مركز الملك سلمان للإغاثة ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير المقبل    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    سلمان بن سلطان يرعى أعمال «منتدى المدينة للاستثمار»    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    كأس العالم ورسم ملامح المستقبل    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    البنوك السعودية تحذر من عمليات احتيال بانتحال صفات مؤسسات وشخصيات    ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    الجاسر: حلول مبتكرة لمواكبة تطورات الرقمنة في وزارة النقل    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    أوروبا تُلدغ من جحر أفاعيها !    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    الطفلة اعتزاز حفظها الله    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جهاد الدفع يسقط إذا لم تتحقق المصلحة.. وما حاجتنا إلى جهاد لا يهزم عدواً ولا يعيد حقاً؟
تعقيباً على مقال «حوار مع الشيخ العبيكان حول جهاد الدفع»:
نشر في الرياض يوم 31 - 12 - 2004

قرأت في (موقع الإسلام اليوم) مقالاً لأحد الدكاترة بتأريخ 28/10/1425خ ،بعنوان (حوار مع الشيخ العبيكان حول جهاد الدفع) وقد رأيت فيه من الأخطاء والتجاوزات ما يوجب الرد عليه، والله أسأل أن يريني والدكتور وإياكم الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، آمين. وإلى الرد:
الأمر الأول:
الشيخ العبيكان لا يعطل شرعية المقاومة وإنما يقيدها بشرطها
قال الدكتور: (ولكن المهم ألا يصادر حقهم المشروع في الدفاع والمقاومة وهو الحق الذي كفلته شرائع السماء وقوانين الأرض والمواثيق الدولية).
التعليق:
إن اتهام الشيخ بمصادرة الحق المشروع في المقاومة (تعطيل الجهاد أو إماتته) تهمة باطلة وبيان بطلانها من وجهين:
الوجه الأول:
أن تقييد العالم لعبادة ما وفقاً لدليل ثبت عنده لا يمكن اعتباره إماتة لهذه العبادة أو تعطيلاً لها، وإلا لألحقنا هذه التهمة بالفقهاء قاطبة في أي شرط يذكرونه لأي عبادة من العبادات! وهذا من أبطل الباطل.
الوجه الثاني:
ليس الشيخ العبيكان وحده من قيد جهاد الدفع بالقدرة! بل قرر هذا بجلاء: الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء، فكان مما قال عن نصرة إخواننا المستضعفين في البوسنة والهرسك:
(... ولكن أنا لا أدري: هل الحكومات الإسلامية عاجزة؟ أم ماذا؟
إن كانت عاجزة فالله يعذرها. والله يقول: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله}.
فإذا كان ولاة الأمور في الدول الإسلامية قد نصحوا لله ورسوله لكنهم عاجزون فالله قد عذرهم. المصدر: (الباب المفتوح 2/284 لقاء 34 سؤال 990).
بل وقال:
(الآن ليس بأيدي المسلمين ما يستطيعون به جهاد الكفار، حتى ولا جهاد مدافعة).
المصدر: (الباب المفتوح 2/261 لقاء 33 سؤال 977).
فهل يستطيع الدكتور اتهام الشيخ ابن عثيمين بهذه التهمة؟!
الأمر الثاني:
جهاد الدفع إذا لم يحقق المصلحة فإنه يسقط
قال الدكتور: (وإنما الذي يسقط الوجوب هو الضعف الشديد الذي يصل إلى حد العجز عن القتال، وهو وضع استثنائي فيرخص لمن هذه حاله بترك القتال لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} وقد كان هذا هو الحكم في العصر المكي فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح وكف اليد عن المشركين بسبب عجزهم عن القتال.
التعليق:
أولاً:
لقد أحسن الدكتور حين اعترف بأن الضعف الشديد يُسقط الجهاد، وهو وإن كان يرى سقوط وجوبه ومع صحة القيام به من أي أحد! إلا أنني أتجاوز هذا الآن لأُنبِّه إلى خطئه حين فسر الضعف الشديد بأنه العجز! فالعجز عن القتال شيء والضعف الشديد شيء آخر، وبينهما فرق. إذ العجز ليس له معنى إلا كمثل المشلول المقعد عن الحركة والذي لا يمكنه تحقيق الهدف من الجهاد وهو (أدنى نكاية في العدو) كما يقرر الدكتور! وأما الضعف الشديد فقد يكون لقلة العدة تارة، وقد يكون لقلة الإعداد تارة، وقد يكون لتفوق الأعداء تارة أخرى.
