اشترك 65 عضواً في مجلس الشورى في رفع توصية للحد من مكافأة أعضاء مجالس الشركات، وإسقاط مكافاة ال 10% ،وهو اتفاق يحدث بين الاعضاء لأول مرة في تاريخ المجلس ،ويشكل أكثر من (43%) من عدد الأعضاء. وجاء اتفاق الاعضاء لتقديم هذه التوصية كاضافة على مشروع نظام الشركات الذي أنهى المجلس مناقشته مؤخراً وينتظر رد لجنة الاقتصاد على ملاحظات الأعضاء بما في ذلك دراسة هذه التوصية ، حيث طالب الأعضاء بإسقاط الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعين التي تنص على أحقية أعضاء مجلس الإدارة بمكافأة تصل في حدها الأعلى إلى (10%) من الأرباح وتعديل الفقرة الأولى من نفس المادة تبعاً لذلك. وبرر أصحاب التوصية مطالبتهم بأن حجم المكافأة قد يصل إلى مليارات وفي بعض الأحيان مئات الملايين والتي قد يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركات بدون إسهام حقيقي في تحقيق إجمالي الأرباح ، وقد يكون هناك مساهمون بالملايين في إحدى الشركات المعنية قد لا يحصل على مثل تلك التي قد يحصل عليها عضو مجلس الإدارة وهذا يخرج عن منطق العدالة. وفي الوقت الذي اتفق فيه الأعضاء على تعديل الفقرة الخاصة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة إلا أنهم اختلفوا في صياغة التعديل فهناك من يرى أن تحدد الجمعية العمومية المكافأة بحيث لاتتجاوز (200) ألف ريال في السنة المالية ويقترح آخرون وضع سقف أعلى للمكافأة مابين(200 500) ألف ريال ويرى البعض اقتراحا بديلا للمكافأة. وتدرس لجنة الاقتصاد في الشورى مطالبة الشركات بمراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أداة الدين وتداولها ، حيث تنظر توصية تقدم بها الأعضاء صالح البقمي ومازن بليلة وعبدالله الظفيري وتوصية مماثلة للدكتور فالح الصغير وبرروها بأن إطلاق مصطلح الدين يشمل الأدوات المباحة والمحرمة وإذا لم تقيد بمراعاة الأحكام الشرعية فسيكون هذا تشريعا من المجلس بجواز إصدار الأدوات المحرمة ولا يخفى خطورة هذا الأمر شرعا، إضافة إلى أن هذه المادة ستحمل الشركات على التنافس في تصميم الأدوات المالية المتفقة مع الضوابط الشرعية وهو ما يساعد في تعميق السوق المالية وتطويرها ، وأشار الأعضاء في مبرراتهم أيضاً إلى أثر أدوات الدين المتداولة في العالم في حدوث الأزمة المالية المعاصرة حيث تضاعفت أحجام الديون إلى حدود فاقت القطاع الحقيقي بعشرات المرات . وغير بعيد من التوصية السابقة طالب عضو اللجنة المالية الدكتور عبدالله الدوسري بإضافة مادة تحظر على الشركة أي نشاط أو تعامل ممنوع شرعاً، مؤكداً ضمن مسوغاته أن ذلك أدعى إلى ضبط تصرفات الشركات وفقاً لمتطلبات النظام كما أن النص على ذلك يجعل الشركات تهتم بها عند وضع السياسات والأدلة الإجرائية ويدفع الجهات الرقابية إلى وضع الأساليب الملائمة للإشراف على تطبيق ذلك وشدد الدوسري على أن الأهم من كل هذه المبررات أن ذلك مطلب شرعي يجب تحقيقه لسلامة معاملات الناس وجريانها وفق الأصول الشرعية .