حصلت أمانة محافظة جدة مؤخرا على حكم نهائي غير قابل للنقض ضد أحد المدعين بتعطيل الأمانة انتفاعه بأرضه الواقعة على طريق المدينةالمنورة بعدم منحه ترخيص بناء عليها. وكان المدعي طالب في دعواه إلزام الأمانة تعويضه بقيمة 55 مليون ريال. وأوضح مدير الشئون القانونية بالأمانة المهندس هتان هاشم حمودة أن وقائع القضية تعود إلى عام 1424 ه حين تظلم المدعي مما اعتبره مماطلة الأمانة في إصدار رخصة بناء لأرضة الكائنة جنوب شبك مطار الملك عبدالعزيز والمملوكة له بموجب الصك رقم 114 وتاريخ 17/8/1397ه . وأفاد أن مستشار الأمانة علي بن سعيد بن عبدالله آل عائض بنى دفاعه في هذه القضية مستندا إلى أن اللجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة بموجب البرقية رقم (أم/201/21) وتاريخ 2/1/1424ه انتهت إلى أن الموقع الذي تم تسويره بحكم الديوان رقم (7/د/ف/18) لعام 1423ه يختلف عن الموقع المذكور ويبعد عنه بمسافة 500 متر من الناحية الشمالية وهناك تداخل مع الأرض المجاورة بمساحة قدرها(69/3288م) والجزء المتبقي يتداخل مع الطرق الرئيسية إضافة إلى أن المدعي ذكر أن أرضه تدخل ضمن نطاق ارض المطار. وأضاف أن أحكاماً صدرت من دوائر أخرى بالديوان بإلزام هيئة الطيران المدني باتخاذ إجراءات النزع في نظام نزع الملكية للمنفعة العامة إضافة إلى أن ارض المدعي واقعة تحت تصرفه لأنه قام ببيعها، والأوامر الملكية نصت على أن الأمانة تعوض بأراض بديلة فقط وليست مسئولة عن التعويض المادي وأن الأمانة ليس لها أي علاقة بهذه الدعوى، لذا طالب ممثل الأمانة علي آل عايض المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبمواجهة المدعي وكالة أفاد بأنه يحصر دعواه ضد هيئة الطيران المدني، لذا انتهت الدائرة إلى القضاء بانتهاء الخصومة بين المدعي وأمانة محافظة جدة، واكتسب الحكم الصفة القطعية بتاريخ 14/2/1430ه.