ثانياً:
ومن الأدلة على خطأ هذا التفسير ما جرى للمسلمين في بيعة العقبة الثانية، حيث التقى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المسلمين من أهل المدينة وبايعوه، عندها قال (العباس بن عبادة بن نضلة) رضي الله عنه كلمته المشهورة: (إن شئت لنميلنَّ على أهل منى غداً بأسيافنا) فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لم نؤمر بذلك). فانظر يا رعاك الله؛ كيف أنهم قدروا على النكاية بالعدو، فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النكاية في مقابل مفسدة إعلان الحرب بينه وبين المشركين.
ثالثاً:
ثم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، كان المسلمون على استطاعة أن يحدثوا (أدنى نكاية) بكفار مكة، ولم يفعلوا، بل ولم يشرع الله لهم الجهاد، بينما كان بمقدور (حمزة بن عبدالمطلب) أن يقوم بهذه النكاية قبل إسلامه يوم أن لطم أبا جهل وأعلن إسلامه، فما الذي منع حمزة بعد إسلامه من تكرار هذه النكاية؟ بهذا يتبين بجلاء خطأ الدكتور حين اعتبر الضعف الشديد هو العجز فقط! بينما اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الضعف الشديد هو عدم المقدرة على تحقيق الهدف من الجهاد وهو إما إعلاء كلمة الله في جهاد الطلب، أو صد المعتدي في جهاد الدفع. فبالله عليكم: بأي الرأيين نأخذ؟
رابعاً:
ولعل اعتبار الدكتور المانع من إقامة الجهاد هو العجز فقط! يعني عدم المنع منه مطلقاً! لأنه لا يوجد مسلم سليم الحواس صحيح الأطراف يعجز عن إحداث أدنى نكاية في العدو! وهذا اللازم مؤداه أن يعود الدكتور على رأيه بالإلغاء! ولا شك أن هذا تناقض.
خامساً:
فالصحيح إذاً أن يقال: إن الجهاد يمنع منه إذا لم تتحقق المصلحة منه. وتقييد الجهاد بالمصلحة هو ما قرره ابن تيمية حين قال (الفتاوى 15/174): (والمصلحة في ذلك تتنوع، فتارة تكون المصلحة الشرعية في القتال، وتارة تكون المصلحة في المهادنة، وتارة تكون المصلحة في الإمساك والاستعداد بلا مهادنة).
سادساً:
إذا تبين هذا، فإني أسأل الدكتور:
ما السبب الذي منعكم (أنت وال 25 الذين وقعوا معك) من إعلان الخروج على صدام الكافر؟ فالكل يعرف أنه أكثر وأظلم وأطغى من أمريكا الكافرة الظالمة، ومع ذلك لم يصدر منكم شيء من هذا ألبتة! فهل السبب هو وجود الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والخوف من السقوط أمام الملأ؟ أم هو الضعف الشديد وعدم المقدرة على الخروج عليه؟ فإن خشيتم الشيخين فالله أحق أن تخشوه، وإن احتججتم بعدم القدرة فأنتم أمام أمريكا أضعف منكم أمام صدام.
الأمر الثالث:
قيام غير القادر بجهاد الدفع يلحق بالمسلمين الضرر
قال الدكتور: (وقد دلت النصوص الشرعية أن غير القادر إذا تكلف الجهاد فجاهد؛ لا شيء عليه، ولو أدى هذا إلى قتله وعدم تحقيق الظفر على الأعداء ما دام هذا يحقق مصلحة شرعية كإحداث نكاية في العدو أو بث للرعب في قلوبهم، أو تجرئة لقلوب أهل الإيمان ونحو ذلك)، ثم استدل بقصة عاصم بن ثابت لما خرج إلى عضل والقارة وقاتل لوحده بعد أن أبى النزول في ذمة الكافر. وبقصة عمرو بن الجموح لما قاتل وهو أعرج مع عذره. وبصفة سلمة بن الأكوع وفيها أن الأخرم الأسدي سبق جيش رسول الله وقاتل وحده قبل وصول الجيش.
