أكد مستشار قانوني أنه بإمكان من ترغب في الحصول على رخصة قيادة سيارة أن تتقدم بطلب إلى إدارة المرور، وفق ما نص عليه نظام المرور ولائحته اللذين لم يستندا في تفاصيلهما على قصر إصدار رخصة القيادة للذكور دون الإناث، على أن توثق المرأة طلبها المقدم، وهذا يستوجب على إدارة المرور إنشاء قسم نسائي خاص فيه لتدريب النساء على القيادة، وفي حال رفضت إدارة المرور هذا الطلب فإن للمرأة صاحبة الطلب أن تتقدم إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بطلب إلزام إدارة المرور إصدار رخصة قيادة لها لعدم وجود ما يمنع من ذلك نظاماً. وأوضح المستشار بندر بن ابراهيم المحرج أن ملكية المرأة للسيارة وحصولها على رخصة قيادة دولية سارية المفعول لا يجيز لها القيادة ما لم تكن هذه الرخصة معترف بها من الإدارة المختصة وفقاً لنص المادة 37 من النظام ذاته. في حين يجوز لحامل رخصة القيادة الدولية القيادة إذا كانت رخصته سارية المفعول ومعترف بها من قبل الإدارة المختصة وكان حاملها زائراً للملكة أو عابراً لها، مؤكداً أن قيادة المرأة دون حصولها على رخصة قيادة محلية أو حصولها على رخصة قيادة دولية غير معترف بها يعتبر مخالفة لنظام المرور ولائحته التنفيذية، ومع هذا فلا يوجد نص في النظام ولائحته يمنع حصول المرأة على رخصة قيادة متى ما توفرت الشروط المنصوص عليها فيهما، وذلك لأن كلمة "شخص" الواردة في نص المادة 32 من نظام المرور ليست مقصورة على الذكر دون الأنثى حين ذكرت "يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته". وأضاف المحرج أنه "في حال احتجاج البعض بأن كلمة - شخص - الواردة في المادة 32 جاءت في سياق التذكير لا التأنيث فهذا قول مردود لأن معظم الأحكام الشرعية والخطاب الديني جاء في سياق التذكير، ويعنى به الذكر والأنثى، وكذلك فإن جميع الأنظمة التي صدرت لا تخص الأنثى بالخطاب إلا إذا لزم الأمر واقتضى الحال ذلك".