الدعاوى، لاسيما المتهم منهم والضحية، مستنداً إلى المادة (47) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على "أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة"، وهذا ما يمثل ذروة الوضوح في حفظ الحقوق، وأن المجتمع سواسية تحت طائلة نظام القضاء والتقاضي، بل هو الأساس الذي يُعطي المتضرر من الجريمة الحق في الالتجاء إلى القضاء، إضافةً إلى أنه لا يجوز حرمان أي شخص من التمتع به، ولا يصح لأي شخص أو جهة أن تنال منه، أو تتخاذل أمامه، على أي صورة من الصور، إلا أن نظام الإجراءات الجزائية، رغم ما فيه من مواد واضحة تحقق سير العدالة لو طبقت كما جاء به النظام، قد تأثر سلباً بعدم تفعيل بعض نصوصه ومواده، بشكل خاص، والنصوص الشرعية والقانونية بشكل عام، حيث شكل ذلك ثغرات نظامية استغلها المدعى عليه للمزيد من المماطلة وليظل طليق السراح، كما تأثر بها ناظر القضية نظراً لعدم استكمال الإجراءات، وعدم وضوح الدعوى بشكل يضمن الوصول إلى نتائج وأدلة كافية بحق المتهم الماثل أمامه، وبالتالي الحذر من أن يقع ناظر القضية تحت طائلة المساءلة من جهات الاختصاص أو المطالبة بالتعويض، وكذلك الرغبة في رفع الحرج واللوم عن نفسه، ما يجعله لا يستطيع الاستعجال في البت باتخاذ إجراء التوقيف بحق المتهم. د. صالح التويجري وحيث إن هذه الثغرات ساهمت في اهتزاز جوهر هذا النظام، ولكي لا يلجأ الناس إلى حل قضاياهم بالتنازل عن حقوقهم قسراً لا طوعاً، أو محاولة الحصول على الحق مدفوعاً من خلال وسائل غير مرغوبة يحرّضه على ذلك الغبن، والتشفي، إذا تم تعطيل فاعلية النظام عبر تلك الثغرات، وبالتالي فإن الله لا يرضى بالظلم، أو الضرر على خلقه، لذا فإن الأمر يستوجب بشكل عاجل ضرورة معالجة تفعيل جميع مواد نظام الإجراءات الجزائية، لاسيما المتعلقة بحقوق أصحاب الحق الخاص، أو الحقوق الشخصية، مع معالجة ما يعيق تطبيقها، أو يؤثر في تحقيقها، وإعطاء المزيد من جرعات الوعي والإلمام بمواد نظام الإجراءات الجزائية لدى المباشرين للقضايا وكذلك ناظريها، منعاً للمزيد من الضرر والغبن الذي يعانيه أصحاب القضايا والحقوق رجالاً ونساءً، ولكي يستعيد القضاء هيبته ومكانته لحفظ الحقوق، ولوقف أساليب التلاعب والمماطلة من بعض الأشخاص المدعى عليهم. المتهم موقوف يقول "د. يونس المشيقح" عضو هيئة التحقيق والإدعاء العام: إن نظام الإجراءات الجزائية قيد في عدد من الجرائم المنصوص عليها في القرار الوزاري 1900، وهو استمرار المتهم موقوفاً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص كما في الاعتداء عمداً على ما دون النفس، وزادت مدة الشفاء على 15 يوماً، أو الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف، أو الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل، أو قضايا لإصدار الشيكات من دون رصيد المقرر أخيراً، وهذا كله يعطي صاحب الحق الخاص مرونة في اتخاذ ما يراه. الشيخ أحمد بن حفير كفالة حضورية ويؤكد "د. المشيقح" أن الإفراج عن المتهم في القضايا غير الموجبة للتوقيف ليس على إطلاقه، فهو يخضع لوجود كفالة حضورية ضامنة لإحضار المتهم أمام الجهات المعنية، وبالتالي يقع التزام إحضار المتهم على عاتق من يكفله ويتعهد الكفيل بإقرار خطي وتحمل المسؤولية، وفي حالة مماطلة الكفيل فقد قررت التعليمات إحالة الكفيل للمحكمة لتعزيره، مشيراً إلى أنه فيما يخص الأجنبي الموجود على أراضي المملكة المتهم في إحدى القضايا، فقد قررت التعليمات تفعيل مبدأ وضع الشخص في قائمة المنع من