التعليق:
أولاً:
ما قرره الدكتور من الاغتفار للمسلم إذا تكلف جهاداً لا يقدر عليه؛ غير مستقيم إطلاقاً في جهاد الدفع الذي يتكلم عنه الدكتور! وقد ظن أن من أهداف جهاد الدفع: النكاية بالعدو! وهذا أمر لا يغتفر لدكتور متخصص في الفقة الإسلامي! إذ إن النكاية إنما تتأتى تبعاً لا قصداً وفي جهاد الطلب دون الدفع، إذ إن جهاد الطلب يهدف لمقاتلة الكافر حتى يدخل في حكم الإسلام إما بالإسلام أو الرضا بالجزية وفي حال الامتناع فإننا نقاتله، وإحداث النكاية به قد تكون مفيدة ولو لم يتم لنا النصر عليه، بينما الهدف من جهاد الدفع إخراج المعتدي ودفع شره عن البلاد والعباد.
ثانياً:
ولكن لعل الدكتور لما علم أنه لا سبيل للعراقيين ولا طاقة لهم بجيوش الكفر - أهلكها الله - اخترع هذا الهدف زاعماً أنه من مقاصد الجهاد مطلقاً!
ثالثاً:
وبناءً عليه: فإن الدخول في جهاد الدفع من غير قدرة لا يحقق هدف جهاد الدفع المذكور، بل يزيد من استعداء الكافر ومن إهلاك المسلمين الذين لم تصلهم يد المعتدي. فظهر أن تقرير الدكتور مردود عليه وناشئ من عدم تصوره للفرق بين الهدف من جهاد الطلب والهدف من جهاد الدفع.
رابعاً:
وأما استدلالاته فعلى النحو التالي:
فقصة عاصم بن ثابت لا يصح الاستدلال بها من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول:
أن صورتها غير صورة جهاد الدفع، فجهاد الدفع معناه الدفاع عن أراضي المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وعاصم - هنا - إنما يقاتل لاستبقاء نفسه أو الموت دونها.
الوجه الثاني:
أن عاصماً تحقق الموت ولم يأمن عهد أولئك القوم، وهو من جنس من مات دون عرضه وماله لا من جنس من قاتل قتال الدفاع عن الإسلام والمسلمين. ولذلك فقد ذكره ابن قدامة في مسألة ما إذا خشي المسلم الأسر فقال (المغني 13/188): (وإذا خشي الأسر فالأولى له أن يقاتل حتى يقتل.. وإن استأسر جاز) ثم ذكر قصة عاصم، ثم قال: (فعاصم اخذ بالعزيمة وخبيب وزيد اخذا بالرخصة، وكلهم محمود غير مذموم).
الوجه الثالث:
ان قتال عاصم لايترتب عليه الا استبقاء او هلاك نفسه، وليس هذا يجر على المسلمين شيئاً، بخلاف صورة جهاد الدفع في العراق الذي يهلك فيه المقاتل ويجلب الهلاك لمن معه ومن حوله.
وقصة عمرو بن الجموح:
انما هي دالة على جواز قتال المعذور (الاعرج) وليس فيها جواز قتال غير القادر كما اوهم الدكتور! وفرق بين العاجز والمعذور، فالاعرج لايعجز عن القتال راكباً.
وقصة سلمة بن الاكوع لايصح الاستدلال بها من وجهين:
الوجه الاول:
ان غاية ماتدل عليه جواز الانغماس في العدو، وليس فيها دلالة على جواز القتال من غير قدرة كما اوهم الدكتور! وفرق بين المسألتين.
الوجه الثاني:
انه قتال لايجر على المسلمين ضرراً، بخلاف القتال في العراق، على ماتقدم بيانه.
