أسقط أعضاء مجلس الشورى رأي لجنة الشؤون القضائية وحقوق الإنسان بشأن المادة العاشرة من مشروع نظام الإجراءات الجزائية والتي قامت بحذف النص على أن يكون إصدار حكم القتل التعزيري بإجماع القضاة وطالبت بأن يكون بالأغلبية ، وأيد غالبية الأعضاء بواقع (92) صوتاً رأي الأقلية الذي قاده عضوان من اللجنة القضائية هما الدكتور زهير الحارثي والدكتور عبد الرحمن العبيسي وأقر المجلس المادة لتكون أحكام قتل التعزير بالإجماع وليس بالأغلبية وأصبح النص الجديد حسب رأي الأقلية " الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤدية منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع " . واعتبر العضو زهير الحارثي في تصريح ل" الرياض" هذا القرار وقفة من المجلس وضمان لحقوق الإنسان خاصة وأن مسألة الإجماع على العقوبات التعزيرية اجتهادية كما أنها جسيمة لا يمكن تداركها وقال " لا يفهم من ذلك التدخل في أعمال القضاء لكن عدم إجماع جميع القضاة يدل على أن هناك شبهة في الحكم والشبهة تمنع إقامة الحد وهذا ينسحب على القتل التعزيري ولا يمكن إزهاق الأرواح بناء على شبهة .