السفر حفظاً للحقوق، وعدم رفعه من القائمة إلا بعد التنفيذ، مضيفاً أن لجهات التحقيق المختصة الحق في إيقاف المتهم لمصلحة التحقيق أو تخلفه عن الحضور، أو لمنعه من الهرب أو التأثير في سير التحقيق كما في المواد 108 و114 و122 من نظام الإجراءات الجزائية، وأنه منعاًً لمماطلة المتهمين بالحضور أمام الجهات القضائية فقد قررت المادة 141 من النظام حق القاضي في إصدار أمر بإيقاف المتهم إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول. تثقيف جنائي وأوضح "د. المشيقح" أن المجتمع يقف صفاً أمام الجرائم وحماية ضحايا الإجرام، وإزاء ذلك فإن هناك التزامات أمنية وقانونية واجتماعية ووطنية لتفعيل تلك الضمانات المقررة للمتضرر لحفظ حقوقه عبر تفعيل آليات التثقيف الجنائي، ومنها أن تقوم الجهات الأمنية والتحقيقية والقضائية بدور أساسي، إلى جانب محاربة الجريمة بحماية حق الإنسان المتضرر بدرجة أولى، ويبرز هذا الدور في مرحلة ما قبل المحاكمة، ومراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للضحية وتثقيفه بحقوقه، مشدداً على أهمية إلمام المواطن بحقوقه واكتساب الثقافة الجنائية ومعرفة دوره عند حدوث الجريمة وإبلاغ الجهات المختصة، حتى ولو تنازل عن دعواه وترك الموضوع بعد ذلك للجهات المختصة، مؤكداً أهمية إبراز الموضوع إعلامياً، وذلك للدور الهام الذي يلعبه الإعلام بشتى مجالاته في تثقيف المجتمعات، وتفعيل الدور التربوي والإرشاد الطلابي في المدارس للبنين والبنات، وأن لكل متضرر من سلوك إجرامي الحق في أخذ حقه وتأديب من يسيء إليه أو يستغله، والوقوف أمام الظواهر الإجرامية المتعددة وفق الطرائق التربوية المناسبة ولو تطلب الأمر إبلاغ الجهات الأمنية. أصحاب الحقوق واقترح "د. المشيقح" تفعيل الكفالة الغرمية المالية أمام المتهم المطلق السراح حداً من مماطلة المكفولين، لاسيما أن النظام لا يمنع منها، كما اقترح إيجاد مكاتب في الجهات الأمنية والتحقيقية والقضائية تعنى بأصحاب الحقوق الخاصة المرتبطة قضاياهم بالحقوق العامة ومتابعة مطالباتهم وإشعارهم بالجلسات، إضافة إلى توفير محامي لمن لا يستطيع المطالبة بحقه لأي سبب كان، إما لضعفه اجتماعياً أو صحياً أو مادياً ونحو ذلك لمتابعة دعواه أمام الجهات المختصة، مع تأكيد دور الجهات القضائية بإبلاغ أصحاب الحقوق الخاصة للمطالبة بحقوقهم في مجلس القضاء، على أن تقوم جهات التنفيذ بالتأكد من شمول الأحكام والقرارات الشرعية الجنائية بما صدر بشأن دعوى الحق الخاص ومتابعة تنفيذها بعد ذلك. فهم النظام وحول دور آليات النظام في حدوث مشكلة ظاهرة "مطلقي السراح" تحت ذمة القضايا قال الشيخ "أحمد بن حفير" القاضي بالمحكمة الجزئية في بريدة: إن النظام ليس سبباً في حدوث هذه الظاهرة، بل إن النظم العدلية القضائية وغيرها من الأنظمة، إنما وجدت لحفظ الحقوق وتحري العدل في محاكمة سريعة ونقية، ومن المعلوم أن لكل نظام لوائح تفسيرية تفسر النظام وتزيل الإشكال وتعالج الثغرات إن وجدت، في إي مادة من مواده، ولكن المشكلة في فهم النظام وقوة تفعيله، سواء من جهات التحقيق أو من الجهات القضائية أو الجهات التنفيذية، وخصوصاً في بداية صدور الأنظمة التي تحتاج لوقت لاستيعابه وفهم مواده وإزالة الإشكاليات التي تطرأ أحياناً على الاجتهادات في فهم أي مادة من مواده، وهذا لا يشكل نسبة كبيرة، بل إنه يبقى في حيز القلة، ولكن المواطن نفسه لجهله أحياناً بالأنظمة وعدم معرفته بموادها ومضامينها، ربما توصل لحقه من الطريق الأبعد؛ لأنه لا يعرف الاختصاصات