خامساً:
وبعد الرد على هذه الاستدلالات فإني انبه الى خطأ حين اوهم انه يعتبر الجهاد في العراق من قبيل الجائز، بل انه يراه واجباً شرعياً بصفته احد ال 26 الموقعين على ذلك البيان الذي تضمن الايجاب لا المشروعية فقط!
الامر الرابع:
لماذا العبث في لغة العلم ياسعادة الدكتور؟
قال الدكتور: (وكان يتعين على الشيخ ان يقيد القول بوجوب ترك القتال بالحالة التي يبلغ الضعف فيها بالمسلمين الحد الذي لايستطيعون معه تحقيق اي مصلحة للمسلمين، او احداث نكاية في العدو، ويترتب على القتال مفاسد عظيمة بالمسلمين لاتقابله اي مصلحة فحينئذ يتجه القول بالمنع من القتال).
التعليق:
اولاً:
اشترط الدكتور للقول بالمنع من المقاومة ان تترتب على المقاومة (مفاسد)! (لاتقابلها اي مصلحة)، وهذا خطأ شنيع واستدراك على اهل العلم كبيرهم وصغيرهم! فالعلماء قرروا ويقررون في العمل انه متى ما وجدت منه مفسدة (ولو واحدة) تعتبر راجحة على (المصلحة او المصالح) الموجودة فإن حكم هذا العمل المنع، فلاحظ ان الدكتور اشترط مجموعة (مفاسد)! وهذا الاشتراط من اختراعاته عفا الله عنه. كما انه اشترط عدم وجود (اي) مصلحة! وهذا من اختراعاته كذلك. والاضبط عقلاً ونقلاً ان يقال بأن عدد المفاسد غير مشروط كما ان انعدام المصالح غير مشروط كذلك، بل الامر معلق على رجحان المفاسد (قلت او كثرت) على المصالح (قلت او كثرت) لا على امر زائد كما اخترع الدكتور!
ثانياً:
ومع هذا العبث في لغة العلم وثوابته فإن الدكتور يتجاهل الماسد الموجودة من المقاومة ويتجاهل كذلك رجحانها على المصالح (ان وجدت)! وانظر يارعاك الله في مفسدة استعداء الكافر القوي الظالم! والمسارعة في اهلاك الحرث والنسل! وإتلاف مابقي من الارواح والممتلكات مما لم تنله اليد الكافرة! كل هذه المفاسد مهدرة عند الدكتور ومعفو عنها بالمقارنة بمصلحة (النكاية في العدو)!.
ثالثاً:
ولعل هذا يذكرني بقول احد فقهاء الواقع! يوم ان صرح ان امريكا قد هزمت في العراق وفي افغانستان، ولما سئل قال بأن: (القتلى ليس مقياس النصر والهزيمة، ولكنها احد مقاييس النصر والهزيمة، ولكن المقاييس العظمى للهزيمة هي: انهزام المبادئ، فالهزيمة في المبادئ اعظم من الهزيمة في قتل فلان او فلان)! يالله!! ما أسوأ ان يروج المرء فكره وينشر رأيه بالكذب وتجاهل الواقع!
الأمر الخامس:
يجب تصور الفرق بين غاية جهاد الطلب وغاية جهاد الدفع
قال الدكتور: (وعلى هذا فلا يشترط في صحة جهاد الدفع ان يغلب على ظن الفئة المجاهدة انها تملك من القدرة مايحقق لها الظفر على الاعداء، بل يكفي ان تتمكن من احداث نكاية في العدو ولو كان ذلك بمجرد بث الرعب في قلوبهم، او ان يحقق للمسلمين مصلحة ولو كانت هذه المصلحة مجرد تجزئة قلوب اهل الايمان، وهذا بحمد الله حاصل كما نشاهده في فلسطين اذ يقوم المجاهدون هناك مع ضعفهم بمقاومة اليهود، واحدثوا مع هذا نكاية قوية باليهود، فأخافوهم واضعفوا أمنهم واستنزفوا اقتصادهم).
التعليق:
اولاً:
ان هذا مخالف تماماً للحكمة من مشروعية جهاد الدفع وللهدف منه، ولو قاله الدكتور في جهاد الطلب لما كان هناك كبير مشاحة، اما ان يقرره في جهاد الدفع ملغياً الهدف الصحيح الى هدف مخترع فهذا لايمكن قبوله.
ثانياً:
ولعل الدكتور ينظر بعينه مبلغ الذل والهوان الذي ران على اخواننا في فلسطين من جراء حرب غير متكافئة، ولعله يعرف المفاسد التي ترتبت على جهادهم الذي لايهزم عدواً ولايعيد حقاً، ولعله يسمع صرخات الثكالى واليتامى والارامل، وكأني به يستهين هذا كله في مقابلة النكاية بالعدو!! ولنفرض ان النكاية في العدو مصلحة في جهاد الدفع! افلا تعارضها مصالح اعظم واولى منها؟ من حقن الدماء وتسكين النفوس واستبقاء مابقي من الارواح وحفظ مابقي من الممتلكات؟!
الأمر السادس:
جهاد الدفع لاخراج المعتدي وليس لحرمانه من الاستمتاع بثمرة النصر!
قال الدكتور: (ولا ينبغي ان يغيب عن علم الشيخ ان فنون القتال متعددة، والقتال اليوم له اشكال متنوعة ولايعني بالضرورة المواجهة المباشرة، وحروب التحرير في الغالب لاتعتمد على المواجهة المباشرة بقدر ماتعتمد على استنزاف العدو وعدم تمكينه من الاستمتاع بثمرة النصر، ومثل ذلك حال المقاومة في فلسطين، فلماذا نتغاضى عن هذه النتائج ونصدر حكماً عاجلاً لم يعتمد على دراسة واستشارة لاهل المعرفة والخبرة بالقتال).
التعليق:
اولاً:
انظر اخي القارئ الكريم الى الدرجة التي وصل اليها الدكتور! فقد تنازل عن هدف النكاية في العدو! الى هدف آخر وهو: عدم تمكين العدو من الاستمتاع بثمرة النصر!!
ثانياً:
واسألكم بالله: هل يعقل مثل هذا الكلام؟ وهل هذه مصلحة عظمى تفوق مصلحة حفظ النفس المسلمة؟ ان العجب لاينقضي من استماتة الدكتور وراء اهداف مخترعة يريد الترويج لها في مقابل تجاهله للهدف الصحيح المنشود من جهاد الدفع!
الأمر السابع:
استدلال العبيكان بقصة عيسى عليه السلام صحيح
قال الدكتور: (واما ماذكره الشيخ من الاستدلال بقصة عيسى عليه السلام عند ظهور يأجوج ومأجوج فمع كونها حالة خاصة لانها في آخر الزمان عند ظهور علامات الساعة الكبرى، وعيسى عليه السلام مؤيد بالوحي من الله تعالى: الا انه يجاب عنه بأن عيسى عليه السلام كان يريد قتالهم بقاء على الاصل وهو قتال الكفار، ولكنه ترك مواجهتهم لان الله تعالى نهاه عنها واعلمه انه لاقدرة له عليهم، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم: «لايدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي الى الطور «قال النووي: «قوله لايدان... قال العلماء معناه: لاقدرة ولا طاقة» شرح صحيح مسلم للنووي 18/281 فليس في مواجهة عيسى لهم مصلحة ولن تحقق نكاية كما يفيد لفظ: لا يدان لاحد بقتالهم»).
التعليق:
اولاً:
قول الدكتور عن عيسى عليه السلام انه: (مؤيد بالوحي) لايفيد شيئاً في المسألة، فكون الانبياء - ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - مؤيدون بالوحي لايعني عدم الاقتداء بهم! بل الاقتداء بالنبي مطلوب مالم يرد مايدل على الخصوصية، وعبارة الدكتور هذه توحي بادعاء الخصوصية، ومن المتقرر لدى اهل العلم ان التخصيص يحتاج الى دليل.