والصلاحيات. تعطل كثير من القضايا بسبب عدم حضور المدعى عليهم أمام القضاء مطلقو السراح وأوضح "ابن حفير" أن مطلقي السراح محكومون بأنظمة، كنظام الإجراءات الجزائية، وأنظمة الإيقاف، وأنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، كما في المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أنه لا توقع عليه أي عقوبة جزائية إلا بعد إدانته بحكم نهائي بعد المحاكمة، كما في المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية. وقال: إن القبض على المتهم لا يكون إلا من الجهات المختصة من أعضاء هيئة التحقيق، ومديري أقسام الشرطة، ومعاونيهم، وضباط الأمن العام، ورؤساء الهيئات، والمحافظين، وغيرهم ممن نص عليهم النظام، ويكون القبض بأمر مسبب ومحدد المدة ومن دون إيذاء، ويكون الإيقاف محدداً وفي الأماكن المخصصة مع حفظ حقوقه وكرامته وخصوصياته مما ليس له تعلق في القضية. أمر الإيقاف وبين "ابن حفير" أنه فيما يتعلق بأمر الإيقاف قبل المحاكمة فهذا ينظر فيه إلى ما يحدده وزير الداخلية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام، كما في المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية، وقد حددت هذه الجرائم الكبيرة، مستطرداً، أما إذا أحيلت المعاملة إلى المحكمة فيكون أمر الإيقاف إلى القاضي بناءً على المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فإن المعاملة إذا أحيلت إلى المحكمة بطريقة صحيحة فإنها لا تخرج إلا بعد صدور الحكم فيها، كما في المادة 11 من نظام المرافعات الشرعية، لافتاً إلى أنه لا يتصور وجود ثغرات إذا تم تطبيق الأنظمة القضائية بجميع موادها، وفي كل الحالات، مؤكداً أن الأنظمة تعالج بعد التطبيق، إذا ظهر وجود ملاحظات على النظام، ويبقى أي نظام بشري يعتريه النقص مما يستدعي معه التصويب والتقويم، وهذا ما يحصل من خلال التعاميم من صاحب الصلاحية من خلال التعديل، أو التوضيح، أو التغيير، كما تم تعديل وإضافة إلى المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية في من يقوم بعملية ضبط المتهم من ضباط الأمن العام، والمباحث العامة، والجوازات، وعدلت المادة إلى جواز الضبط ممن تقل رتبته عن درجة ضابط. ممارسات خاطئة وأضاف "ابن حفير" أن الثغرات إن وجدت فإنها تمثل نتاج الممارسات الخاطئة، أو عدم تفعيل مواد النظام بشكل قوي، وإلا فإن الجهات القابضة والمحققة والجهات القضائية والجهات التنفيذية، إذا تعاونت في تطبيق الأنظمة، فإن هذا يؤدي إلى حفظ الحقوق والتضييق على المحتالين والمتلاعبين، مؤكداً أن النظام أعطى القاضي الحق في إيقاف المتهم من عدمه، ولا يمكن إذا أحيلت القضية إليه أن يوقف المتهم أحد غير القاضي، وعلى هذا فإن القاضي مسئول أمام الله تعالى بإعطاء القضية حقها من النظر والتأمل حتى يتمكن من إيقاف المتهم قبل المحاكمة، أو في أثنائها، وقبل الحكم، مراعاة للأدلة والقرائن المقدمة لديه بخصوص المتهم، وهذا منصوص في المادتين 123 و 141 من نظام الإجراءات الجزائية، وعليه فلا لوم على النظام أو مواده؛ لأنها أسندت الإيقاف، وهو عقوبة بلا شك، إلى القاضي الذي لا يصدرها إلا بعد تأمل وتبيّن، موضحاً أن أنظمة العفو عن المحكومين حرصت على استثناء أصحاب الجرائم الكبيرة من العفو، وكذلك الهاربين من المحاكمة، وهذا لأجل قطع التلاعب والتحايل. ضعاف نفوس وفي إطار اقتراح ما يسهم في وقف مماطلة المطلوبين على ذمة القضايا قال الشيخ "بن حفير": إن الحل يكمن في أشياء كثيرة منها: أن يُفعل القضاة والمحققون