ثانياً:
ثم ان في هذا الحديث على بطلان دعوى الدكتور بأن النكاية في العدو مصلحة في جهاد الدفع! فعيسى عليه السلام لايعجز ومن معه عن احداث (ادنى نكاية) كما يقرر الدكتور في حواره! ومع توفر هذه القدرة فإنه لم يقاتلهم، فانظر يا رعاك الله: فمع توفر ادنى مصلحة، وادنى نكاية في العدو الا انه لم يقاتل! والسبب هو ماأوحى الله له من عدم القدرة على قتالهم. والقدرة هنا معناها: عدم القدرة على صدهم، وليست عدم القدرة على إحداث النكاية! لانه من المعلوم قطعاً أن المسلم لايعجز عن احداث ادنى نكاية في العدو ولكن محل البحث هو في القدرة على صده وكف شره.
الأمر الثامن:
اعتراض الدكتور على الحكومة العراقية غير صحيح
قال الدكتور: (وان كنا نتفق على ان المتغلب المسلم تجب طاعته الا اننا لانسلم ان الواقع في العراق من هذا القبيل، فالحكومة المدعاة في العراق، الآن قد نصبها العدو المحتل، وتستمد قوتها من قوته، ولم تتغلب على البلاد بعد، ولم تنتخب، ولم ينصبها اهل العراق، ولم يذعنوا لها فكيف يقال بوجوب الطاعة لها).
التعليق:
اولاً:
اما اعتراضه بان الحكومة منصبة من قبل العدو، فالجواب:
ان معتقد اهل السنة والجماعة هو السمع والطاعة لكل مسلم تغلب، ولم ينظروا في طريقة هذه التغلب، والا للزم من ذلك تعميم الجهاد على كثير من حكام المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية التي تنصب العدو فيها تلك الحكومات.
ثانياً:
واما اعتراضه بان الحكومة لم تتغلب بعد، فالجواب:
متى يكون الحاكم متغلباً؟ هل يكون كذلك في حالة عدم وجود من ينازعه؟ أم يكون كذلك متى ما كان هو المتولي تدبير الأمور في البلاد؟ فإن القول الأول باطل بلا شك، لأنه لا يخلو حاكم من وجود من ينازعه في ولايته.
ثالثا:
وبما ان الدكتور يقرر هذا من خلال اعتراضه فإنه يلزمه ألا يرى حرجاً في الخروج على حكام آخرين على اعتبار انهم غير متغلبين نظراً لوجود فئة تنازعهم. فلم يبق للدكتور إلا أن يقول بالثاني والذي هو المعتبر شرعاً. ثم إنه إن قال به وأنكر تغلب الحكومة الحالية فهذه مغالطة للواقع، إذ الواقع يشهد بأنها متغلبة على أكثر المناطق، ولو فرضنا ان التغلب لم يشمل العراق كلها، فلا يوجد ما يمنع من إيجاب السمع والطاعة للحكومة المتغلبة في المناطق التي تمت سيطرتها عليها، فلا سبيل لإلغاء أحقية هذه الحكومة بمثل هذا الاعتذار الواهي.
رابعاً:
وأما اعتراضه بأن الحكومة لم تنتخب ولم ينصبها أهل العراق؛ فالجواب: انه ليس من شرط السمع والطاعة ان تكون الحكومة منتخبه من جميع اهل البلاد، بل يكفي اتفاق اهل الرأي (اهل الحل والعقد) والواقع يشهد انهم قد اختاروا (الياور) بدون تدخل العدو.
الأمر التاسع:
الطاعة للكافر القوي لا يلزم منها الاعتراف بشرعيته
قال الدكتور: (والغريب ان الشيخ بدأ كلامه في هذه المسألة في وقت ولاية بريمر على العراق في أثناء التحضير للحكومة الحالية، فهل نفهم من هذا ان الشيخ يقر في ذلك الوقت بحكومة الكافر المحتل ويوجب الإذعان لها، ولا أعلم شبها لهذا إلا حال القاديانية في قولهم بإبطال الجهاد ضد الانجليز إبان احتلالهم للهند).
التعليق:
اولاً:
ان الشيخ العبيكان حفظه الله لا يعني حكومة (بريمر) بل إنه يوجب الإذعان لحكومة (الياور) المسلم، وهذا ما صرح به الشيخ نفسه، فلا مجال للافتراء مع وجود اللفظ الصريح.