والجهات التنفيذية المواد التي تقطع الطريق على ضعاف النفوس، وعلى سبيل المثال أن يفعل القاضي المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية التي تتضمن بأن له الحق في إيقاف المدعى عليه لمدة مناسبة إذا ظهر له من أوراق المعاملة من أدلة وقرائن ما يوجب إيقافه، ولو كان ذلك قبل محاكمته، وأن يفعل المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية التي تتضمن بأن للقاضي أن يوقف المتهم الذي طُلب للمحكمة ولم يحضر ولم يكن لتخلفه عذر مقبول، وكذلك المادة 142 وهو أنه إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص وحضر بعضهم وتخلف بعضهم بأنه يُسمع الدعوى و"البينات" ويحكم على الحاضرين من دون الغائبين، كذلك لابد أن يفعل القاضي الحكم على الغائب في القضايا الحقوقية لمن تبلغ لشخصه ولم يحضر ويسمع الدعوى و"البينات"، ويحكم بالقضية ويرسلها إلى محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم بناءً على المادة 54 والمادة 55 والمادة 56 من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك الحكم على من لم يتبلغ لشخصه وأنه على دعواه متى ما حضر، إضافة إلى تفعيل المادة 53 من نظام المرافعات وهو شطب القضية إذا لم يحضر المدعي في الموعد المحدد ولم يبد عذراً، فإن تخلف ثانية شطبها ثم لا تنظر إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وكذلك تفعيل المادة 64 من نظام المرافعات وهي ما إذا نكل المدعى عليه عن الجواب فينذره القاضي ثلاث مرات ويبلغه بأن سوف يعتبره "ناكلاً" عن الجواب ثم يجرى اللازم ويحكم بالقضية بالوجه الشرعي. ثقافة قضائية وأوضح "ابن حفير" أنه لابد من نشر الثقافة القضائية للأنظمة العدلية وما يتعلق بها من أنظمة في المجتمع؛ لأن الأصل في هذه الأنظمة معرفة الحقوق وإجراءات التقاضي وإيصالها إلى الناس، وهذا يكون من خلال النشرات والندوات وغير ذلك، إلى جانب أن تكون المؤسسات الحكومية وخصوصاً الجهات المعنية بالأنظمة على دراية كاملة بالأنظمة، وأن يكون الموظفون الذين يواجهون الناس على دراية بها حتى يحفظوا للناس جهودهم وأوقاتهم، وخصوصاً فيما يتعلق بالصلاحيات والاختصاصات وغيرها، وهذا يحتاج من الجهة المعنية إلى دورات ولقاءات لموظفيها ليكونوا على دراية بذلك، وكذلك فيما يتعلق بالاختصاص النوعي والمحلي وغيره. قضاة متخصصون واقترح "د. صالح التويجري" المحاضر بجامعة القصيم أن يخصص للقضايا الحقوقية العاجلة من الجنايات والمطالب العاجلة والديون المستحقة قضاة متخصصون مفرغون من أي أعمال أخرى، وأن تكون بينهم وبين الجهات التنفيذية خطوط ساخنة، ومراسلون متفرغون لهذا الشأن، لكي يبت في هذه القضايا سريعاً حتى لا يوقف إنسان لم يستحق، ولكي لا تضيع حقوق الآخرين بين التحقيق والمقاضاة والتنفيذ، مقترحاً أن يُلزم المطلوب بإيجاد كفيل غارم في مجلس القضاء يلتزم بالسداد والأداء حسب القضية، وأن يكون هناك ضمان بنكي يحفظ حقوق الطرفين، فإن ثبت الحكم أو ماطل المطلوب مدة معينة يتم صرف المستحق من الضمان البنكي، وإن لم يستحق المدعي شيئا فإنه يرد الضمان البنكي لصاحبه حسب الضوابط المعروفة، مشدداً على أهمية عقد الجهات المعنية ورشة عمل يحضرها قضاة ومحققون ورجال أمن وممثلون من السجون وبعض رجال الأعمال ونماذج من أصحاب الحقوق، وكذلك نماذج ممن لهم وعليهم مطالب لتكون الورشة ورقة عمل منوعة الشراكة، وليتحدث كل طرف بما يخصه ويعرفه، ثم تحال إلى جهات القرار لترى رأيها لمعالجة هذه القضية وفق رؤية نابعة من المعاصرة.