ثانياً:
ومع كون الشيخ العبيكان بريئاً مما افتراه عليه الدكتور إلا إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد صرح بما انكره الدكتور واعتبر أنه لا يماثله إلا رأي القاديانية! فقد قال: «فلو استولى عليهم كافر بالقهر وعندهم فيه من الله برهان أنه كافر؛ بأن كان يعلن يهودي او نصراني مثلاً، فإن ولايته عليهم لا تنفذ، ولا تصح، وعليهم أن ينابذوه، ولكن لابد من شرط مهم وهو: القدرة.. القدرة على إزالته، فإن كان لا تمكن إزالته إلا بإراقة الدماء وحلول الفوضى فليصبروا حتى يفتح الله لهم باباً، لأن منابذة الحاكم بدون القدرة على إزالته لا يستفيد منها الناس إلا الشر والفساد والتنازع وكون كل طائفة تريد ان تكون السلطة حسب اهوائها» (المصدر: شرح العقيدة السفارينية - موقع الشيخ الرسمي - شريط رقم: 57 الدقيقة: 7 الثانية: 17). فهل يستطيع الدكتور اتهام الشيخ ابن عثيمين بأنه وحده المشابه للقاديانية؟!
ثالثاً:
ولعل الدكتور إنما وقع في هذا بسبب عدم تصوره للفرق بين شرعية الحكومة الكافرة وبين طاعتها عند عدم القدرة على الخروج عليها، فلعل الدكتور ظن ان الثاني من لوازم الأول بمعنى ان الطاعة يلزم منه القول بالشرعية! وهذا خلل في التصور! قاده للتشنيع على ر أي صحيح صرح به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
الأمر العاشر:
لا يلزم الاحتجاج بالمسائل المجمع عليها فقط!
قال الدكتور: (ينبغي ان يعلم انه قد اختلف اهل العلم في صحة تولي الولاية من الكافر: فمنهم من منعه).
التعليق:
اولاً:
متى كان الخلاف دليلاً؟ بل ان الخلاف مفتقر الى الدليل. وليس محل البحث هو وجود الخلاف او انعدامه! بل محل البحث هو الراجح والمرجوج، ولو اخذنا بتصور الدكتور هذا لكان لزاماً علينا الا نحتج الا بقول اجمع عليه العلماء! وهذا من ابطل الباطل.
ثانياً:
ثم يقال: ليس الكلام الآن في صحة الولاية من عدمها، بل الكلام الآن هو في الواجب بعد حصول المسلم على الولاية من الكافر، فما العمل؟ لا يشك عاقل في انه يلزم السمع والطاعة لذلك المسلم لما فيها من المصالح العظيمة التي لا حصر لها، ولما في مخالفتها من المفاسد العظيمة التي لا حصر لها وهذا يشبه ما اذا تولى المسلم غير الكفء، فالعلماء يقررون السمع والطاعة لمن تولى ولو لم يكن كفؤاً للولاية وإنما ينظرون في الأهلية ومواصفات الكفاءة عند الاختيار، فأما بعد التولي فلا ينظرون لها.
الأمر الحادي عشر:
هذه القيود غير مؤثرة في الحكم
قال الدكتور: (ثم يجب التنبه الى فارق جوهري في المسألة يجعل الاستدلال في غير موضعه وهو ان حال يوسف عليه السلام مع الملك لم تكن حال قتال وحرب، فقد كان يوسف في غير بلده ولم يعتد عليه الملك بسلب ارضه وقتل اهله، فهو ليس كافراً حربياً بل يحكم في ارضه التي استتب له الحكم فيها، ولهذا نجد ان من استدل من اهل العلم بولاية يوسف عليه السلام، إنما يستدل بها على جواز تولي المسلم ولاية في بلاد الكفر ينتفع بها المسلمون بشرط ان يقوم المسلم بالعدل ولا يخالف شريعة الله في ولايته).
التعليق:
اولاً:
ان العلماء انما فرضوا مسألة صورتها: وجود حاكم كافر يولي مسلماً، اما الأمور الزائدة عن هذه الصورة، والتي ذكرها الدكتور من كون يوسف عليه السلام في حال سلم لا حرب، ومن كون الملك انما هو الكافر ولم يحتله من المسلم، كل هذا غير مؤثر في حكم تلك الولاية.
ثانياً:
وعليه فإن الصورة التي استشهد الشيخ العبيكان منطبقة تماماً على النقول التي ساقها وعضد بها رأيه، فلا وجه لهذا الاعتراض الموهم المفارقة بين الشيخ والمنقول عنهم لأن دعوى الفرق انما هي من اختراع الدكتور لا من منصوص اهل العلم.
ثالثاً:
بل قد اشار الشيخ الشنقيطي (صاحب التفسير) إلى صحة ولاية المسلم من الكافر المتغلب المحتل فقد قال رحمة الله في كتابه (رحلة الى بيت الله الحرام ص 105): (إن المؤمنين إذا تغلب عليهم الكافر باحتلال بلادهم...) ثم قرر جواز توليه المسلم من قبلهم، ثم قال: (فلو كانت التولية من يد الكافر المتغلب حراماً غير منعقدة لما طلبها هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من يد الكافر ولما انعقدت منه).
رابعاً:
ومثله قرر المازري في حق المسلم المتولي من قبل الكافر المستولي على ديار المسلمين.
فانظره في كتابه (دحر المثلب على جواز تولية المسلم من كافر متغلب) وهو كتاب مفيد للأخ الشيخ أبي منار العلمي (محمد بن خضير الخالد)، وهو من علماء العراق الأفاضل.
خامساً:
ثم ان الدكتور قرر صحة ولاية المسلم في البلد التي استتب فيها الحكم للكافر، وسبب هذا التقرير هو تغلب الكفار عليها. وإني أسأل الدكتور: ما الفرق بين هذا والعراق؟ وبما ان الدكتور لم يقر بهذه السيطرة فإنا لو افترضنا حصول هذه السيطرة في المستقبل فيمكن ان نستفيد من هذا ان اعتراضات الدكتور لن تدوم اكثر من سنة او سنتين! وسيوافق الشيخ في فتواه تماماً كما قرر هو نفسه! وبناءً عليه: فإن الاعتراض ليس علمياً وإنما وقتي لا أكثر ولا أقل! نسأل الله الثبات.
الأمر الثاني عشر:
هذه هي الفتوى المتأخرة من سماحة المفتي
قال الدكتور: (لا يتعارض مع رأي الهيئة الشرعية الرسمية في المملكة، فقد سئل المفتي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ عن الجهاد في العراق فأجاب: بقوله: «أما هم في أنفسهم (أهل العراق) فلا شك ان عليهم ان يدافعوا عن أنفسهم وأنهم ابتلوا في نفوسهم وفي اموالهم وبلادهم، فلا شك انهم مدافعون، ونرجو لهم التوفيق، اما غيرهم فعليه ان يبدأ بسؤال الله والدعاء لهم وهم بأمس الحاجة الى دعاء الله لهم». ونشر هذا في جريدة الوطن الصادرة في 29/2/1425ه العدد: 1298).
التعليق:
اولاً:
ان سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ قد افتى بعد ذلك بعدم صحة الجهاد في العراق قائلاً:
«ليس هناك راية يقاتلون تحتها ولا ارضية يقفون عليها» (المصدر: جريدة عكاظ 28/9/1425ه).
ثانياً:
ولعل هذا من جنس ما جرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله؛ حيث كان يفتي بالذهاب للجهاد في البوسنة والهرسك، ثم لما تبين له الأمر افتى بعدم الذهاب حتى يتم التأكد من قوة المسلمين وقدرتهم، فقال رحمه الله: «أرى أنه في الوقت الحاضر لا يذهب الى ذلك المكان، لأن الله عز وجل انما شرع الجهاد مع القدرة؛ وفيما نعلم من الأخبار - والله اعلم - ان المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة. صحيح انهم صمدوا ولكن لا ندري حتى الآن كيف تكون الحال! فإذا تبين الجهاد واتضح؛ حينئذ نقول: اذهبوا». (المصدر: الشريط رقم 19 من اشرطة الباب المفتوح من الموقع الانترنتي الرسمي للشيخ الدقيقة 26 الثانية 3).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.